gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-272475 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 272475-2025-AC المقامه من المتهم (سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المدعيه المدعي عليها انه في يوم الاثنين الموافق 2026/06/08م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور/ الدكتور / رييسا عضوا عضوا جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في النظر في الاعتراض المقدم من المتهم، اقامه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي لل.... المدعيه بموجب عقد التاسيس، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويعترض علي قرار رفض التظلم الصادر من الهييه برقم (...) وتاريخ 2025/08/24م والمتعلق بطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان رقم (...) وتاريخ 2025/07/23م، تاسيسا منه ما ملخصه بان رفض طلب الاسترداد كان بسبب اختلاف المسميات بفاتوره المورد عن المسميات الموجوده بالبيان الجمركي مع انه لا يوجد اختلاف الا بفاتوره المورد، وتم ذكر الاسم التجاري كبند رييسي والموديلات اسفل البند الرييسي كبنود فرعيه وعليه تم اعتبار ان ذلك تعارض ما بين قرار الاعفاء والبنود المطلوب لها استرداد، وان الاسماء التجاريه للمكاين متعدده ومعقده بطبيعتها وتحمل موديلات وتسميات تجاريه لا يمكن مطابقتها حرفيا مع اوصاف بنود التعرفه الجمركيه، واختتم مذكرته بطلب قبول التظلم شكلا وموضوعا، واعاده النظر في قرار رفض الاسترداد، واعتبار ان الاختلاف بالاسماء التجاريه للمكاين لا يمنع نظاما قبول طلب الاسترداد متي ما كان التصنيف الجمركي صحيحا، واصدار القرار المناسب وفقا للنظام. الرقم المجاني : 8001220000 مقيد | Restricted الصفحه 1 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-272475 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 272475-2025-AC وبعرض الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه انه لا يكمن تطبيق قرار الاعفاء الصناعي علي البيان، وفقا للتعميم رقم 63/325/م وتاريخ 1439/07/26ه، والماده (47) من نظام الجمارك الموحد، وذلك لوجود اختلاف في مسمي الاصناف الوارده في الفاتوره عن المسمي الوارد في قرار الاعفاء، بالتالي يتبين عدم تطابق البيانات الوارده في البيان الجمركي والفاتوره المرفقه معه مع قرار الاعفاء مطابقه تامه كما نص عليه التعميم صراحه، وتضيف بما يتعلق بالرسوم الاخري، انها مبالغ متحصل عليها مقابل اداء خدمات حصل عليها المستورد فعلا، وان الرسوم الجمركيه ضريبه تفرض علي البضايع المستورده وهي قابله للاسترداد في حالات محدده مثل وجود اعفاءات منصوص عليها وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد، اما المقصود برسوم الخدمات الجمركيه فهي مبالغ تفرض علي الخدمات الاضافيه التي تقدمها الجمارك للمستوردين او المصدرين، وتعتبر رسوما اداريه وليست ضريبيه وهي غير قابله للاسترداد لانها رسوما مقابل خدمات قدمتها الجمارك حسب وثيقه المقابلات الماليه للخدمات الجمركيه والتي تفرض لخدمه معالجه البيان الجمركي بنسبه (%0.15) من قيمه البضاعه للاغراض الجمركيه وفقا للماده (3) من الوثيقه، واختتمت مذكرتها بطلب الحكم برفض الدعوي وتاييد سلامه مسلك الهييه. وحيث ورد تعقيب من قبل المدعيه علي ما اثارته المدعي عليها من دفوع واطلعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه انه تم تقديم الفاتوره الاوليه متضمنه اسم المنتج والموديل وذلك علي سبيل المثال لا الحصر، واسفل البند الرييسي يندرج موديلات هذا البند، وفيما يتعلق بالفاتوره المرفقه مع البيان الجمركي هي فاتوره تضم اسم الماكينه بوصف الموديل الخاص بها وهي تتطابق مع المسمي الموجود في وصف المنتجات باللغه العربيه في البيان الجمركي مع الوصف المسجل في السجل الصناعي والمذكور ايضا في الاعفاء الصناعي، وتطلب الموافقه علي استرداد الرسوم الجمركيه المستحقه. وفي يوم الاثنين الموافق 2026/06/08م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع تبليغها بموعد الجلسه تبليغا نظاميا. وحضر . هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (...) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من حضور ممثل المدعي عليها. توجهت اللجنه بسؤاله عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بانه يطلب شطب الدعوي بما ان المدعي لم يحضر. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني مقيد | Restricted الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 2 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-272475 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 272475-2025-AC وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها بما تضمنته من اوراق ومستندات، وبالتالي قررت المضي قدما في نظر الدعوي عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ان الثابت من ملف الدعوي ان الدعوي تم تقديمها من ذي صفه، كما ان التظلم امام الهييه وكذلك اقامه الدعوي كان خلال المده النظاميه، وعليه وحسب ما نصت عليه الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الامر الذي يستتبع معه قبول الدعوي من حيث الشكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي انه : "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه - وفقا للماده الثانيه عشره) او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يحضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا"، ولما لم تتقدم المدعي عليها بعذر يبرر غيابها عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواها، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي عليها. من حيث الموضوع: فقد تبين للجنه بان دعوي المدعيه تتمحور حول اعتراضها علي قرار رفض التظلم الصادر من الهييه برقم (...) وتاريخ 2025/08/24م والمتعلق بطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان رقم (...) وتاريخ واستنادا الي الماده (9) من نظام الجمارك الموحد المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (124/م) وتاريخ 1445/07/09ه والتي نصت علي انه: "تخضع البضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب "الرسوم" الجمركيه بموجب التعرفه الجمركيه الموحده والرسوم المقرره الا ما استثني بموجب احكام هذا النظام "القانون"، او بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او اي اتفاقيه دوليه اخري في اطار المجلس"، كما نصت الماده (11) من نظام الجمارك الموحد المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (124/م) وتاريخ الرقم المجاني : 8001220000 مقيد | Restricted الصفحه 3 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-272475 الصادر في الدعوي رقم : 272475-2025-AC 1445/07/09ه علي انه: "تفرض الضرايب "الرسوم الجمركيه، وتعدل وتلغي بالاداه القانونيه المعمول بها في كل دوله من الدول الاعضاء مع الاخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشان واحكام الاتفاقيات الدوليه النافذه". كما نصت الماده (47) من نظام الجمارك الموحد المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (124/م) وتاريخ 1445/07/09ه علي انه: "يجب ان يقدم للدايره الجمركيه عند تخليص اي بضاعه - ولو كانت معفاه من الضرايب "الرسوم الجمركيه - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمده في اطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الانظمه الجمركيه واستيفاء الضرايب "الرسوم الجمركيه المستحقه ولاغراض احصاييه"، كما نصت الماده (57) من نظام الجمارك الموحد المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (124/م) وتاريخ 1445/07/09ه علي انه : تستوفي الضريبه "الرسوم الجمركيه وفقا لمحتويات البيان الجمركي ، واذا اظهرت نتيجه المعاينه فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفي الضريبه "الرسوم الجمركيه علي اساس هذه النتيجه. مع عدم الاخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقه عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام "القانون". كما نصت الماده (98) من نظام الجمارك الموحد المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (124/م) وتاريخ 1445/07/09ه علي انه: "تعفي من الضرايب "الرسوم الجمركيه بموجب هذا النظام "القانون" البضاعه المتفق علي اعفايها في التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس". كما نص التعميم رقم (325/63/م) المؤرخ في 26/07/1439ه علي انه : "لن يتم اعفاء اي ارساليه ترد ويتم تدوينها في بيان الاستيراد بشكل مجمل حيث ان الاعفاء يستدعي فرز اصناف البيان طبقا للفاتوره المرفقه بالبيان وان تتطابق المعلومات المدونه ببيان الاستيراد والفاتوره المرفقه مع قرار الاعفاء مطابقه تامه وفي حاله تقديم تصريح ناقص في البيان عما هو موضح بالقرار مثل عدم تحديد المقاس او الوزن.. الخ فان ذلك سيؤدي الي حجب الاعفاء.". وباطلاع اللجنه علي ملف الدعوي وما تقدم به اطراف الدعوي من دفوع، تبين ان الخلاف ينحصر حول رفض المدعي عليها طلب استرداد الرسوم الجمركيه المتعلقه بالبيان الجمركي رقم (...) وبمبلغ (55,827.75) ريال سعودي، حيث اوردت المدعي عليها اعتراضها في مذكرتها الجوابيه و قد كان الرفض من قبلها علي اساس ان المدعيه قد قدمت