gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل | (IZJ-2021-1116) القرار رقم | (ZW-2020 -13213) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيج: ربط ضريبه الاستقطاع - اقصاط اعاده التامين لجوات اجنيبه - اقصاط اعاده التامين لجهات محليه - غرامه التاخير - شركات وساطه محليه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان ربط ضريبه الاستقطاع شهر ديسمبر لعام ١٠١٨، وينحصر اعتراضها في بندين، البند الاول: احتساب الهييه ضريبه الاستقطاع علي اقصاط اعاده التامين لجهاات اجنييه: تعترض المديعه علي اضافه اقصاط اعاده التامين المحليه لضريبه الاستقطاع ذلك ان المبالغ التي اعتبرها الهييه فخعه ضريبه الاستقطاع لYTCH في: مبالغ اقصاط اعاده التامين لجهاات اجنييه، وMBالغ اقصاط اعاده التامين لجهاات محليه (وسطاع اعاده تامين) وان مبالغ اقصاط اعاده التامين لجهاات اجنبيه قد تم سداد ضريبه استقطاع عنها كما هو موضع في نموذج الاستقطاع السنوي ان مبالغ اقصاط اعاده التامين لجهاات محليه هي مبالغ تم تحويلها الي شركات وساطه محليه وليس تاريخيه بناء علي توجيهات مؤسسه النقد العربي السعودي. البند الثاني: غرامه التاخير تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير وتطالب بالغاثها - اجابت الهييه في البند الاول: انه بعد الاطلاع ودراسه الاتفاقيه المبرمه بين المكلف وبيين شركه .... ابعاده .... برا. تبيين انه ورد بالماده الخامسه من العقد ان ضريبه الاستقطاع بالمملكه العربيه السعوديه يتدملها ويدفعها معيد التامين (المكلف) كما تبين ان اطراف التعاقد هما المكلف وشركه تامين الخارجيه دون وجود اي مسؤوليه علي الوسيط بالعقد وهو مخالف لما ذكره المدي في اعتراضه وبالرجوع للقايم الماليه المدفقه لعام ١٨ م يتضح لما ان تënيف اقصاط اعاده التامين الي معيعدي تامين محليين ومعيعدي تامين دوبين حيث يظهر لنا ان مكان اعاده التامين بالخارج. البند الثاني: يتم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد - تینت للدايره ان النظام ينص علي ان المسؤول عن توريد ضربه الاستقطاع هي الجهه التي قامت بتحويل المبلغ لشخص غير المقيم مقال لخدمات الخاصه لضريبه الاستقطاع، وان المديعه لم تقدم المستندات الثبوتيه بقيام شركات اعاده التامين المحليه بتحويل تلك المبالغ بالنيابه عن شركه التامين ولا نماذج الاستقطاع التي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تؤيد ادعاها: باستثناء مستندات بملغ (٩١٣١٨١،٠٦) ريال قامت المدعي عليها بمطابعتها مع نماذج الاستقطاع لشركات الوساطه - مؤدي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها بحساب ضريبه الاستقطاع عن اقساط اعاده التامين بنسبه (٧٥) ، وتعديل اجراء المدعي عليها حول غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، والماده (١/٧٨) (٨، ١/٧٣) (٣/٥٧) واللغه التففيذيه لنظام ضريبه الدخل المستند: - الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ٥١٤٥٠١/١١ - الماده (٨٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٠٦) وتاريخ (١٥٦٠٠٦) ١٥٦٠٠٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٠٨/٠٠ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (٥١/١) وتاريخ: ١٤٥٠/٠١/٥١ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٤٧) وتاريخ: ١٣٩/١٢٣ من كل من: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ذو الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) بصفته وكيلا للمدعيه... ذات السجل التجاري رقم: ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... )، تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر لعام ١٨ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق ببندين، البند الاول: احتساب الهييه ضريبه الاستقطاع علي اقصاط اعاده التامين لجهات اجنبيه تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها ايخذها اقصاط اعاده التامين المحليه لضريبه الاستقطاع ذلك ان المبالح التي اعتبرتها الهييه خاضعه لضريبه الاستقطاع تتلخص كما يلي: - مبالغ اقصاط اعاده التامين لجهات (٨٨,٤٩٣,٩٧٨) ريال لم المجموع طبقا لقايمه الدخل (٢٧٨,٤٩٣) ريال ان مبالغ اقصاط اعاده التامين لجهه (١٨,٤٣٣,٩٧٨) قد تم سداد ضريبه استقطاع عنها كما هو موضح في نموذج الاستقطاع السنوي ان مبالغ اقصاط اعاده التامين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لجهات محليه (١٨٩,٩٦٧,٥٢١,٣٣) ريال هي مبالغ تم تحويلها الي شركات وساطه محليه وليست خارجيه بناء علي توجيهات .... (…) فان الشركه تقوم اياعاده التامين لدي جهات محليه وجهات وخارجيه اما عن طريق وسطاء او دفعها مباشره للخارج. وقد قامت الهييه باحتاسب ضريبه الاستقطاع علي كامل مبلغ اعاده التامين المثبت في قايمه الدخل دون الاخد بعين الاعتبار ان هناك مبالغ دفعت لوسطاء محليين في القوايم الماليه وتم اختيار .... لوساطه التامين واعاده التامين وشركه .... كعينه جوهبه واللذان يمثلان الجزء الاكبر من المبالغ المحوله، وعليه ت تقدم نسخه من العقود المبرمه بين الشركه الوطنيه للتامين وشركه .... لوسطاعه التامين واعاده التامين، بالاضافه الي العقد المبرم بين الشركه الوطنيه للتامين وشركه .... وعليه تطالب بعدم فرض ضريبه استقطع مع التعاملات المحليه . البند الثاني: غرامه التاخير تعترض المدينه علي فرض غرامه تاخير وتطالب بالغاثها. وبعرض لاتحه الدوعي علي المدعي عليها: اجبات ان ما يتعلق بالبند الاول: احتساب الهييه ضريبه الاستقطع علي اقصاط اعاده التامين لحيات اجنبيه انه بعد الطلاع ودراسه الاتفاقيه الوحيده المقدمه من المكلف رفق اعتراضه والMBPRه بين المكلف وبيين شركه ... لاعاده ....... برا تبين انه ورد بالماده الخامسه من العقد ان ضريبه الاستقطع بالالمملكه العربيه السعوديه يتحملها ويدفعها معيد التامين (المكلف) كما تبين ان اطراف التعاقد هما المكلف ( .....) وشركه تامين الخارجيه ( ....) دون وجود اي مسؤوليه علي الوسيط بالعقد وهو مخالف لما ذكره المدعي في اعتراضه وبالرجوع للقايم الماليه المقدقه لعام ١٨ م يënح لما انه تم تحنيف اقصاط اعاده التامين الي معيحي تامين محليين ومعيحي تامين دوليين حيث يظهر لنا ان مكان اعاده التامين بالخارج وحيث ان المكلف لم يقصد ما يفيد سداد ضربه الاستقطاع المتوجبه علي شركات الوسطه لما تم رفض اعتراض المكلف استنادا للماده (٥٧) من اللايحه التنيذيه لنظام ضربه الدخل. البند الثاني: غرامه التاخير تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد. السادسه والربع مساع. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي يوم الميس الموافق: ٢٠١١/٠٧/٠١ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر العدوي: وحضر مثل المذعي ... ذو الهويه الوظنيه رقم(:) بموجب وكاله رقم (....) وحضر مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الوظنيه رقم(:) بتفوييه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجم生涯 للشؤون القانونيه برقم(:) وتاريخ: و50ال مفتو المدهيه عن تقدم كامل المستندات المقدمه من مثل المدهيه ، وسبقال مثل المدهيه عن تقدم كامل المستندات التي طلبتها الداره في الجلسه الماضيه اجب بتقدم بجميع ما تم طلبه من مستندات، وسبقال مثل المدهيه عمليه طلب الاموال للرد علي الدعوي حيث ان المستندات لم ترفع علي ملف الدعوي الا قبل الدعوي يبومين، وفيها طلب وكيل المدعي عليها الامهال لتقدم الرد علي ما قدمه متمل المدعيه، وطلبت الداره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ م قم تمام الساعه الخاصه والnصف مساء. ان شاء الله، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الخاصه والnصف مساء. تمام الساعه السابعه والاربعين دقيقه مساء. وفي يوم الخميس الموافق: ٢١/٠٨/٠٥: عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر العدوي: وحضر ممثل المعديه ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) بموجب وكاله رقم (....) وحضر ممثل المعديه عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم(:) وتاريخ: ٧/٦ - ١/٦: ٥٦ ١٤٤١ ه، ويسؤال طرفي الدعوي عما يولدن اضافته، اكتفيا بما تم تفдيمه سابقا. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالامر المسمي (٢٦٠) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب الالطلاع علي قوار وزير الماليه رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٧٤) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٧١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٢٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٧١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٤) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٣٥) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١) وتاريخ: ١٣٧/١٧. والاتخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم: ( قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان ربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: العمل ١٤٤١٠٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يمكن في اصدار المدي، عليها ربط ضريبه الاستقطع لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨، المتمثل في بندين بيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: انتساب الهييه ضريبه الاستقطاع علي اقصاد اعاده التامين لجهات اجنيه حيث تعترض المدييه علي اجراء المديي عليها بënضيع اقصاد اعاده التامين المحليه لضريبه الاستقطاع، في حين دفعت المديي عليها بصه قراها استنادا للماده (٥٧) فقره (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث نص الفقره رقم (١) من الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان «يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : اتعاب اداره. ٢٠٠ - اثاءه او ربع، دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه. ٨١٠ - ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شن جوي او بحري، خدمات انتطلات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، موافد قروض، قسط تامين او اعاه تامين. ٧٠٠ - اي دفعات اخري ٥٠٠. وحيث نص الفقره رقم (٨) نعت الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان «تفرض ضريبه الاستقطع صبح النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء من كمصروف جاير الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام». وفقا لما سبق، وبالاطلاع علي الدفعو والمستندات المقدمه من الطرفين وبعد الابط علي العقود المبرمه وعلي العقد مع شركه ... الماده (V) تبين ان شركه التامين تتحمل مبالغ ضريبه الاستقطاع الا ان الشركه الوسيطه هي من تتحمل تنظيم وتقدم الاقرارات وتوريد المبالغ للهييه بناء علي العقد كما اشار العقد الي ان الشركه سوف تقوم باحتجاز مبالغ لتوريدها للهييه لسداد ضريبه الاستقطاع وكذلك نصت الماده (٢٣) من عقد شركه ... نفس الشروط المذكوره في عقد شركه .... كما ان هذه العينه تمثل في مجموعها مبلغ (١٣١,٤٦١,٨٨) ريان لم اصل المجتمع يبلغ (١٨٩,٩٧٧,٥١) ريان اي ما يقارب (٧٦) من المبلغ المعترض عليه كما ان النظام ينص علي ان المسؤول عن توريد ضريبه الاستقطاع هي الجهه التي قامت بتحويل المبلغ لشخص غير المقيم مقال الخدمات الخاصه لضريبه الاستقطاع وحيث ان المدينه لم تقدم المستندات التبييه بقيام شركات اعاده التامين المحليه بتحويل تلك المبالغ بالنيابه عن شركه التامين ولا نماذج الاستقطاع التي تؤيد ادعاها؛ باستثناء مستندات بمبلغ (١٣١١،٠٦) ريال قامت المدعي عليها بمطابقتها مع نماذج الاستقطاع لشركات الوساطه، الامر الذي تنتهي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م معه الداره الي تعديل اجراء المدعي عليها بحساب ضريبه الاستقطاع عن اقساط اعاده التامين بنسبه (٧٥) علي مبلغ (٩٧, ١٩٥, ٠٧, ٩٧٨, ٩٦) وفقا لحيث اطار القرار. فيما يتعلق بالبند الثاني: غرامه التاخير، غرامه التاخير حيث تعترض المدينه علي فرض غرامه تاخير وتخالب بالباغه الغرامه، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد. واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ (٢٥٥) (ا) في الميمه (١٥٥/٠١/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١�۵) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (۲٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥/١٥) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٤ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٣ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢٥ /) (٢ الامدي عليها حول غرامه التاخير وفقا لما انتوي اليه هذا القرار. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - اولا: تعديل اجراء المدعي عليها بحساب ضريبه الاستقطاع عن اقساط اعاده التامين بنسبه (٧٥) علي مبلغ (١٩٥,٠٥٧,٩٨,٩٦) لحيث الاقرار. - ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليها حول غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القار. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.