moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشر وبناء علي القضيه رقم 437763921 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) اتصالات الوقايع: الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (250،000) ميتان وخمسون الف ريال؛ تعويضا له عن قيام المدعي عليها بالتعدي علي صورته الفوتوغرافيه، بعد ان قامت الاخيره بنشرها علي حساباتها في وسايل التواصل وغيرها دون اذن المدعي وموافقته علي ذلك، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره، علي وفق ما تقدم، واما من حيث الموضوع، فبما ان المدعي يهدف الي المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب، وقد اسس المدعي دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليها بنشرها للصوره محل الاعتداء يعد تعديا منها علي مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام حمايه حقوق المؤلف والتي نصت علي ان (لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم ... وتسري هذه الاحكام علي الصوره ايا كانت الطريقه التي عملت بها)، ويعد كذلك تعديا علي حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه العشرين من ذات النظام والتي نصت علي ان ( تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام : القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم). والفقره الحاديه عشر من نفس الماده ونصها كالتالي: (11 - الاعتداء علي اي حق من الحقوق المحميه المنصوص عليها في هذا النظام، او ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكامه). وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما، الا وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعي قد اثبت للدايره ان المدعي عليها قد استخدمت صورته الشخصيه، وحيث قدم للدايره نسخه واضحه من العقد المبرم لتصويره لاعلان لشركه (...) وصوره من ايصال جلسه تصوير وصوره من اعلان شركه (...) بعد ذلك، وعليه فان ركن الخطا قد توفر في هذه الواقعه بشكل قاطع وصحيح، وبذلك فانها تعد قد ارتكبت مخالفه منصوصا عليها بالنظام، وبما ان الماده العشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي: (العقوبات: رابعا: للجنه ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) وحيث ان الدايره مختصه بنظر طلبات التعويض المنظوره سابقا لدي اللجنه بموجب ما هو مبين في صدر الاسباب فانها كاتبت لاجل ذلك الخبراء لتقدير التعويض للمدعي وفق ما هو مبين في واقعات الحكم وملف القضيه ولم يرد لها جوابا بذلك، وعليه وبما الدايره تعد الخبير الاول في القضيه ولها وفق النظام ان تقرر التعويض فانها تنبري وتتصدي لتقديره وذلك بالنظر الي اجره المثل فيما لو تم التعاقد للحصول علي الصوره محل الدعوي، مع الاخذ بعين الاعتبار ارتكاب المدعي عليها للاعتداء بنشر صوره شخصيه دون اذن من صاحبها، وتفويتها عليه حق المساومه علي قيمتها وقيمه الانتفاع بها من قبل المدعي عليها اذ ان قيمه المصنف تختلف باختلاف نطاق استعماله وقيمه المستعمل له، حيث تري الدايره مناسبه التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال للمدعي وتقضي به وترفض ما زاد عن ذلك، وتاسيسا علي ذلك وبما ان هذا التعدي يمثل ضررا للمدعي وبما ان الضرر يزال فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بازاله الاعتداء محل الدعوي من حملاتها الدعاييه ومنصاتها الالكترونيه ولوحاتها الاعلانيه واي وسيله من الوسايل الاخري، وهو ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. الحكم: حكمت الدايره: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) علي الصوره الخاصه بالمدعي/ (...)، هويه رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بازاله الاعتداء محل الدعوي من حملاتها الدعاييه ومنصاتها الالكترونيه ولوحاتها الاعلانيه واي وسيله من الوسايل الاخري. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4301001058 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) اتصالات المرافعه: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في الاستيناف المقدم في هذه القضيه علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤۳۷۷٦۳۹۲۱ وتاريخ 3/8/1443ه في القضيه رقم ٤۲۸۰٦۷۷٤ وتاريخ 14/10/1442ه والقاضي ب: (اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) علي الصوره الخاصه بالمدعي/ (...)، هويه رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بازاله الاعتداء محل الدعوي من حملاتها الدعاييه ومنصاتها الالكترونيه ولوحاتها الاعلانيه واي وسيله من الوسايل الاخري. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات). وفيها حضر (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وقد اطلعت الدايره علي لايحه الاستيناف المقدمه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله عن المستانف (المدعي) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ 30 / 08/1442ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 9/8/1443ه تضمنت طلب تعديل البند ثالثا من الحكم المستانف والقضاء بان تدفع المدعي عليها لموكله 250.000 ريال مايتان وخمسون الف ريال؛ لاسباب تتلخص في ان مبلغ التعويض زهيد لم يراع فيه قيمه الضرر المالي الفعلي من خساره حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد، وان المدعي عليها قد استخدمت صور موكله علي مدار فتره طويله تزيد علي اربع سنوات وهو ما يستدعي فرض قيمه تعويض عن المدعي عليها للمدعي تساوي قيمه الحد الاقصي للغرامه المقرره بالنظام لتلك المخالفه بما يعادل قيمه مايتين وخمسين الف ريال. وقد جري سؤال وكيل المستانف هل يرغب في اضافه شيء، قرر اكتفاءه بما قدمه في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم. الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 30/07/1443ه في القضيه رقم 42806774 وتاريخ 14/10/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (250،000) ميتان وخمسون الف ريال؛ تعويضا له عن قيام المدعي عليها بالتعدي علي صورته الفوتوغرافيه، بعد ان قامت الاخيره بنشرها علي حساباتها في وسايل التواصل وغيرها دون اذن المدعي وموافقته علي ذلك، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) اتصالات، ثانيا: الزام المدعي عليها بازاله الاعتداء محل الدعوي من حملاتها الدعاييه ومنصاتها الالكترونيه ولوحاتها الاعلانيه واي وسيله من الوسايل الاخري. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. النحو الوارد في الحكم واستندت في ذلك علي ان الدعوي اشتملت علي اركان التعويض الا وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه فتم اثبات التعدي. وقد تقدم وكيل المستانف (...) هويه وطنيه: (...) بطلب استيناف الحكم في تاريخ 09/08/1443ه طلب فيها تعديل البند ثالثا من الحكم المستانف لاسباب تتلخص في ان مبلغ التعويض زهيد لم يراع فيه قيمه الضرر المالي الفعلي من خساره حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد، وان المدعي عليها قد استخدمت صور المدعي علي مدار فتره طويله تزيد علي اربع سنوات وهو ما يستدعي فرض قيمه تعويض عن المدعي عليها للمدعي تساوي قيمه الحد الاقصي للغرامه المقرره بالنظام لتلك المخالفه بما يعادل قيمه مايتين وخمسين الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/10/1443ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المستانف (...) هويه وطنيه: (...) كما حضر وكيل المستانف ضدها (...) هويه وطنيه رقم: (...) ولم يتقدم اي من الطرفين باي اضافه علي ما سبق ان قدماه في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وقد تضمنت اسبابه الرد عليه وتنتهي دايره الاستيناف الي صحه ما انتهي اليه الحكم المستانف محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا نظرا لتخلفها عن حضور جلسات القضيه امام الدايره الابتداييه مع تبلغها بمواعيدها وفق ما اشير اليه في وقايع القضيه. الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤۳۷۷٦۳۹۲۱ وتاريخ 3/8/1443ه في القضيه رقم ٤۲۸۰٦۷۷٤ وتاريخ 14/10/1442ه والقاضي ب: (اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) علي الصوره الخاصه بالمدعي/ (...)، هويه رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بازاله الاعتداء محل الدعوي من حملاتها الدعاييه ومنصاتها الالكترونيه ولوحاتها الاعلانيه واي وسيله من الوسايل الاخري. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات). واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.