moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٢٢,٥٠٧.٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه حساب .وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ١٩ / ١١/ ٢٠٢٣م ومستلم التبليغ هو شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي الجلسه قدم وكيل المدعيه المذكره الاتي نصها (بالوكاله عن المدعيه اتقدم بطلب عارض وذلك لتعديل مبلغ المطالبه من (١٢٢.٥٠٧ ريال) مايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه ريال الي مبلغ (١٠٥.٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وسبعون ريال وخمسه هللات، وذلك لوجود خطا في رفع الدعوي، مما دعانا والحال كذلك الي تقديم هذا الطلب لدايرتكم الموقره لتعديل مبلغ المطالبه استنادا لاحكام الماده ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي فقره (ا) [ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي] فقره (ب) [ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه .وبما ان الطلب له صله وثيقه بموضوع المطالبه في القضيه المنظوره امام دايرتكم ومرتبطا بالطلب الاصلي فاننا نامل قبوله والموافقه عليه لتعديل قيمه المطالبه. مرفق مع هذا الطلب شهاده مطابقه موقعه من المدعي عليها الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٥٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وسبعون ريال وخمسه هللات .ان هذه المطابقه تثبت التعامل بين المدعيه والمدعي عليها وهي تؤكد التعديل المطلوب ونوضح للدايره الموقره ان التعامل مع المدعيه كان يكتنفه العرف السايد في التعامل مع بعضهم البعض وهو الثقه فلا يوجد مستندات استلام للبضاعه المباعه وكانت الطلبات بين الطرفين تكون عن طريق الطلبات الهاتفيه ، لذلك فاننا نحصر المطالبه الماليه استنادا الي شهاده المطابقه المرفقه. وفي الجلسه الثانيه حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...)، المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ فاجاب بقوله:احصر الدعوي في مبلغ (١٠٥.٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وسبعون ريال وخمس هللات، وبسؤاله عن بينته علي هذا الطلب؟ فاجاب بقوله مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره تبين لها وجود كشف حساب بمبلغ (١٠٥.٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وسبعون ريال وخمسه هللات ، كما وجدت ورقه مطابقه رصيد وتبين للدايره بعد الاطلاع عليها انها محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها وهي مبلغ (١٠٥.٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف ريال وستمايه وسبعون ريال وخمسه هللات، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بالختم والتوقيع وذكرت انه مطابق، ولان المدعيه عدلت مبلغ المطالبه من (١٠٠.٦٧٠ريال) مايه الف وستمايه وسبعون ريال سعودي الي مبلغ (١٠٥.٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف ريال وستمايه وسبعون ريال وخمسه هللات وعليه وبناء علي تعميم الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. كما اشير الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم طلب تصحيح الطلب الاصلي او تعديله وحددت له موعد لذلك وفي جلسه النطق بالحكم حضر عن المدعيه وكيلها/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه الرصيد غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (١٠٥.٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وسبعون ريالا وخمس هللات، وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:- شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخضار وللفواكه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٠٥.٦٧٠.٠٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وسبعون ريالا وخمس هللات؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.