moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه تم التعاقد مع شركه (...) بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٩ه، علي ان اقوم بالمطالبه بحقوقها والترافع امام الجهات القضاييه، ضد شركه (...). وبعد الاتفاق وتوقيع العقد، ترافعت عنهم في قضيتين قضيه رقم:رقم ٣٦٧٢، بتاريخ ١٤٣٩ه - وقضيه رقم ٣٧٦، بتاريخ ١٤٤٠ه - واثناء سير القضيتين، قامت المدعي عليها بشطب الوكاله الممنوحه لي وهناك نص في العقد انه في حال قامت شركه (...) بشطب الوكاله الممنوحه لي: - (في اي مرحله كانت فيها الدعوي القضاييه). - (وباي اتجاه كان عليه النزاع في الدعوي القضاييه). فاني استحق نتيجه هذا الشطب كامل المبلغ المتفق عليه بالعقد مع شركه (...)، وبحسب المبالغ المطالب بها بصحيفه الدعوي. اي ماتمثله نسبه ٣٠%،من مجموع المبالغ المطالب بها في صحف الدعوي المقدمه. لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( ١٦,٧٤٣,٥٥١ ريال) سته عشر مليون وسبعمايه وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريال، عن القضيه رقم ٣٧٦، بتاريخ ١٤٤٠ه. دفع مبلغ ( ٤,٦٣٩,٠٤١ ريال) اربعه مليون وستمايه وتسعه وثلاثين الف وواحد واربعين ريال، عن القضيه رقم ٣٦٧٢، بتاريخ ١٤٣٩ه وبعد احاله الطرفين للترافع الكتابي قدم المدعي عليها جواب عن الدعوي تضمن ان المدعي ادعي في دعواه قيام المدعي عليها بفسخ وكالته والتي ترتب عليها بناء علي ما يدعيه خسارته للدعوي بيد ان حقيقه الحال خلافه، ذلكم ان حقيقه ما حصل من قبل المدعي عليها هو تجديد لوكاله المدعي وفقا لانظمه الشركه الجديده وليس كما يدعيه المدعي، يؤيد ذلك ويؤكده عمل المدعي لصالح المدعي عليها بالوكاله المجدده لاكثر من سنتين وذلك بعد تجديديها كما اشير الي مقام الدايره الموقره الي صدور حكم لصالح المدعي عليها عن طريق تمثيل المدعي لها وذلك في شهر ٣ من عام ١٤٤٢ه اي بعد تجديد الوكاله بسنتين تقريبا مما يثبت معه استمرار العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعدم انتهايها او فسخها اذ العبره بالعقد المبرم بين الطرفين واصدار الوكاله للمدعي انما هو اجراء من الاجراءات النظاميه والتي لا يؤثر وجودها من عدمها علي اصل العلاقه التعاقديه ومن ثم فان المعني المقصود في العقد بفسخ الوكاله انما هو فسخ العقد لا الوكاله الالكترونيه حيث انه بدون عقد لا يمكن للوكاله بمفردها ان تنشي التزاما تعاقديا والعكس بالعكس فالعبره بالمعاني لا بالالفاظ والمباني ، ثم ان قيام المدعي باستلام الوكاله الجديده واستعمالها في القضايا الاخري كما سبقت الاشاره اليه طول تلك المده بينه قاطعه علي استمرار العلاقه التعاقديه بين الطرفين ومن ثم فلا ينال ما يدعيه المدعي من دعوي فسخ الوكاله كما لم يرد خطاب او اشعار من المدعي خلال الفتره المتبقيه من المده للاعتراض يفيد فيه بضروره تجديد الوكاله لانتهاء المده كما اؤكد الي ان المدعي عليها لا تعلم عن مصير الدعوي سابقه الاشاره ولا عن حالها حيث كانت تتابع مع المدعي مباشره ثم تبين لها اقامه هذه الدعوي، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي اتعابه في القضايا التي ذكر انها ترافع فيها عن المدعي عليها في القضيتين: الاولي ذات الرقم ٣٦٧٢ لعام ١٤٣٩ه - والثانيه قضيه رقم ٣٧٦، لعام ١٤٤٠ه، وحيث انه فيما يتعلق بطلب المدعي اتعابه في القضيه ذات الرقم ٣٧٦، لعام ١٤٤٠ه والتي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه السابعه وانتهي فيها الحكم الي عدم جواز نظر الدعوي، وباطلاع الدايره علي عقد الاتفاقيه الاستشاريه بين المدعي والمدعي عليها فقد تضمن البند الثامن ان المدعي يستحق اتعابه نظير تمثيله للمدعي عليها والترافع عنها اتعابا ماليه وذلك بعد صدور صك تنفيذ وتحصيل المبالغ من المدعي عليه وايداع المبالغ في حساب المدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي انه صدر حكم نهايي في هذه القضيه التي يطالب باتعابها وانه صدر فيها صك تنفيذ وتم تحصيل مبالغها، ولاينال من ذلك ماذكره المدعي من انه يستحق اتعابه عن القضيه بمجرد فسخ وشطب الوكاله من المدعي عليها، وذلك انه باطلاع الدايره علي البند التاسع من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فقد تضمن البند التاسع ان المدعي يستحق يستحق الاتعاب حال الالغاء والشطب حسب النسب المذكوره في البند الثامن وقد اشترط البند الثامن صدور صك تنفيذ وتحصيل المبالغ من المدعي عليه وايداع المبالغ في حساب الطرف الثاني في القضايا التي يترافع فيها المدعي عن المدعي عليها وهو الامر الذي لم يقدم عليه البينه ولاسيما ان هذه القضيه التي يطالب فيها المدعي لم يصدر فيها حكم بالزام بدفع مبلغ مالي بل صدر فيها حكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فيها، لذا تري الدايره عدم استحقاق المدعي لما يطالب فيه من اتعاب في القضيه ذات الرقم ٣٧٦، لعام ١٤٤٠ه لعدم توفر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وفيما يتعلق بمطالبه المدعي لاتعابه في القضيه ذات الرقم ٣٦٧٢ لعام ١٤٣٩ه وحيث ان هذه القضيه حكمت فيها دايره اخري غير هذه الدايره وحيث نصت الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، فان نظر هذه الدعوي يعد خارجا عن نظر هذه الدايره، وبامكان المدعي رفع دعوي الاتعاب لدي الدايره مصدره الحكم (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧٤٣٥٥١) سته عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، مقابل تمثيلها اياها في القضيه رقم (٣٧٦) لعام (١٤٤٠ه)، ومبلغا قدره (٤٦٣٩٠٤١) اربعه ملايين وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وواحد واربعون ريالا، مقابل تمثيلها اياها في القضيه رقم (٣٦٧٢) لعام (١٤٣٩ه)، مبينا انها فسخت وكالتها له وهو لم يال جهدا في سبيل تنفيذ ما اتفق معها عليه، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفضها ؛ فتقدم المدعي بطلب استيناف تمسك من خلاله بدعواه، مبينا ان المدعي عليها اهدرت جهده ووقته الذي افناه في سبيل القضيتين بالغايها وكالته وعدم تسليمه اتعابه ؛ وباحاله طلبه الي دايره الاستيناف حددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاءهما، فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)