tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630123049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-08-21 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:130 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/130 entity=document_number:287faea6-1d04-4afe-be79-3a19965f95d9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571254511 لعام 1445ه 

 

المدعي: 

(…)

المدعي عليه:

(…)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه الدعوي الموضحه بيانتها اعلاه الي المحكمه التجاريه بالرياض، وارفق بصحيفته مما يخص هذا الحكم وثيقه تملك المدعي عليها العقار بتاريخ 1445 موضخا بها ان نوع عمليه التملك صفقه، واخطار رييس مجلس اداره المدعي عليها بدفع عموله السمسره، وصور محادثات واتساب، ورخصه المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فعقدت لها جلستان وكان حاصل ما جاء فيهن ان وكيل المدعي قرر ان دعواه علي هذا النحو انه بتاريخ 24/07/1444ه قام موكلي بعرض الارض الواقعه في حي(…) بمدينه(…) والبالغ مساحتها (49700.6) المملوكه(…) علي المدعي عليه شركه(…) للصيانه والتشغيل، وتم تزويد المدعي عليها بالمعلومات الكافيه والكامله عن الارض، ونرفق لكم تصوير الشاشه الذي يوضح ذلك، وبعد ذلك التفت المدعي عليها من وراء موكلي هضما لحقه في السعي واشترت المدعي عليها الارض من مالكها (...) بتاريخ 19/07/1445ه، وذلك بابلاغ البايع لموكلي بانه تم البيع من خلال عرضنا علي المشتري -شركه(…) للصيانه والتشغيل- بقيمه اجماليه قدرها (82005990) اثنان وثمانون مليونا وخمسه الاف وتسعمايه وتسعون ريال، ما يكون معه قيمه سعي موكلي مبلغا قدره (2050125) مليونان وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا اضافه الي ضريبه القيمه المضافه مبلغا قدره (307518.75) ثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليمي قيمه السعي مبلغا قدره (2050125) مليونان وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا اضافه الي ضريبه القيمه المضافه مبلغا قدره (307518.75) ثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله هكذا قرر، فاجابت عن الدعوي المدعي عليها بما خلاصته تخلص وقايع الدعوي التي اقامها وكيل المدعي والمقيده بالرقم المذكور، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، وحسبما جاء بلايحه شرحها؛ بان موكله المدعي(…)، عرض بتاريخ 24/07/1444ه علي المدعي عليها الارض المملوكه (…)، الكاينه بحي (…)بمدينه (…)ومساحتها (49,700,6) م2، وزود موكلتي بالمعلومات الكافيه والكامله عن الارض، ثم قامت المدعي عليها بالاتصال بمالك الارض وتم الشراء بتاريخ 19/07/1445ه، من ثم فهو يستحق السعي المقرر للبيع، وانهي الي طلب الحكم له بالزام موكلتي بسداد قيمه السعي بمبلغ (2,050,125) ريال. وتجيب موكلتي عن هذه الادعاءات بانها غير صحيحه وان الطلبات غير مستحقه لما يلي من اسباب: 1. عدم وجود اتفاق او عقد وساطه بين المدعي وموكلتي، كما لا يوجد ذلك العقد مع البايع يوضح واجباته ومده التنفيذ وقيمه السعي المستحق. 2. ان الارض معروضه علينا منذ اكثر من ثلاث سنوات من اكثر من جهه تسويق (مرفق1). 3. ان العرض الذي ارفقه المدعي في يعود لعام 1444ه وان البيع لم يتم علي يديه، بل تم عن طريق وسيط اخر في العام الحالي اي بعد قرابه العام. 4. ان المدعي اخطا في تحديد مالك الارض بانه(…) في حين ان الارض مملوكه له مع شريك اخر هو /(…) بما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي وعدم درايته بملاك الارض (مرفق 2). 5. ان مالكي الارض الاخ /(…)(…)، والوسيط العقاري(…) الذي تم البيع علي يديه باقرار البايعين، وهم جميعا مستعدون للشهاده بعدم وجود دور يذكر للمدعي منفردا او مع اخرين في اتمام البيع. 6. ان مناط استحقاق السعي باعتباره من عقود الجعاله يكون حال تحقق قيام الساعي بالتوفيق بين طرفين وان يتم البيع علي يديه نتيجه هذا السعي، وهذا مذهب محكمه التمييز في قرارها رقم (690/1) ونصه يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال . بناء علي ما سبق تدفع موكلتي بما يلي: بان الدعوي غير محرره تحريرا صحيحا وفقا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. ان اوراق الدعوي تخلو من السند النظامي والبينه الشرعيه الموصله للاستحقاق فهي تعد من الدعاوي الكيديه. الطلبات تطلب موكلتي من حيث الشكل الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحريرا صحيحا. وفي الموضوع برفض الدعوي لعدم الاستحقاق. وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن وجود عقد مكتوب فاجاب بالنفي لا، وبسؤاله ايحمل موكلك ترخيص ممارسه الوساطه العقاريه؟ فاجاب بنعم وذكر بانه ارفق الرخصه بصحيفه دعواه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه ونطقت بالحكم.

