tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:847e1795-899c-4c9d-80fc-21b298551821 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 1971 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 15-4-1439ه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبوطها. وفي جلسه 9-2-1440ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال علي لايحته المرفقه، وذلك بمطالبه بمبلغ وقدره (2.000.000) ريال، باعتبار العقد المبرم بين الطرفين براس مال قدره (200.000) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 16-2-1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من 3 صفحات، تضمنت ما نصه: "بوكالتنا عن الشركه المدعي عليها اعلاه، وبالاشاره الي لايحه دعوي المدعي، نوافي دايرتكم الموقره بردنا، وذلك علي النحو التالي: 1-ان المال الذي قدمه المدعي (المستثمر) للمدعي عليها (المضارب) هو جزء لا يتجزا من راس مال المضاربه (...)، الذي استثمره المضارب في مجالات مختلفه اجازتها هييه الفتوي والرقابه الشرعيه للمضارب، وذلك عقب تقييم اوجه الاستثمار المتوفره، مع الاخذ في الاعتبار اوضاع السوق الماليه والاقتصاديه والتوقعات المستقبليه والبدايل الاستثماريه المتاحه في ضوء دراسات مستفيضه لطبيعه ومخاطر الاستثمارات المذكوره. 2- ان المبلغ الذي يطالب به المدعي لم يكن وديعه تسترد في اي وقت شاء المودع، بل استثمار في مضاربه ينظمها عقد موقع بين المدعي والمضارب (المدعي عليها)، اضافه الي ذلك فان المبلغ الذي يطالب به المدعي لم يتم استثماره في اصل معين او محدد، بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه، واعادته للمدعي بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه، وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه. 3- ان الشركه المدعي عليها "غير سعوديه" مسجله في (...)، وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ (...)- مرفق صوره منه (مستند رقم 1) - وتخضع لاحكام نظام الشركات ل(...)، وكانت تسوق منتجاتها فقط في المملكه من خلال وكيل التسويق السعودي (...)، وذلك منذ اربعين عاما تقريبا، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد، حيث صدر ذلك النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 02/06/1424ه، فموكلتنا لم يكن لها كيان مستقل ومنفصل نهاييا. 4- تاسيسا علي قرارات (...) المتعلقه بتنظيم السوق الماليه وتطويرها، وتنظيم اصدار الاوراق الماليه، عمدت المدعي عليها الي ترخيص وتاسيس شركه (...) لاداره الاصول؛ وذلك لاستيعاب اموال المضاربات، التي كان يقوم بتسويقها وكيل الشركه المدعي عليها في المملكه، (...)، وتاسست شركه (...) لاداره الاصول المذكوره، لممارسه نشاطات التعامل بصفه التعهد بالتغطيه والترتيب والاداره وتقديم المشوره والحفظ في الاوراق الماليه، طبقا لنظام ولوايح (...)، التي من المفترض ان تغطي نفس انشطه موكلتنا. عقدت شركه (...) لاداره الاصول اجتماعات عديده في مقر (...)مع فريق عمل تابع ل(...) لبحث نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها (المضاربات) اليها، ومن ذلك ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق ب 200 مستثمر فقط، بينما طلبت شركه (...) لاداره الاصول من الهييه قبول دخول خمسه وعشرين الف مستثمر، هم ارباب المال، المستثمرون في المضاربه (...) في الصندوق؛ وذلك مراعاه لاستثماراتهم التي دامت اكثر من ثلاثه عقود من الزمن. ثم طلبت الاجتماع ب(...)؛ للتوصل الي حل مناسب، بهدف المحافظه علي مصالح المستثمرين ارباب المال. 5- عندما اعتذرت (...) عن الموافقه علي منح الاستثناءات المرحليه التي طلبتها شركه (...) لاداره الاصول، وهذه الاستثناءات المذكوره تم طلبها لخصوصيه منتجات الشركه المدعي عليها التي تم تسويقها في المملكه قبل عقود من الزمن، وقبل صدور نظام السوق الماليه، كان المستثمرون (ارباب المال) قد تجاوز عددهم خمسه وعشرين الفا، ورؤوس اموالهم بلغت ملياري (...) (...) تقريبا؛ ولتعذر انهاء اجراءات نقل اداره الصناديق الاستثماريه (المضاربات) اليها، فكان لزاما علي المدعي عليها الايقاف الفوري لتسويق المنتجات المذكوره (المضاربات) في المملكه؛ تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ومن ثم البدء في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها اموال ارباب المال (المستثمرين) داخل وخارج المملكه، ومن بينهم المدعي. ان ارباب المال الذين استثمروا اموالهم في المضاربه (...) بلغ عددهم 22.637 مستثمرا (بمن فيهم المدعي)، وقد بلغت جمله اموالهم المستثمره ملياري (...) (...) تقريبا، شامله المبلغ الذي استثمره رب المال. 6- ان تصفيه الاصول داخل وخارج المملكه -التي استثمر فيها راس مال المضاربه (...- بشكل فوري دون مراعاه الظروف الاقتصاديه الحاليه الصعبه والمعلومه للجميع- بمن فيهم المستثمرون ارباب المال- سوف يترتب عليه خساره كبيره ومحققه لارباب المال، وقد تصل نسبه الخساره الي 70% من رؤوس الاموال المستثمره في الاصول المذكوره، وقد تم افاده رييس (...) بهذه الخساره، وذلك خلال اجتماعنا مع سعادته يوم 13 اكتوبر 2015م، كذلك تم افادته ايضا بهذه الخساره المحتمله من خلال خطابنا لرييس الهييه بتاريخ 9 ديسمبر 2015م، وان الخساير المحققه المذكوره لن تقتصر علي المدعي، بل ستلحق بجميع المستثمرين البالغ عددهم 22.637 مستثمرا -هم ارباب المال في المضاربات- وذلك بسبب ان راس مال المضاربه الذي بلغ اجماليه ملياري تقريبا -اعمالا لما نصت عليه الماده 1 من عقد المضاربه- قد وضع في سله واحده، واستثمر بشكل جماعي ولمصلحه جميع المستثمرين ارباب المال في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، بمعني ان راس مال المدعي لم يتم استثماره في اصل واحد بعينه كما سبق بيان ذلك بحيث يمكن بيعه، واعاده حصيله بيعه للمدعي. 7- ان المضارب يبذل كل ما في وسعه -مستثمرا خبراته المتراكمه في هذا-. 8-حصيله البيع علي ارباب المال (المستثمرين) ومن ضمنهم المدعي، وذلك طبقا لشروط واحكام المضاربه، واننا نؤكد للدايره الموقره ان المدعي عليها قد بدات، ومنذ ايقافها المضاربات في المملكه نهايه العام الميلادي 2015م، في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، مع مراعاه ان تصفيه وتسييل الاصول تتطلب ظروفا مواتيه بالنظر الي حاله السوق الصعبه داخل وخارج المملكه، وذلك بهدف تفادي الحاق الخساره بارباب المال (المستثمرين)، وان استرداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في المضاربه (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه (...) المذكوره، ويكون ذلك بتسييلها وتصفيتها. 9- ان المبالغ التي سددتها المدعي عليها للمدعي حتي تاريخه، التي تمثل حصه المدعي في عايدات بيع وتسييل اصول المضاربه (...)، قد بلغت ما نسبته 8% تقريبا من راس المال. 10- ان ما حدث هو تعرض المضارب لقوه قاهره، تمثلت في تعنت (...) فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول، وهو ما استدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه التي شارك فيها المدعي. 11-ليس صحيحا ما زعمه المدعي من عدم التزام المدعي عليه بسداد الارباح، فالمدعي عليها قد دفعت للمدعي ارباحا عن امواله المضارب بها حتي نهايه عام 2015م. وتاسيسا علي ما تقدم نلتمس رد دعوي المدعي؛ لاقامتها قبل اوانها، حيث لم تكتمل اعمال تصفيه وتسييل اصول المضاربه التي استثمرت فيها امواله، التي نؤكد انها تجري علي قدم وساق. وبسؤال وكيل المدعي الجواب، طلب اجلا للرد، كما افاد بان موكله لم يستلم اي مبالغ، وافاد بانه تم رفع راس المال لمبلغ وقدره 2.000.000ريال. وفي جلسه 23-2-1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره، تضمنت: بان ما ورد في الفقره الاولي من مذكره المدعي عليها، فلم تتضمن دعوي موكلي اي امر يشكك او يؤكد جواز الاستثمار مع المدعي عليها من عدمه، كما ان دعوي موكلي لم تتطرق للكيفيه التي تقوم بها المدعي عليها في تشغيل اموال المستثمرين لديها؛ وعليه تعتبر هذه الفقره الاولي اجابه غير ملاقيه لدعوي موكلي.كما تضمنت بان ما ورد في الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليها اقرارا ضمنيا بما ادعي به موكلي، حيث ان المدعي عليها اقرت بان موكلي قد استثمر ماله لديها، واقرت كذلك بان موكلي لم يسترد او يستلم منهما اي مبلغ، كما اقرت بانه تمت اضافه مبلغ موكلي لمبالغ مستثمرين اخرين، الامر الذي يثبت لفضيلتكم صحه دعوي موكلي. كما تضمنت بان ما ورد في الفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها بالفقره الثالثه، غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان التعاقد الذي تم مع موكلي كان مع المدعي عليها بصفتها شركه مستقله، تخضع لكافه الانظمه المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه كونها شركه سعوديه، وبالتالي يعتبر دفعها بانها شركه غير سعوديه، امر غير مقبول، ومحاوله بالتملص من حق موكلي. كما تضمنت بان ما ورد بالفقره التاسعه في مذكره المدعي عليها، غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها لم يسبق ان سددت لموكلي اي مبلغ، حيث انه كما اسلفنا سابقا بان المدعي عليها كانت تضيف الارباح السنويه الي راس مال موكلي؛ بناء علي طلب موكلي وذلك لانماء راس المال، بهدف زياده الارباح، وعلي المدعي عليها عبء اثبات تسليمها لموكلي اي مبالغ كما تدعي، وما يثبت فضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها، انها قد اوردت الكلام المذكور ذاته بهذه الفقره في جميع مذكراتها الجوابيه الاخري التي قدمتها في مواجهه مدعين اخرين غير موكلي؛ ولكل ما سبق، اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع راس المال المنمي وقدره 2.000.000 ريال، وارباح وقدرها 1.000.000 ريال لموكلي. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها، طلب اجلا للرد. وفي جلسه 30-2-1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، ذكر فيها:1- لقد بدا المستثمر(المدعي) التعامل مع الشركه يوم 20 فبراير 2011م. 2- لقد ذكر المدعي انه بدا التعامل مع الشركه المدعي عليها منذ عشرين عاما، وهذا غير صحيح من واقع عقد المضاربه الموقع من قبل المستثمر (المدعي)، والمقدم للدايره الموقره من قبله. 3- لقد كان التعامل مع الشركه المدعي عليها من خلال وكيل التسويق السعودي علي اتم منوال، ويحوز علي رضا المستثمر(المدعي)، وعلي مدي سنوات طويله، الا انه لم تقبل (...) بمنح استثناءات مرحليه وضروريه للشركه المدعي عليها، فقد اصبح الاستمرار في تسويق منتجات الشركه المدعي عليها في المملكه امرا مستحيلا؛ لذا فقد قامت الشركه بوقف السحوبات والارباح، والبدء في تسييل اصول المضاربه، وقد تم اشعار المستثمرين بمن فيهم المدعي بذلك يوم 16-5-1437ه، تماشيا مع عقد المضاربه الموقع بين رب المال المستثمر والمضارب (الشركه المدعي عليها). 4- عند التوقف عن السحوبات كان رصيد العميل (المدعي) في حسابات العميل الثلاثه هو مبلغ وقدره 1.082.453.44 ريالا سعوديا. 5. قامت الشركه المدعي عليها حتي تاريخه بعده توزيعات علي المستثمر (المدعي) تحت الحساب ردا لجزء من راس المال، بلغت 84.182.31 ريالا، قام المستثمر (المدعي) بسحب ما قيمته 63.809.43 ريالا بتاريخ 13 فبراير 2017م؛ لذا فالباقي والقابل للسحب الفوري هو مبلغ وقدره 20.372.88 ريالا، ويمكن للمستثمر (المدعي) الاتصال بمكاتب خدمه العملاء لاستلام هذا المبلغ. 6- اما الرصيد المتبقي فيبلغ قدره 998.271.13 ريالا، وهذا المبلغ مستثمر في اصول المضاربه المختلفه داخل وخارج المملكه، ومتي ما تم تسييل هذه الاصول او جزء منها، فان حصيله التسييل سوف توزع علي المستثمرين بنسبه وتناسب، ومن ضمنهم المدعي بطبيعه الحال. 7- لقد اشار المستثمر (المدعي) الي ارباح قدرها مليون ريال، وهذا ليس حسب دفاتر المدعي عليها، ولا تعرف مصدر هذا الرقم، وتطلب تقديم ما يثبت زعم المدعي لهذا الرقم. 8. ان الشركه المدعي عليها ما زالت تواصل نشاطها كالمعتاد خارج المملكه، اما بخصوص مضاربات الشركه في المملكه فانها تحت التسييل وذلك التزاما منها باحترام القوانين والانظمه في المملكه. 9- ان الشركه المدعي عليها لم ولن ترفض توزيع اي اموال سايله علي المستثمرين، فقد تم حتي تاريخه تسييل وتوزيع ما قيمته 8% من رؤوس اموال المضاربات، وهي ماضيه في تسييل الاصول المتبقيه، ورد قيمها للمستثمرين ومن ضمنهم المدعي؛ لكل ما تقدم، نلتمس رد دعوي المدعي؛ لفشله في تقديم البينه علي ان المتبقي راس ماله قد صار دينا في ذمه المضارب المدعي عليها، وكذلك لاقامتها قبل اوانها، حيث لم تكتمل اعمال تصفيه وتسييل اصول المضاربه التي استثمرت فيها اموال المدعي، التي نؤكد لدايرتكم الموقره بانها تجري علي قدم وساق. وبطلب الجواب من وكيل المدعي، استمهل للرد. وفي جلسه 14-3-1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين، ذكر ان راس مال موكله مع الارباح وصلت لمبلغ 2.000.000 ريال. وايضا ذكر المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه في الفقره الرابعه ان رصيد موكلته مبلغ قدره 1.082.453.44 ريال. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه مما قدم وكيل المدعي، وبالاطلاع عليها قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه، كما قرر المدعي اكتفاءه. وفي جلسه 28-3-1440ه، ذكر وكيل المدعي ان راس المال (200.000) ريال، ونما حتي وصل الي (2.000.000) ريال، والارباح مبلغ (1.000.000) ريال، فعقب المدعي عليه وكاله بان راس المال هو (25.000)، وان المدعي استلم مبلغ (64.000) ريال. فعقب المدعي وكاله: بانه لم يستلم، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار بينته علي مبلغ (64.000) ريال، فقدم ثلاث سندات بمبلغ (64.000) ريال، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بترجمه اوراقه المقدمه. وفي جلسه اليوم، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه، فقرر انه يطلب مبلغا وقدره 2.000.000 ريال، يمثل راس المال المنمي، فيما اجاب المدعي عليه وكاله بان الكشوفات التي قدمها المدعي وكاله هي بمبلغ 998.271.13 ريالا. فسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي مبلغ 2000000ريال، فاحال الي ما قدمه بطي الدعوي من اقرارات المدعي عليها ضمن الكشوفات، وكذا ما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه المقدمه سلفا؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام ورثه (...) بعد ادخالهم في الدعوي، ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (2.000.000) ريال، يمثل المتبقي من راس المال المنمي. فان هذه الدعوي تخضع للمحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 22-1-1435ه، وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس ماله، الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما، والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعي في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعي، بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه، وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي، يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره، تمثلت في تعنت (...)، فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول، وهو ما استدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه." وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها، وبما ان نصوص الفقهاء، وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه, باعتبار ان التنضيض لم يتم، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا؛ لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض، وهو مالم يتم، كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما.
(منطوق الحكم)
بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (1.018.644.01) مليون وثمانيه عشر الفا وست ميه واربعه واربعون ريالا وهلله واحده.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 1284 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (2.000.000) ريال، يمثل المتبقي من راس المال المنمي.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1971 لعام 1439ه، القاضي: بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (1.018.644.01) مليون وثمانيه عشر الفا وستميه واربعه واربعون ريالا وهلله واحده.