tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430991887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:0aa28d2f-d709-47f2-87ce-d7d5aa7deaa8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٧٦٨٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ: ٢٣/١١/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي بموجب رقم الطلب (٠١٤٤١٠٠١٥٣٠٤) ثم عقب ممثل المدعي عليها بمذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها ١. عدم وجود تقرير مصالحه لم تتقدم المدعيه للمصالحه ولم تقدم ما يثبت لجويها اليها لحل النزاع بالطرق الوديه وفق الماده رقم (٢٩) من العقد المبرم بتاريخ (١٤٣٧/٣/٢١ه) بين المدعيه والمدعي عليها (مرفق١) والتي نصت علي: في حاله حدوث اي نزاع بين الطرفين علي اي بند من بنود هذا العقد يحل هذا النزاع بالطرق الوديه.... وذلك يستوجب علي المدعيه التقدم للمصالحه في حال حدوث اي نزاع بين طرفي العقد وفق ما نص عليه العقد قبل اللجوء الي القضاء، اذ هذه الحاله تستوجب كما نص عليها نظام المحاكم التجاريه من الماده (٥٨) من الفقره (د) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي: الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق – كتابه – علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء وعليه فان الدعوي تكون غير مقبوله لعدم تحقق هذا الشرط . ٢. عدم الاخطار لم تقم المدعيه باخطار المدعي عليها باداء الحق قبل اللجوء للقضاء والذي نصت عليه الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما...”،حيث ان هذه الدعوي استوجبت بها اللايحه التنفيذيه بالاخطار, واعتبرت الاخطار شرطا من الشروط النظاميه لقبول نظر الدعوي وسقوط هذا الشرط يجعل الدعوي غير مقبوله. واستنادا علي ما تقدم، فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم وجود الاخطار والمصالحه استنادا الي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره ممثل المدعيه هل تم عقد جلسات المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه لم يتم عقد جلسات المصالحه فيها، ولوصول الدعوي لهذا الحد فقد تبين للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اللجوء للمصالحه او الوساطه الفعليه وعدم عقد جلسات المصالحه في منصه تراضي باقرار ممثل المدعيه، مخالفه بذلك الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء . واستنادا الي الماده (٥٩) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما، ومما يعضد ذلك ان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢١ه قد نص في مادته رقم (٢٩) علي انه في حاله حدوث اي نزاع بين الطرفين علي اي بند من بنود هذا العقد يحل هذا النزاع بالطرق الوديه ، ولما كانت الدايره قد تبين لها عدم لجوء الطرفين لحل النزاع وديا قبل قيد الدعوي بحسب منصوص الماده المشار اليها سلفا وعدم جلوس الطرفين جلسات المصالحه لدي منصه تراضي، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧١٠٦٧٦٨٢)؛لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.