فاتوره تجاريه تختلف مسميات الاصناف بها عن مسميات الاصناف الوارده في البيان الجمركي وفي قرار الاعفاء وبناء علي ذلك قامت برفض طلب الاسترداد و بعد الاطلاع علي الفاتوره التجاريه المقدمه خلال فتره تنظيم البيان الجمركي و قرار الاعفاء الوارد في رد المدعيه علي المذكره الجوابيه علي شكل تصوير ضويي، يتضح تطابق مسميات الاصناف بين الفاتوره التجاريه وقرار الاعفاء و البيان الجمركي ولم تخالف المدعيه التعميم المشار اليه رقم (325/63/م) والذي نص علي انه: "لن يتم اعفاء اي ارساليه ترد ويتم تدوينها في بيان الاستيراد بشكل مجمل حيث الرقم المجاني : 8001220000 مقيد | Restricted الصفحه 4 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم : 272475-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم : 272475-2025-AC ان الاعفاء يستدعي فرز اصناف البيان طبقا للفاتوره المرفقه بالبيان وان تتطابق المعلومات المدونه ببيان الاستيراد والفاتوره المرفقه مع قرار الاعفاء مطابقه تامه وفي حاله تقديم تصريح ناقص في البيان عما هو موضح بالقرار مثل عدم تحديد المقاس او الوزن.. الخ فان ذلك سيؤدي الي حجب الاعفاء " . حيث يتضح ان ورود جميع الاصناف الوارده في الفاتوره في قرار الاعفاء الوارد من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بتنسيق مختلف، واختلاف التنسيق لم يرد بالتعميم المشار اليه والمستند عليه من قبل المدعي عليها حيث ان الاصل في قبول الاعفاء هو تطابق المعلومات ولا عبره لاختلاف التنسيق في تدوين المعلومات الوارده في الفاتوره، وفيما يتعلق بالرسوم الاخري، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه يتضح ان المدعيه لم تطالب باسترداد الرسوم الاخري واقتصرت مطالبتها علي استرداد الرسوم الجمركيه. الامر الذي يتعين معه قبول دعوي المدعيه باسترداد الرسوم الجمركيه والمتعلقه بالبيان الجمركي محل الخلاف كونها متوافقه مع ما نصت عليه الماده (47) من نظام الجمارك الموحد و التي نصت علي انه: "يجب ان يقدم للدايره الجمركيه عند تخليص اي بضاعه - ولو كانت معفاه من الضرايب "الرسوم الجمركيه - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمده في اطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الانظمه الجمركيه واستيفاء الضرايب "الرسوم الجمركيه المستحقه ولاغراض احصاييه."، ولما ورد في التعميم رقم .)325/63/م( ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي شكلا. القرار ثانيا : الزام المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك باعاده الرسوم الجمركيه العايده للبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 2025/07/23م بمبلغ وقدره (55,327.75) خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله الي المتهم، سجل تجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. الرقم المجاني : 8001220000 مقيد | Restricted الصفحه 5 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 272475-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم : 272475-2025-AC وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 مقيد | Restricted الصفحه 6 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-282991 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 282991-2026-AC المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / .... الاستاذ / .... الدكتور/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم 272475-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالنظر في الاعتراض المقدم من الشركه المدعيه - المشار الي بياناتها اعلاه - علي رفض التظلم المقدم منها علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (...) وتاريخ 2025/08/24م المتعلق بطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 2025/07/23م، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوق فيما ياتي: " اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الزام المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك باعاده الرسوم الجمركيه العايده للبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 2025/07/23م بمبلغ وقدره (55,327.75) خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله الي المتهم، سجل تجاري رقم (...).". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بانه بالرجوع الي الاداره المعنيه في الهييه بعد صدور القرار الابتدايي للاستفسار عن مدي انطباق المسميات، وردت الافاده بما نصه: "- مسميات الاصناف الوارده بالفاتوره بعدد " 16 " صنف جميعها مطابقه للاصناف المعفيه بقرار الاعفاء رقم 104115/ص. - تسلسل الصنف رقم "1" بالقرار الرصيد (صفر). لذا نري انه يستحق الاعفاء لمطابقه الاصناف الوارده بالفاتوره للاصناف المعفيه بالقرار، ما عدي التسلسل رقم "1" لعدم وجود رصيد بالقرار."، عليه فانه بناء علي افاده الاداره المعنيه بقيام المستانف ضدها بتعديل قرار الاعفاء محل الدعوي والذي اتضح معه استحقاقها للاعفاء لجزء من الاصناف وغير مستحقه للجزء الاخر، عليه يصبح مبلغ الاسترداد الصحيح من اجمالي المبلغ المحكوم به في مقيد | Restricted 8001220000 : الرقم المجاني الصفحه 7 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-282991 الصادر في الدعوي رقم : 282991-2026-AC القرار الابتدايي هو مبلغا قدره (54,541.68) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمان وستون هلله فقط، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء القرار الابتدايي، وقبول طلب استيناف الهييه علي مبلغ قدره (786.07) للاصناف غير المستحقه للاعفاء، وتعديل المبلغ المحكوم به في القرار الابتدايي ليصبح مبلغا قدره (54,541.68) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمان وستون هلله فقط. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي اقرار الهييه صراحه في لايحه استينافها بناء علي افاده الاداره المعنيه بان مسميات الاصناف الوارده بالفاتوره وعددها (16) مطابقه ومستحقه للاعفاء بمبلغ قدره (54,541.68) ريال، كما اكدت المستانف ضدها بانه فيما يتعلق بالاستيناف الجزيي فانها لا تمانع في قبول ما ورد باستيناف الهييه الجزيي بشان هذا الصنف بمبلغ قدره (786.07) ريال، ولا تنازع في استبعاده من مبلغ الاسترداد، وتوافق الشركه علي ان يكون مبلغ الاسترداد المستحق هو (54,541.68) ريال، واختتمت بطلب اثبات عدم منازعه الشركه في استيناف الهييه الجزيي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من احقيه الشركه باسترداد الرسوم الجمركيه، والتوجيه بصرف المبلغ المستحق الي حساب المتهم. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستيناف للصنف علي المستحق للاعفاء، وتعديل المبلغ المحكوم به في القرار الابتدايي ليصبح مبلغا قدره (54,541.68) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمان وستون هلله فقط. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (272475-2026-CFR) وتاريخ 2026/06/08م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/07/09م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/08/09م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الرقم المجاني : 8001220000 مقيد | Restricted الصفحه 8 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-282991 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 282991-2026-AC وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث ثبت انتهاء الخلاف علي المبلغ المتعلق في طلب الاسترداد للبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 2025/07/23م، بمبلغ قدره (54,541.68) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمان وستون هلله، وفق ما ورد في الخطاب الصادر عن المستانف ضدها في المذكره الجوابيه للدعوي رقم (282991) 2026-AC والمتضمن ما نصه : "حرصا من المتهم علي سرعه حسم النزاع وانهاء اجراءات التقاضي، وتقديرا منها لما ورد بافاده الاداره المعنيه بشان الصنف ذي التسلسل رقم (1) ماكينه خياطه اوفرلوك (Mo6716DAFF640H) من عدم توفر رصيد بقرار الاعفاء، فان المتهم لا تمانع في قبول ما ورد باستيناف الهييه الجزيي بشان هذا الصنف بمبلغ وقدره (786.07) ريال، ولا تنازع في استبعاده من مبلغ الاسترداد."، مما يتعين معه اثبات انتهاء الخلاف للبيان الجمركي رقم (381507) وتاريخ 2025/07/23م وذلك بتعديل القرار الابتدايي فيما يخص الفقره (ثانيا) علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار الابتدايي رقم (22026-272475-CFR) وتاريخ 2026/06/08م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع الزام المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك باعاده الرسوم الجمركيه العايده للبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 2025/07/23م بمبلغ قدره (54,541.68) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا سعوديا وثمان وستون هلله للمدعيه/ المتهم، سجل تجاري رقم (...). ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ عضو الدكتور/ رييس اللجنه الاستاذ/ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 مقيد | Restricted الصفحه 9 من 9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa