moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8158 لعام 1442 ه المقامه من/ سليمان حمد سليمان الحصان هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالعزيز عبدالرحمن العرفج هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي نصها: "تم ابرام شراكه عقود بين موكلي والمدعي عليه حيث نشا الحق واستحقاق اقامه الدعوي في تاريخ 7 / 10 / 1442ه حيث ان المدعي عليه قد ابرم عقد تاسيس شراكه مع موكلي بتاريخ 3 / 6 / 1442ه اتفقو علي انشاء شركه باسم المستقبل الرايع المحدوده لغرض الانشطه العقاريه وانشطه خدمات الاقامه والطعام تم انشاء سجل تجاري برقم (...) موضوع الدعوي حيث ان المدعي عليه قد ابرم عقد تاسيس مع موكلي وكما انه لم يوضح لموكلي نيته وتجاوبه" وطلب وكيل المدعي ما نصه: "1- توقيع الطرف الاخر علي نموذج قرار تصفيه لشركه لم تعمل المرسل له حتي يغلق السجل التجاري لحمايه موكلي من مشاكل مستقبليه 2- فض الشراكه والعمل علي الاجراءات الرسميه الحكوميه 3- سداد المستحقات الماليه لموكلي وفق للفاتوره المرسله للمدعي عليه" فاطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فعقدت جلسه اليوم، حيث حضرت بشاير بنت محمد الخضير، وكيله عن المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام..." وبما ان دعوي المدعي ليست مستثناه، وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي:.. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام.." وبما ان صحيفه الدعوي خلت من رقم رخصه المحاماه. اضافه الي ذلك فان الماده (77) من اللايحه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، وقد طلبت وكيله المدعي عده طلبات ولم يبين الرابط بينها. علاوه علي ما سبق فان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (15) يوما كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاخطار الذي قدمته المدعيه وكاله لم يظهر للدايره ارساله للمدعي عليه. كما ان الماده (76) من اللايحه نصت علي ما يلي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:... د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار.." ولم تتضمن صحيفه الدعوي تاريخ الاخطار، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي