moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم4470634467 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه عمر علي بالشرف للتجاره المدعي عليه: شركه الامداد الدولي لتجاره الجمله و التجزيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ فارس عبدالوهاب مظفر التركي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل بالرقم 442569645 وتاريخ 12/05/1444ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها:(ان موكلتنا هي المالكه للعلامه التجاريه (كراس) والمسجله تحت الفيه (30) بموجب شهاده تسجيل رقم (...) وتاريخ 27/12/1437ه الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والموصوفه حسب شهاده تسجيل العلامه التجاريه ب (كلمه كراس بحروف لاتينيه باللون الابيض داخل اطار احمر اسفلها 1911 ويحدها شكل هندسي باللون الذهبي ويعلوها بوابه بثلاثه ابراج. وحيث قامت المدعي عليها باستيراد منتجات مقلده تحمل العلامه التجاريه المملوكه لموكلتنا (كراس) وبيعها للغير. ان العلامه التجاريه محل الدعوي، مسجله باسم موكلتنا والتي يعود اليه حصرا حق التجاره بها واستخدامها بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه، وحيث قامت المدعي عليها باستخدام العلامه التجاريه محل الدعوي بنفس التفاصيل علي منتجاتها دون اي تصريح او اجازه من موكلتنا لاستخدامها مما سبب اضرار بالغه بها والاساءه الي سمعه وجوده منتجاتها وعملها. وحيث ان تصرف المدعي عليها يعتبر مخالفه لنص الماده (٤٣) من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي انه (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين: ا - كل من زور علامه مسجله او قلدها بطريقه تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامه مزوره او مقلده. ج - كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامه مع علمه. (وحيث ان الماده (48) من نظام العلامات التجاريه تنص علي انه (يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احد المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسيول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر)، وهو ما يتوافق تماما مع قول رسول الله صلي الله عليه وسلم " لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه " ومع القاعده الفقهيه " الضرر يزال ". وتاريخ نشوء الحق محل الدعوي هو 2022/1/1م؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 21/08/1444ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (69812048)، وعليه قررت الدايره السير في هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد علي مذكرته المقدمه بالامس والتي انتهت الي طلب تعيين خبير لتقدير الاضرار التي لحقت بموكلته جراء تصرف المدعي عليها والزامها بالتعويض. وبالاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي اسس دعواه علي طلب تعيين خبير لتقدير الاضرار التي لحقته من استخدام المدعي عليه علامته التجاريه المسجله برقم (...) وفيه (30)، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما ما يخص قبول الدعوي تاسيسا علي طلب المدعي فانه وبما ان المدعي يطلب راسا ندب خبره لتقدير الاضرار التي لحقته جراء اعتداء المدعي عليها علي علامته التجاريه فان بحث هذا الطلب والفصل فيه موضوعا يعد في حقيقته سابقا لاوانه حيث ان الاعتداء الذي يذكره المدعي وهو اساس طلب التعويض لم يثبت حتي الان وانما هو مجرد ادعاء، فالواجب في مثل حاله المدعي ان يثبت الاعتداء اولا وفق الطرق الشرعيه والنظاميه ومتي ما ثبت ذلك فينشا له الحق حينيذ بالمطالبه بالتعويض وفق ما يراه، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم المبين في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.