moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570946965 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1432/10/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات خطوط الاتصالات و الانترنت) بثمن اجمالي قدره (58,607.64) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وسبعه ريال و اربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، واليه التوريد بين الطرفين (لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) وبعد ذلك تحولت الي شركه، الي موكلته شركه (...) ، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (58,607.64) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وسبعه ريال و اربعه وستون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,860.76) خمسه الاف وثمان ميه وستون ريال سعودي وسته وسبعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-فاتوره علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه (58,607.64) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وسبعه ريال و اربعه وستون هلله، 2-عقد خدمات بين المدعيه ومؤسسه (...) مذيلا بختم المؤسسه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت الدايره نظرها حيث عقد لها جلسه في 1445/08/18ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي بتاريخ 16/8/1445ه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (فاتوره وعقد خدمات واستماره خطوط)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: (ما جاء في الدعوي ومبلغ المطالبه فصحيح وموكلتي مقره به)، وقد جري من الدايره التحقق من وكاله وكيله المدعي عليها فتبين انها تخول لها حق الاقرار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يحصر دعواه في الطلب الاصلي والمقر به ومقداره (58,607.64) ثمانيه وخمسون الف وستمايه وسبع ريالات واربعه وستون هلله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ مقداره (58,607.64) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وسبعه ريال واربعه وستون هلله لقاء تقديم خدمات خطوط الاتصالات و الانترنت، وحيث اجملت وكيله المدعي عليها اجابتها باقرارها بمبلغ المطالبه، ولان وكيله المدعي عليها الحاضره اقرت باستحقاق المدعيه كامل مبلغ المطالبه، ووكالتها تخول لها حق الاقرار، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره القضاييه، استنادا الي الماده(14/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، و نصها كما يلي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (17) من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (58,607.64) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وسبعه ريال واربعه وستون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.