gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
(القرار رقم ١٣٥٥) الصادر في العام (١٥٣) في الاستثناف رقم (١٢٧٩) علي عام ١٤٤٣ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٩٠١٥ اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٨/٣٠) اهم استعت الاستنافيه المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٨/٣٠) لعام ١٤٢٣ ه ب شان الاعتراض علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف العاملي ٢٠٠٠ م. المكلف .... بصفه صاحب ومدير الشركه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : احظرت لجنه الاعترا الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسه من قراها رقم (٢٨٣) لعام ١٤٤٥ هموجب الخطاب رقم (١/٧) و تاريخ ١٤٣/٨/٢٤ ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧/١) وتاريخ ١٤٣/١/٣ كما قدم المكلف ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ل) برقم ...... وتاريخ ١٤٣/٦/١٤ مبلغ (٤٨٤) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وذكر المكلف انه قام باستلام القرار الابتدايي بتاريخ ٦/٩/٦ ه. وقد طلبت اللجنه من المكلف اثناء جلسه الامساع والمناقشه الممنعده بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧ ه تقدم المستند الذي يثبت انه استلم قرار اللجنه الابتداييه رقم (٨/٣٠) لعام ١٤٣٦ ه بتاريخ ١٤٣٦ ه، و تلقت اللجنه اجابه المكلف التي تخصص الافاده بانه راجع مصلحه الزكاه والدخل لاثبات تاريخ الاستلام فابلغوه بان عليه مراجعه اداره البريد، وبمراجعه اداره البريد يبلغوه بان اداره البريد تحتفظ بالارساليات في الارشيف لمده (سنه وسته اشهر) وبعد ذلك يتم اتلاف الاوراق، الامر الذي تعذر معه علي المكلف تقديم المستند المطلوب، وبالتالي تعذر عليه اثبات ان تاريخ استلام القرار الابتدايي كان بتاريخ ١٥٦/٩/٦ ا. وبرجوع اللجنه للغه (٦٦) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٥٦٥/١/٥ تبين انها نص علي انه (يجوز للمصلحه وللمكف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستنافيه خلال (٦٠) يوم من تاريخ استلام القرار، كما تبين ان الفقره (٤) من الماده (٦) من اللاتحه التNFيذيه الصادره بقرار فوزير الماليه رقم (١٠٣٥) من تاريخ ١١/٦١٦٦ ه تنص علي انه (يجوز للمصلحه او المكلف استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستنافيه خلال (٦٠) يوم و تاريخ ١٦٦٦/٦/١ ه تنص علي انه وتعتد انتهاه مده الاستيناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره ..... وحيث ان المكلف لم يثبت ان تاريخ استلامه قرار اللجنه الابتداييه رقم (٨/٣٠) لعام ١٤٣٢ ه كان بتاريخ ١٩/٦١ ه و حيث ان Y/1 تاريخ استلام القرار الابتدايي، لذا فان اللجنه تري رفض استيناف المملك في قدم خلال المده النظاميه المحدده للاستيناف (١٠) يوم من تاريخ استلام القرار الابتدايي، القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اول : رفض الاستيناف المقدم من شركه (اي) الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٨/٣٠) لعام ثانيا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام دیوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق... Y/