 

الاسباب:

لما كان المدعي يؤسس دعواه علي قيامه بالوساطه العقاريه بعرضه الارض الموصوفه علي المدعي عليه مستندا علي محادثه (واتساب) بعث فيها للمدعي عليه بيانات الارض وكانت مؤرخه في 24 / 7 / 1444 ه، ويطالب اجره سمسرته بمبلغ قدره (2.050.125) مليونان وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وبما ان المدعي ممتهن للسمسره ومرخص بمزاولتها واقام هذه الدعوي ضد المدعي عليها التي يعد شراؤها للعقار لاعمالها التجاريه؛ كان الاختصاص لهذه المحكمه منعقدا استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع فان العلاقه بين الطرفين وفقا لما اسست عليه الدعوي محكومه بنظام الوساطه العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 130 وتاريخ 30 / 11 / 1443ه، اذ انه يسري بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره بالجريده الرسميه بموجب الماده الربعه والعشرون منه، وقد نشر في جريده ام القري بالعدد رقم 4940 بتاريخ 23 / 12 / 1443ه الموافق 22 / 07 / 2022م، وعليه فان النظام قد سري منذ تاريخ 25 / 06 / 1444ه الموافق 18 / 01 / 2023م، والممارسه محل الدعوي ابتدات منذ تاريخ المحادثه التي كانت بعد سريان النظام، من ثم كانت احكام هذا النظام حاكمه لموضوع محل الدعوي، ومن الامور الجوهريه في هذه الدعوي خلوها من اي عقد مكتوب متضمن للالتزام محلها، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن عقد مكتوب فنفي وجوده، وبالنظر في احكام النظام الحاكم (نظام الوساطه العقاريه) وجدت الدايره انه صرح في الفقره (1) من الماده السابعه منه بما نصه: يجب ان يكون عقد الوساطه مكتوبا، وان يودع الوسيط نسخه من العقد لدي الهييه، ولا يحتج به الا بذلك، وتحدد اللايحه اجراءات الايداع ، وبالنظر في هذا النص وصراحته في انه لا يحتج الا بالعقد المكتوب المودع؛ وانعدام ذلك في هذه الدعوي، لم يظهر للدايره جواز التمشي مع ما يطلبه المدعي من قبول احتجاجه بمحادثات (واتساب) او شاهد او غيره، سيما مع انكار المدعي عليها للدعوي، وعليه فانه لا دليل يجوز الاحتجاج بمثله يثبت هذه الدعوي، وعليه فان الدعوي مرفوضه لعدم الثبوت.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 

فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571254511 لعام 1445ه 

 

المدعي: 

(…)

المدعي عليه:

(…)

 

