tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-08-14 date_hijri=1448-03-01 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity_confidence=0.0
التعريفات يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها: 1- المركز: المركز الدولي لابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي. 2- اليونسكو: منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه. 3- المجلس: مجلس اداره المركز. 4- الامانه العامه: الامانه العامه للمركز. 5- النظام: النظام الاساس للمركز. 6- الرييس: رييس المجلس. 7- المدير: المدير العام للمركز. الصفه القانونيه للمركز يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وله صفه مركز دولي يعمل تحت رعايه اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه للاحكام الوارده في النظام، والانظمه ذات الصله. مقر المركز ونطاق نشاطه 1- يكون المقر الرييس للمركز في مدينه الرياض، ويجوز له انشاء فروع ومكاتب له داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. 2- يشمل نطاق انشطه المركز جميع الدول الاعضاء في اليونسكو. اهداف المركز يعمل المركز علي تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات ابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي علي الصعيدين الاقليمي والدولي في اربعه مجالات رييسيه، هي: 1- تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. 2- تعزيز الوعي والتواصل في شان ابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي. 3- تقديم التوصيات ذات الصله بابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي. 4- تعزيز ودعم بناء القدرات في مجال ابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي. اختصاصات المركز وصلاحياته يمارس المركز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي. 2- تطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبيه في مجال الذكاء الاصطناعي. 3- تبادل المعرفه والخبرات في مجال اخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته علي الصعيدين الاقليمي والدولي. 4- بناء وتطوير منصات دوليه لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي. 5- تقديم خدمات استشاريه فنيه في مجال الذكاء الاصطناعي. 6- انتاج تقارير بحثيه وفنيه واعلاميه ذات علاقه بطبيعته وانشطته. 7- المشاركه في المنظمات الدوليه والتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه في مجال الذكاء الاصطناعي. 8- ابرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخليه والخارجيه، بحسب الاجراءات النظاميه. 9- تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله والتصرف بها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 10- الموافقه علي قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والاوقاف، بحسب الاجراءات النظاميه. 11- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. الهيكل التنظيمي للمركز يتكون المركز بشكل اساسي من: 1- المجلس. 2- الامانه العامه. المجلس 1- يكون للمركز مجلس اداره برياسه رييس الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضويه الاتي: ا- ممثل عن المدير العام لليونسكو. ب- (سبعه) بحد اقصي، من الاعضاء الممثلين للدول الاعضاء في اليونسكو، علي ان تكون ممثله احدي الدول الاعضاء، دوله عقدت معها اليونسكو اتفاقيه بشان معهد او مركز من الفيه الثانيه تحت رعايتها. ج- (خمسه) بحد اقصي، من الاعضاء الممثلين لهييات ومؤسسات وطنيه حكوميه او خاصه. د- ممثلان لهييات ومؤسسات دوليه حكوميه وخاصه. 2- يكون المدير امينا للمجلس، وليس له حق التصويت. 3- يراعي في تحديد الهييات والمؤسسات التي يمثلها اعضاء المجلس ان تكون من الجهات ذات العلاقه بنشاط المركز. 4- العضويه في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضي عليه اعضاء المجلس اجرا، وتكون مده العضويه فيه (اربع) سنوات. 5- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناء علي ترشيح من الرييس- بتحديد الجهات وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده. 6- يصدر قرار من الرييس بالاتي: ا- تحديد الدول المشار اليها في الفقره الفرعيه (ب) والهييات والمؤسسات الدوليه الحكوميه والخاصه المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من هذه الماده. ب- تسميه الاعضاء المشار اليهم في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(د) من الفقره (1) هذه الماده. اختصاصات المجلس وصلاحياته 1- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الاشراف علي المركز، بما يحقق الاهداف التي انشي من اجلها والمحدده في النظام. وللمجلس علي وجه الخصوص الصلاحيات الاتيه: ا- اقرار برامج المركز للاجلين المتوسط والطويل. ب- اقرار خطه العمل السنويه للمركز. ج- اعتماد اليه ترشيح اعضاء المجلس. د- دراسه التقارير السنويه المقدمه من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شان اسهام المركز في مدي تحقيق اهداف برنامج اليونسكو. ه- دراسه تقارير المراجعه المستقله الدوريه للبيانات الماليه للمركز، ورصد عمليه توفير دفاتر المحاسبه اللازمه؛ لاعداد البيانات الماليه. و- اعتماد القواعد واللوايح، بما في ذلك اللوايح الماليه والاداريه للمركز، وفقا لانظمه المملكه العربيه السعوديه. ز- البت في مساله مشاركه المنظمات والهييات الحكوميه والاقليميه والدوليه في انشطه المركز. ح- الموافقه علي تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز. 2- يجوز للمجلس ان ينشي لجانا او مجموعات عمل دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارا بتشكيل تلك اللجان واعضايها وتحديد صلاحياتها. حوكمه اجتماعات المجلس 1- يجتمع المجلس مره واحده -علي الاقل- في كل سنه، وذلك بناء علي دعوه من الرييس، وتوجه الدعوه للاجتماع قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوه جدول الاعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون منهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء، في مقر المركز او في اي مكان يحدده الرييس. 3- يتكفل المركز بنفقات سفر واقامه عضو المجلس او اي شخص اخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقه الرييس. 4- تصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- يوقع الرييس علي ما يصدر عن المجلس من قرارات. 7- يجوز للرييس او امين المجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس- ان يرسل الاجراء المقترح الي كل عضو من الاعضاء الذين يحق لهم التصويت، وان يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مده مناسبه للتصويت لا تتجاوز في جميع الاحوال (ثلاثين) يوما من تاريخ ارسال طلب التصويت. ويعد امين المجلس محضرا بنتيجه التصويت ويزود اعضاء المجلس بنسخه منه في اول اجتماع تال له. واذا لم ترد الردود من اغلبيه الاعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضا. انتهاء عضويه العضو في المجلس وتسميه عضو اخر بدلا عنه 1- تنتهي صفه عضويه العضو في المجلس عند تحقق احدي الحالات الاتيه: ا- وفاه العضو. ب- استقاله العضو. ويجب ان تقدم استقالته باخطار كتابي موجه الي الرييس، وتعد الاستقاله نافذه اعتبارا من التاريخ المحدد لها. ج- انتهاء علاقه العضو بالجهه التي يمثلها. 2- في حاله انتهاء صفه عضويه العضو بحسب ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يكون العضو الجديد مكملا للمده المتبقيه من العضويه. امانه المركز يتكون الجهاز الاداري للمركز من الاتي: 1- المدير. 2- موظفون يتناسب عددهم مع حجم وطبيعه عمل المركز، ويشمل الموظفين المعارين من الجهات الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه. 3- اعضاء من موظفي اليونسكو، يندبون مؤقتا للعمل في المركز، في ضوء لوايح اليونسكو، وبقرار من سلطتها الاداريه ذات الصلاحيه. مدير المركز 1- يعين المدير بقرار من الرييس يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد. 2- يتولي المدير اداره وتصريف جميع شؤون المركز وادارته وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللوايح الصادره بناء عليه وقرارات المجلس، وله علي وجه خاص ما ياتي: ا- اداره اعمال المركز وفقا للاليات والبرامج المقره من المجلس. ب- اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس، وتضمينه اي مقترحات يراها مناسبه لاداره المركز للعرض علي المجلس للنظر في الموافقه عليها. ج- اعداد تقارير عن انشطه المركز، لعرضها علي المجلس. 3- اقامه وتوطيد علاقات عمل متميزه مع المؤسسات والمراكز الوطنيه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه بعمل المركز. 