tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

لائحة الذوق العام

moe · regulation · processed · 12 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:444 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=0.6
التحلات المطلانيه
الله بمره
رقم الصادر: ٢١٣٦
تاريخ الصادر: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المرفقات:
[Non-Text]
[Non-Text]
الله بمره
الله بمره
(٠٦١)
(٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
- تميم -
حفظ الله
سمي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب ريي مجلس الوزاره ويزر الدفاع
نسخه لكيل وزاره ومصليه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
ابعث لسموх صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) بتاريخ ٨/٨٤
القاضي بالموافقه علي لايحه المحافظه علي الذوق العام، بالصيغه المرECO للقرا.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار، ارجو تفصل سموكم بالامر ياكمال اللاتن
بموجه، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.
رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي

44007975 / 1:الرقم
1440/08/08:التاریخ
المرققات: 3 لطه
Mat-Y±λ

الله عمره
قرار رقم : (٤٤٤)
و t a r i e - / Λ / ٤ : و t a r i e -

الله عدد لستيتيتيتيتيتيتيتيتيت
الله عدد لستيتيتيتيتيت
الله عدد لستيتيتيتيتيتيتيتيتيت
ان مجلس الوزاء
بصد الاضلاع علي الممامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٠٤٧
وتاريخ ١٤٤٧/٢٢ من، في فان مشروع لايحه المحافظه علي الذوق العام.
وبعد الالخلاع علي مشروع اللايحه المشار اليها.
ويعد الالخلاع علي المذكرتين رقم (١٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٤، ورقم (١٣٨٤)
وتاريخ ١٤٤٧/٧/٨، الم็ดتين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٢٢/١١٦) وتاريخ ٢٠٠٧/٢٠
ويصد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٨٤٩)
وتاريخ ١٤٠٨/٤
يقر
الموافقه علي لايحه المحافظه علي الذوق العام، بالصيغه المراققه.

رييس مجلس الوزاء

الله عمريم
A 1 1
الرقم
التاريخ
المدوقات
الله
المواكه العربيه السعوديه
الله ممره وردد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لايحه المحافظه علي الذوق العام
الماده الاولي:
لاغراض تطبيق هذه اللاتحه، يصد بالعبارات والانفاذ الاتيه المماني الوارده امام كل
منها، ما لم يقتض الصياق غير ذلك:
١- اللايحه: لايحه المحافظه علي الذوق العام.
٢- الذوق العام: مجموعه السلوكيات والاداب التي تمبر عن قيم المجتمع ومباديه وHOITEE، بحسب
الامس والمقومات المنصوص عليها في النظام الاماسي للحكم.
٢- الامكان العامه: المواقع المتاح ارتباطا للمعوم مجانا او بمقالب - من المواقب، والمجموعات
التجاريه، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمحاذف، والمساح، ودور السينما، والملاعب،
ودور العرض، والمنشات الطبيه والتعليميه، والحدايق، والمتزمات، والانعيه، والطرق،
والممرات، والثوابق، ووسايل النقل المختلفه، والمعارض، ونحو ذلك.
الماده الثانييه:
تصري by التحده علي كل من يرتاد الامكان العامه.
الماده الثالثه:
يجب علي كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقه السايده في
المملكه.
الماده الرابعه:
لا يجوز القهود في مكان عام بزي او لباس غير محشهم او ارتداء ذي او لباس يحمل
صويا او اصكالا او علامات او عبارات تسيء الي الذوق العام.
الماده الخامسه:
لا تجوز الكتابه او الرسم او ما في حكمها علي جدان مكان عام، او اي من مكوناته،
او موجوداته، او اي من وسايل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجنه المعنيه.

1

الله عمريم
الرقم
ال تاريخ
الرفقات
[Non-Text]
الموله العربيه السعوديه
الله ممره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده السادمه:
لا يسمح في الامكان العامه باي تول او فعل فيه ايلذا لمرتاديها، او اضرار بهم، او
يؤدي الي اخافتهم او تعريضهم للخطر.
الماده السابعه:
يحدد وزير الداخليه - بالتنسيق مع رييس مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والعراث
الوطني والجهات الاخري ذات العلاقه - جهات الضبط الاداري الممنيه تطبيق احكام اللاتحه،
والاليات المناسبه لايقاع المقييات، وله تخويل صلاحيه مباشره اعمال الضبط الوارده في
اللاتحه او بعض منها الي شركات الحرامات الامنيه الخاصه المرخصه، وفقا لضوابط يصدرها.
الماده العامه:
١- مع عدم الاخلال باي عقويه اشد مقرره نظاما توقع غرامه ماليه علي كل من يخالف ايها
من الاحكام الوارده في اللاتحه بما لا يتجازو (خمسه) الاف ريال، وفقا لجدول تصنيف
المخالفات المنصوص عليه في الماده (التاسمعه) من اللاتحه، ويضاعف مقدار الفرامه في
حال تكرار المخالفه نفسها خلال (مينه) من تاريخ ارتكابها للمره الاولي.
٢- يجوز لمن صدر في حقه قراء بغرامه باليه وفقا للفتره (1) من هذه الماده، التتقدم منه امام
المحكمه الاداريه المختصه.
الماده التابعه:
تتولي وزاره الداخليه - بالاشتراك مع الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني والجهات
الاخري ذات العلاقه - تصنيف المخالفيات، وتحديد الزامات الماليه لKL منها، وفق
جدول تعده لهذا الغرض، ويصدي بقرار من وزير الداخليه.
الماده العاشره:
ششر اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.