moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٨٩٤٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) شركه الشخص واحد شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مطعم (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...) هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٦١٠٤٦٢١)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه ( اولا : بموجب عرض السعر المؤرخ في ١٤/٠٧/٢٠٢٢م ، ( مرفق صوره عنه – مرفق ١ ) انتجت موكلتي للمدعي عليها عدد ( ٨٤٣٥٥ ) اربعه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون حامل اكواب " فردي بسعه ٣٠٠جم – ثنايي بسعه ٣٠٠ جم – رباعي بسعه ٣٥٠جم ) بمبلغ اجمالي وقدره ( ٦٠،٣٦٤.٤٢ ريال ) ستون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال واثنان واربعون هلله ، وذلك بموجب الفاتوره المؤرخه في ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م ( مرفق صوره عنها – مرفق ٢ ).ثانيا : سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره ( ٢٧،٥٠٠ ريال ) سبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال واستلمت المدعي عليها جزء من الطلبيه المنتجه لصالحها ، وامتنعت المدعي عليها عن استلام باقي الطلبيه المنتجه او دفع باقي المبلغ المستحق لموكلتي من اجمالي ما قامت بانتاجه والموضح بالفاتوره اعلاه ، حيث يتبقي بذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره ( ٣٢،٨٦٤.٤٢ ريال ) اثنان وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال واثنان واربعون هلله . ثالثا : قامت موكلتي بالتواصل مرارا وتكرارا مع مسيولي المدعي عليها من اجل استلام باقي الطلبه الموجوده بمستودعات موكلتي وسداد المبلغ الباقي لموكلتي لديها ، ولكن المدعي عليها اتخذت من المماطله والتسويف سبيلا ودون اي جدوي او طايل ، وحيث ان موكلتي تتضرر من تكدس الباقي من الطلبيه المنتجه بمستودعاتها و امتناع المدعي عليها عن استلامها وقد نص البند ( ١٠ ) من عرض السعر قد نص علي " اذا تاخر العميل علي استلام الاورده بعد الانتهاء من الانتاج خلال ( ٥ ) ايام وتم اخطاره بالفاتوره تحسب ارضيه ( ١٠٠ ريال ) اضافيه علي الارضيه " مما يلزم المدعي عليها ان تدفع لموكلتي قيمه ارضيه الطلبيه طبقا للبند اعلاه من تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م الي ان تقوم المدعي عليها باستلام باقي الطلبيه . لذا ولكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي : ١ ) الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( ٣٢،٨٦٤.٤٢ ريال ) اثنان وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال واثنان واربعون هلله ، قيمه الباقي لموكلتي لدي المدعي عليها عن انتاج الطلبيه الموضحه تفصيليها اعلاه . ٢ ) الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( ١٠٠ ريال ) ارضيه للطلبيه المنتجه وموجوده بمستودعات موكلتي طبقا للبند ( ١٠ ) من عرض الاسعار . ٣ ) الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( ١٥،٠٠٠ ريال ) خمسه عشر الف ريال ، قيمه اتعاب المحاماه ) ، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت عرض اسعار الصادر علي مطبوعات المدعيه المذيل بتوقيع المدعي عليها المتضمن مبلغ وقدره ( ٦٠،٣٦٤.٤٢ ريال ) ستون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال واثنان واربعون هلله ، كما قدمت الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه المنتجات التي جري طلبها من قبل المدعي عليها مذيله بتوقيعها ، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت. وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٣٢,٨٦٤.٤٢ )ريال اثنان وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال واثنان واربعون هلله والذي يمثل قيمه توريد منتجات استهلاكيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها عرض اسعار الصادر علي مطبوعات المدعيه المذيل بتوقيع المدعي عليها المتضمن مبلغ وقدره ( ٦٠،٣٦٤.٤٢ ريال ) ستون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال واثنان واربعون هلله ، كما قدمت الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه المنتجات التي جري طلبها من قبل المدعي عليها مذيله بتوقيعها وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه.وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير – وحيث تقدمت المدعيه برخصه المحاماه وما يدل علي التمثيل نيابه عن المدعيه وحيث ظهر للدايره جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مطعم (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبته/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه الشخص واحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره ( ٣٢,٨٦٤.٤٢ )ريال اثنان وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال واثنان واربعون هلله ثانيا: مبلغا وقدره (٢,٦٢٩.١٢) ريال الفان وستمايه وتسعه وعشرون ريال واثني عشر هلله مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.