4- تمثيل المركز قانونيا في المحافل الدوليه وامام الجهات الحكوميه والاهليه والافراد وامام جميع المحاكم والجهات القضاييه والهييات الدبلوماسيه والمؤسسات والمنظمات الاقليميه والدوليه. وله تفويض غيره بذلك. 5- الاشراف والمتابعه للشؤون الماليه للمركز، ويشمل ذلك التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وادارتها بالكامل. الاستعانه بالخبراء يجوز للمدير الاستعانه بخبراء ومستشارين متفرغين وغير متفرغين؛ لانجاز بعض الاعمال او الخدمات وتقديم المشوره واجراء البحوث والدراسات، ويضع المدير لايحه تعتمد من المجلس تحدد طريقه الاستعانه بهم وحقوقهم وواجباتهم، ويشمل ذلك من يستعان بهم عن طريق الاعاره من الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه والخاصه. مساهمه المركز يوفر المركز بالتعاون مع حكومه المملكه العربيه السعوديه جميع الموارد الماليه و/ او العينيه الضروريه لاداره ودعم ادايه، وذلك علي النحو الاتي: 1- تحمل جميع التكاليف المتعلقه بتامين مباني المركز وصيانتها والمعدات والمرافق والمنافع والاتصالات. 2- جميع الموارد الماليه اللازمه والموظفين اللازمين لاداء مهامه بصفته مركزا من الفيه الثانيه. السنه الماليه للمركز السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للمملكه العربيه السعوديه. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهايه السنه الماليه للمملكه العربيه السعوديه. قواعد الاداره الماليه تخضع اداره اصول المركز وتمويله للانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه، وتكون اجراءات الصرف وتسلم الايرادات وفق لايحه ماليه تصدر من المجلس تتضمن تنظيم الاجراءات المحاسبيه الواجب اتباعها لتسجيل مصروفات المركز وايراداته. ايداع الموارد الماليه والصرف منها 1- تتكون موارد المركز مما ياتي: ا- المساهمات التي تقدم من حكومه المملكه العربيه السعوديه. ب- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والاوقاف. ج- اي موارد اخري يقرها المجلس. 2- تودع اموال المركز في حسابات باسمه في واحد او اكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق اللوايح الماليه للمركز . ميزانيه المركز يعد المدير قبيل نهايه كل سنه ماليه خطه عمل متوقعه للسنه الماليه التاليه تتضمن ميزانيه تقديريه لتنفيذ تلك الخطه، وتعرض علي المجلس للنظر في اعتمادها؛ قبل (الثلاثين) يوما السابقه لبدايه السنه الماليه للمركز. وتعد الميزانيه المعتمده ساريه المفعول اعتبارا من بدايه السنه الماليه للمركز. وفي حال تاخر اعتمادها حتي حلول هذا الموعد فيصرف بنفس معدلات ميزانيه العام المالي المنصرم الي حين اعتماد الميزانيه التقديريه للعام المالي الجديد. مراجع حسابات المركز يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكه العربيه السعوديه. ويتولي مراجع الحسابات مراجعه قوايم الحسابات الختاميه السنويه، وفحص الميزانيه وتقديم تقرير سنوي عن ذلك الي المجلس. وله في سبيل ذلك الاطلاع علي جميع دفاتر المركز ووثايقه والعقود التي يبرمها مع الغير، وله ان يطلب الايضاحات والبيانات التي يري ضروره الحصول عليها. ويحدد المجلس بقرار منه اتعاب مراجع الحسابات السنويه، ويجوز له اعاده تعيينه. العلاقه مع اليونسكو يجوز للمركز ان يتبع اسمه عباره (تحت رعايه اليونسكو). دعم اليونسكو يجوز لليونسكو تقديم المساعده التقنيه -حسب الحاجه- لاعمال المركز وفقا لبرنامج اليونسكو وميزانيتها المعتمدين (5/C)، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العالميه واولويات البرامج القطاعيه، من خلال: 1- تقديم المساعده من خبرايها في المجالات التي تكون ضمن تخصص المركز. 2- المشاركه في عمليات تبادل مؤقته للموظفين عند الاقتضاء، ويكون هؤلاء الموظفون مدرجين في كشوف رواتب المنظمات المرسله. 3- اعاره اعضاء من موظفيها مؤقتا، حسبما يقرره المدير العام لليونسكو استثناييا اذا كان هناك ما يبرر ذلك، لتنفيذ نشاط او مشروع مشترك ضمن مجال برنامج استراتيجي ذي اولويه. وفي جميع الحالات المذكوره اعلاه، لا تقدم هذه المساعده الا في اطار احكام برنامج اليونسكو وميزانيتها، وتزود اليونسكو الدول الاعضاء بحسابات لاستخدام موظفيها وتوضح التكاليف المتعلقه بها. احكام عامه 1- يجوز للمركز تصميم واستخدام شعار خاص به، ووضع قواعد لازمه لاستخدامه. 2- يسمح للمركز باستخدام شعار اليونسكو او نسخه منه علي اوراقه ووثايقه بما في ذلك الوثايق الالكترونيه والمواقع الالكترونيه وفقا للشروط التي وضعتها الهييات الاداريه لليونسكو. 3- لا يجوز للمركز استخدام اسم اليونسكو وشعارها، بما في ذلك استخدامهما علي الورق والوثايق الورقيه والوثايق الالكترونيه والمواقع الالكترونيه التابعه للمركز، في حاله عدم وجود اتفاقيه ساريه المفعول مع اليونسكو. حل المركز في حاله حل المركز تؤول جميع اصوله الماديه والفكريه الي حكومه المملكه العربيه السعوديه، مع مراعاه اي حقوق ثابته لاي طرف اخر.