moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1660 لعام 1442 ه المقامه من/ فاتن احمد بن صغير ال يعلا سجل تجاري (...) ضد/ شركه الجبيل الثالث للمقاولات العامه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (83.441) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا، قيمه الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 4/8/1442ه، وفيها حضر/ منصور يحي عبدﷲ ال يعلم، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (421879186) وتاريخ 21/6/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (83.441) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا، قيمه الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم قيام المدعي وكاله بتقديم بيانات المدعي عليها للمنصه المعتمده (منصه تراضي)، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (83.441) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا، قيمه الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، غير ما ارفق من تقرير صادر عن (منصه تراضي) تضمن عدم قيام المدعيه او من يمثلها بتقديم وسيله للتواصل مع المدعي عليها لعرض الصلح، ورغبته باحاله ملف القضيه للمحكمه مباشره، وهذا يخالف مقتضي النظام، اذ ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها واجب علي المدعي سواء رغب به ام لا، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعي في حال استيفاء الاجراء النظامي ان يتقدم بالدعوي من جديد. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي