moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٦٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه في انه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن حاويات شحن عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٨.٤١٥) ثمانيه وخمسون الفا واربعميه وخمسه عشر ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٥٨.٤١٥) ثمانيه وخمسون الفا واربعميه وخمسه عشر ريالا لقاء نقل المدعيه البضايع (حاويات شحن) عن طريق البر. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه عن الفتره من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م الي ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٨.٤١٥) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه، فاجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينه واطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها باداء اليمين علي نفي الدعوي وفي حال عدم حضورها بغير عذر سيقضي عليها بالنكول ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي مل تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اجره النقل مبلغا قدره (٥٨.٤١٥) ثمانيه وخمسون الفا واربعميه وخمسه عشر ريالا لقاء نقل المدعيه البضايع (حاويات شحن) عن طريق البر عن الفتره من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م الي ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، مستند في سبيل اثبات ذلك الي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه عن الفتره من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م الي ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٨.٤١٥) ريال. ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله لاثبات حق موكلته؛ لخلوها من اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها، ولما عجز عن تقديم مزيد بينه موصله تثبت صحه دعواه، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، واستنادا لما ورد في اللايحه الخامسه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول"، ولما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثالثه عشره بعد الميه من ذات النظام ونصها: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه... او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تعد المدعي عليها ناكلا وتقضي عليها بالنكول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٥٨.٤١٥) ثمانيه وخمسون الفا واربعميه وخمسه عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.