moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439125292 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه فرع شركه (...) للخدمات الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1441/01/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها اصباغ انشاييه وانتاج بويات المنزليه والصناعيه والبحريه، بثمن اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، و طالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (3,688,569.19) ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1441/01/19ه 2- فواتير بعدد (6) ممهوره بختم شركه (...) المحدوده. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 17/10/1443 ه وملخصها: فيها حضر المدعي بالوكاله والمدعي عليه بالوكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، متضمنه ان المدعيه تطالب المدعي عليها مبلغا وقدره (3,688,569) ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريال. وتطالب باتعاب محاماه بمبلغ (553,285) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال، وفي الجلسه المرييه المعقوده بتاريخ 21-11-1443ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره تقدم المدعي عليها بمذكره جوابيه ونصها: (حيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ونظرا لكونه قد سبق النظر في موضوع الدعوي والفصل فيه لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي المقيده برقم (4169) وتاريخ 17/05/1441ه والحكم الصادر فيها بتاريخ 29/05/1443ه والقاضي منطوقه: " حكمت الدايره برفض الدعوي" (مرفق 1 صك الحكم)، وقد تم تاييد الصك الصادر من قبل دايره الاستيناف الثالثه بمحكمه الاستيناف بجده علي القضيه المقيده لدي دواير الاستيناف برقم (2182) وتاريخ 17/07/1443ه حيث صدر حكم الدايره بتاريخ 26/10/1442ه ونص منطوقه علي " عدم قبول الاعتراض المقدم من وكيله المدعيه/ (...) محاميه متدربه شكلا وبالله التوفيق" (مرفق 2 حكم الاستيناف) عليه فاننا نلتمس من الدايره الموقره:- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: ما ذكرته المدعي عليها من صدور حكم سابق في الموضوع برفض الدعوي ومكتسب القطعيه صحيح، ولكن الدايره السابقه – الدايره الثامنه- لم تمهلنا بتقديم جميع البينات، والمدعي عليها كانت تطلب البينه، الا ان الدايره استبقت ذلك وحكمت بالرفض، ودايره الاستيناف لم تصادق علي الحكم انما حكم بعدم قبول الاعتراض شكلا، هكذا اجاب، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليمها مبلغا قدره: ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا لقاء توريد اصباغ انشاييه وانتاج بويات المنزليه والصناعيه والبحريه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار في المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه طالبت بما في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعيه اقر في دعواه بسبق رفعه ذات هذه الدعوي ضد المدعي عليها لدي الدايره الثامنه في هذه المحكمه برقم (4169) وتاريخ 17/05/1441ه وصدر فيه حكم مكتسب القطعيه، ولما كان ذلك كذلك؛ فلا يجوز للدايره النظر في محل النزاع مره اخري، لان من المستقر عليه انه لا يجوز النظر في دعوي سبق وان صدر في موضوعها حكم نهايي، استنادا الي حجيه الامر المقضي به، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناء علي ان النظر في الاختصاص بنظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي، استنادا علي الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه فرع شركه (...) للخدمات الصناعيه.