tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430633511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8cce5370-404e-4519-a693-fcc3e274d0ca entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٦٥٩١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (ورشه (...) للحداده الفنيه لصاحبها (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٧٩١٣٢٢٤١)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي تاجير عمال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٦ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٩٤٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٢٤٧٤٣) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعه الاف وميتان ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعه الاف وميتان ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد مذيل باسم المدعي عليها و مؤسسه المدعيه دون توقيع او ختم فافهمت الدايره المدعي وكاله بان البينه المقدمه غير موصله فطلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي صحه ما جاء في الدعوي ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين وفي حال عدم حضوره فسيقضي عليه بالنكول. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي المقامه ضده اجاب قايلا لا استطيع ان انفي او اثبت ما ورد في الدعوي الا من خلال المستندات التي يقدمها المدعي وكاله لان الورشه كانت لوالدي وحينما سالته عن الدعوي افاد بالرجوع الي العقود التي يتم الاتفاق بين الطرفين من خلالها هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا انا ارضي بيمين صاحب الورشه او المدعي عليها ترضي بيمينه هكذا اجاب وبعرضها علي ممثل المدعي عليها وكاله اجاب قايلا اطلب الرجوع الي الاوراق المقدمه من قبل المدعي وكاله للتاكد من مطالبته ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي عليه ما استمهل من اجله اجاب قايلا ان المدعي لم يرسل العقد وقد افهمته الدايره بان العقد ظاهر في مرفقات الدعوي والجلسه القادمه هي المهله الاخيره لحضور المدعي عليه للاجابه وحلف اليمين وفي حال عدم الحضور او عدم الاجابه سيعد بالنكول وبالله التوفيق. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها اثناء انعقاد الجلسه السابقه باداء اليمين الا انها تخلفت عن الحضور وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٩٢٠٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمه اجره عماله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(.. لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" ا. ه، واستنادا للفقره (٩٧) من نظام الاثبات ونصها: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.. "ا. ه واستنادا للفقره (٣) من الماده (١٠٣) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "ا. ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليها علي نفي ما ادعته المدعيه الا انها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اليمين.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ورشه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتان ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.