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه السعي في بيع ارض بمبلغ وقدره (2050125) مليونان وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا اضافه الي ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (307518.75) ثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي . وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: سبب فضيله ناظر القضيه علي ان عدم قيام حق موكلي هو عدم وجود عقد بينه وبين المدعي عليها وهذا محل نظر من وجهين: اولهما: اخطا فضيله ناظر الدعوي في فهم ان الاحتجاج لاثبات حق السمسره فقد يكون بعقد الوساطه، مخالفا بذلك نص الماده السابعه من نظام الوساطه العقاريه التي نصت: يجب ان يكون عقد الوساطه مكتوبا، وان يودع نسخه من العقد لدي الهييه، ولا يحتج به الا بذلك، وتحدد اللايحه اجراءات الايداع وذلك ان من شروط الاحتجاج بعقد الوساطه كتابته وايداعه لدي الهييه لعامه للعقار وهذا منطوق صريح الماده اذا نصت صراحه ب (لا يحتج به) اي بالعقد (الا بذلك) اي بايداعه لدي الهييه، وليس كما سبب فضيله ناظر الدعوي! ثانيهما: ان نظام الوساطه العقاريه لم يحصر حق موكلي في حق السمسره بعقد الوساطه المودع وليس معناه عدم قيام حق لموكلي او حصرا لاثبات حقه في السمسره علي وجود العقد المكتوب المودع لدي الهييه من عدمه! ثانيا: لم يناقش فضيلته الادله المقدمه ويستعدي الشهود او يعرض علينا جواب المدعي عليه ونمكن من الرد عليه، مما يجعل في ذلك مخالفه للفقره الاولي من الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (511) وتاريخ 14/8/1441ه والتي نصت علي: متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها، ... . ولم نمكن من الرد علي مذكره المدعي عليها، خاصه مع تاخر المدعي عليها في ايداع ردها قبل موعد الجلسه بيوم واحد فقط مخالفا بذلك امر الدايره بايداع مذكرته خلال 3 ايام الجلسه المنعقده بتاريخ 27/10/1445ه -مرفق ضبط الجلسه-. ثالثا: نوضح لفضيلتكم ان موكلي قد سعي وبذل الجهد لتحقيق واتمام الصفقه بين المتبايعين ونرفق لفضيلتكم محادثات الواتس اب التي تثبت دعوي موكلي مع شهاده البايع كما اسلفنا، واما عن دفوعه التي اوردها فالدفع الاول بعدم وجود عقد وساطه فالجواب عنه: ان عدم وجود العقد لا يعني حرمان موكلي من حقه شرعا وقضاء، بل المدعي عليها لم ترفق عقد الوساطه المكتوب والمودع لدي الهييه مع الوسيط الاخر الذي تدعي البيع من خلاله! واما الدفع الثاني بان الارض معروضه من اكثر من مسوق فليس دفعا وجيها ولا موصلا لاسقاط حق موكلي. واما الدفع الثالث بان الرساله من عام 1444ه وان البيع تم عن طريق شخص اخر؛ فالجواب عن ذلك: ان بدء عرض الارض علي المدعي عليها نرفق لكم محادثات قبل بيع الارض تثبت جهد موكلي لاتمام الصفقه بتاريخ 29/06/1445ه مع(…) وانه اثناء الاجتماع معه في ذات اليوم طلب(…) ارسال كافه المعلومات للموظف المختص(…) لديه في الشرمه المدعي عليها -–رفق- علما بتواصل البايع مع موكلي هاتفيا في يوم 29/06/1445ه وساله عن المشتري، وبما ان المدعي عليها استندوا علي شهاده البايع(…) السبعات نطلب ادخاله وتوجيه اليمين له علي نفي المحادثه وان البيع تم عن طريق غير موكلي. واما الدفع الرابع بعدم درايه موكلي بملاك العقار فهو غير صحيح بل ان مالك العقار هو(…) مع شريك له. واما الدفع الخامس بان البايعين والوسيط مستعدون للشهاده فنحتفظ بالرد متي سمعت شهادتهم. واما الدفع السادس وهو استناد المدعي عليها علي قرار محكمه التمييز بان مناط السمسره انها عقد جعاله، فالجواب ان النتيجه تحققت بالشراء. مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بالطلب الوارد في صحيفه الدعوي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 10/02/1446ه وفيها حضر المستانف(…) محامي المدعي، والمستانف ضده(…) محامي المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه، وفي نفس الجلسه قرر المدعي والمدعي عليه الاكتفاء بما تم تقديمه امام الدايره الابتداييه والاستيناف؛ وبناء عليه جري قفل باب المرافعه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/12/1ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه.