moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439128251 لعام 1443 ه المدعي: مصانع (...) المدعي عليه: شركه (...) وشريكه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 03/07/1439ه الموافق 20/03/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل 03/07/1439ه الموافق 20/03/2018م بثمن اجمالي قدره (165,485) مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 03/07/1439ه الموافق 20/03/2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلبات شراء). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره عدد (2) بمبلغ قدره (170,100) مايه وسبعون الفا ومايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في28/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بالنظام، وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي والتي جاءت فيها بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (170,484.97) مايه وسبعين الفا واربعمايه واربعه وثمانين ريالا وسبعه وتسعين هلله مقابل توريد مواد ومنتجات بلاستيكيه وبسؤاله عن مستنداته اجاب بانها تنحصر بما يلي: 1- ايميل تقر فيه بالمبلغ. 2- فواتير. فافهمته الدايره بتقديم نسخه من هذه المستندات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/05/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم الحضور في الجلسات الماضيه فافاد بانه كان يواجه مشكله تقنيه، وسالته الدايره عن جوابه عن الدعوي فافاد بانه يوجد تعامل قديم مع المدعيه وانه يوجد سدادات سابقه وطلب مهله للاطلاع علي فواتير المدعيه وتقديم جوابه، وافادت وكيله المدعيه بان مطالبه موكلتها تنحصر بقيمه الشيكات الصادره من المدعي عليها والتي فقدت ولم يتم صرفها ومبلغ الشيكات قدره (164,000) مايه واربعه وستون الف ريال وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن مبلغ الشيكات افاد بان الصحيح هو ان عدد الشيكات ثلاث الشيك الاول بمبلغ (50,000) خمسين الف ريال والثاني بمبلغ (50,000) خمسين الف ريال والثالث بمبلغ (45,000) خمسه واربعين الف ريال ومجموع الشيكات هو (145,000) مايه وخمسه واربعون الف ريال، كما افاد بان ما ذكرته وكيله المدعيه من ان الشيكات فقدت صحيحا، وافاد بانه سبق طلب المدعيه تقديم تعهد بعدم صرف الشيكات المفقوده في حال الحصول عليها ولم تقدم اي تعهد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب فاملهتها الدايره لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل الدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره عن طريق النظام وافاد وكيل المدعي عليها بانه يقر بمبلغ (145,000) مايه وخمسه واربعين الف ريال وهو قيمه ثلاثه شيكات مرفقه في النظام ويطلب من وكيل المدعيه تقديم تعهد بعدم صرفها في حال وجودها، وافاد وكيل المدعيه بانه تم تقديم خطابات للمدعي عليها تفيد بذلك وحصر وكيل المدعيه الدعوي بالمبلغ المقر به وقدره (145,000) مايه وخمسه واربعون الف ريال مع احتفاظ موكلته في رفع دعوي مستقله ببقيه مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها وقدره (145,000) مايه وخمسه واربعون الف ريال، مقابل توريد مواد بلاستيكيه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، مع الاحتفاظ بحق موكلته بالمبلغ الزايد، وبما ان وكيل المدعي عليها – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، استنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي تنص علي ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت المبلغ المقر به في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا المبلغ الذي تنتهي الي الزام المدعي عليها به وقدره مايه وخمسه واربعون الف (145.000)، هو مبلغ الشيكات المحرره من المدعي عليها للمدعيه والتي فقدت قبل صرفها من المدعيه حسب افاده الطرفين، وهي ثلاثه شيكات صادره من البنك (...) الاول رقم (00000501) بمبلغ (45.000)، والثاني برقم (00000561) بمبلغ (50.000)، والثالث برقم (00000562) بمبلغ (50.000)، وعليه فلا يحق للمدعيه في حال الحصول علي هذه الشيكات صرفها حيث تضمن هذا الحكم مبلغ هذه الشيكات، وبناء علي ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مصانع (...) (جنسيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (145.000)مايه وخمسه واربعون الف ريال. والله الموفق.