tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1434-04-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:458add16-cf69-4266-80e0-917db5d4e2c4 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3362 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد ابن معتوق ابن احمد بارفعه سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
 
(الوقايع) 
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 4-11-1442ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (41.405.008 ريال)، وعدد داينيه (33 داين)، وان اجمالي اصوله بلغت قيمتها (178.000 ريال)، واسند تعثره الي تدهور الوضع الاقتصادي للشركه وارتفاع التكاليف، موضحا ان انشطته تمثلت في نشاط المقاولات بسجل تجاري رقم (...) المصدر بتاريخ 03/04/1434ه وبيع الخردوات والملابس بالتجزيه وادوات التجميل ، بسجل تجاري رقم (...) المصدر بتاريخ 21/04/1431ه، واكد علي انه لديه من الاصول والموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء؛ وارفق ما يبين مركزه المالي كما في 31/12/2020م (غير مدققه)، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
 
(الاسباب) 
ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا" ، وكانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام نصت علي: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق قد نصت علي انه: "يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك"، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/1440ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99/0220) وتاريخ 8/5/1442ه قد بينت علي وجه التفصيل الوثايق والمعلومات الواجب توافرها بكل طلب، ولما كان الطلب الماثل قد افتقر الي بيان اجور العاملين الشهريه , وبيان الوضع المالي للمدين خلال 24 شهرا السابقه لطلب افتتاح الاجراء بيانا كافيا , كما ان القوايم الماليه المرفقه غير مدققه , وبالاطلاع عليها تبين ان بياناتها غير منتظمه , وايضا فان وكيل المدين لم يفصح عن مصدر الديون ومنشاها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه . وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
 
(منطوق الحكم) 
برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من سعد ابن معتوق ابن احمد بارفعه هويه وطنيه رقم : (...) في دعوي الافلاس رقم 3362 لعام 1442ه.
عضو 
عواض بن لاحق السلمي
عضو 
محمد بن احمد المالكي
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن حماد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5298 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد ابن معتوق ابن احمد بارفعه سجل تجاري (...) 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا
 
(الوقايع) 
 بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده؛ في القضيه المقيده لديها برقم ( 3362 ) لعام 1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده سعد ابن معتوق بارفعه بطلب تضمن: انه يطلب افتتاح اجراء التصفيه.
فاصدرت الدايره التجاريه الرابعه حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من سعد ابن معتوق ابن احمد بارفعه هويه وطنيه رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم: 3362 لعام 1442ه" تاسيسا علي عدم استكمال بعض المتطلبات النظاميه المشار اليها في اسباب الحكم، فتقدمت المحاميه مني السلمي بوكالتها عن المدين بلايحه اعتراضيه بتاريخ 21/11/1442 تضمنت: طلب نقض حكم الدايره الرابعه.
 فتم قيد الاعتراض لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، ثم حددت دايره الاستيناف موعدا في جلسه هذا اليوم للنظر في الاعتراض حيث حضر وكيل مقدم الاعتراض، وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، رات الدايره الفصل في الاعتراض.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف لم يتم تقديمه خلال المده المحدده نظاما وفق الماده (217) من نظام الافلاس المتضمنه " فيما لم يرد فيه نص خاص يجب علي المعترض تقديم اعتراضه خلال اربعه عشر يوما من تاريخ اصدار الحكم او اتخاذ القرار او الاعلان عن اي منهما ايهما اسبق" ، حيث ان الحكم صدر بتاريخ 29/10/1442 ولم يقدم المعترض اعتراضه الا في تاريخ 12/11/1442، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الاعتراض شكلا.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الاعتراض المقدم من سعد بن معتوق بارفعه سجل مدني رقم (...) ، لما هو مبين بالاسباب.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عادل بن محمد الدويسان
عضو 
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح
رييس الدايره 
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان