tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 976

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح :
تقييم الاقرار - فتره ضريبيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان تقييم الاقرار عن الفتره الضريبيه لشهر سبتمبر
عام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه -
ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم باعتراضها امام الهييه ابتداء - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٠٢ه الموافق ٢۰۲۱/۰۷/۱۲م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه.
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۳۸۷۳٤-۲۰۲۱-۷) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته الوكيل الشرعي للمدعيه الشركه .. علي
البييه المحدوده (سجل تجاري (..) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١، تقدم بلايحه دعوي تضمنت

دعوي
القرار رقم (۹۷٦-۲۰۲۱-VD)
الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢١-٣٨٧٣٤-٧)

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اعتراضه بشان قرار الهييه باعاده تقييم الاقرار عن الفتره الضريبيه لشهر سبتمبر عام ٢٠١٩م، ويطلب وقف السير
في الدعوي حسب الماده (٣٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وللماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٠٢ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان
نظر الدعوي، وذلك بمشاركه هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...).
ومشاركه ممثل المدعي عليها هويه وطنيه رقم (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب علي النحو
الموضح في صحيفه الدعوي وان الشركه في تواصل مع الهييه المدعي عليها لمحاوله التسويه والصلح ولم
تبلغنا الهييه حتي تاريخه بقرارها حيال الصلح وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه افاد بان سجلات الهييه لا يظهر معها
وجود اي تسويه او برنامج تقسيط مقدم من الشركه المدعيه ولهذا تتمسك الهييه بالدفع الشكلي بتحصن القرار
محل الدعوي وقد عقب وكيل الشركه المدعيه انه لا توجد شكليه حيث ارفق مع مذكرته الجوابيه صور من البريد
الالكتروني التي تثبت ان الشركه تقدمت باعتراض امام الهييه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۵م وتلقت رفض من الهييه
بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٦م وتقدم بالدعوي الماثله بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۲۳ م وبناء عليه قررت الدايره تكليف المدعي عليها
بالرد علي ما تقدم به الشركه المدعيه من انعدام الدفع الشكلي المقدم من الهييه علي ان تودع جوابها في
ملف القضيه لدي الامانه قبل موعد الجلسه القادمه المحدد لها يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧ م الساعه ١٢
مساء.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٢/١٧ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان
نظر الدعوي، وذلك بمشاركه هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...).
ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء
بما تم تقديمه سابقا . وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار
القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار الهييه باعاده تقييم الاقرار عن الفتره الضريبيه لشهر سبتمبر عام ٢٠١٩م وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

* **ا - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.**
* **٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل."**

وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م، ولم تتقدم باعتراضها امام الهييه ابتداء، عليه فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

## القرار

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه ... البييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) شكلا لكون القرار محل الدعوي محصن وغير قابل للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،