tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630391675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:5f02528a-477d-46fe-ac0a-0187c4094c13 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670370060 لعام 1446 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (100) مواد طبيه خاصه بالمناظير والبصريات، بثمن اجمالي قدره (29,091) تسعه وعشرون الفا وواحد وتسعون ريالا، سدد منه (7,715) سبعه الاف وسبع ميه وخمسه عشر ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/24ه وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (21,376) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من البصريات النقيه من تاريخ 2023/01/01م حتي تاريخ 2023/08/30م المتضمن مبلغا قدره (21,376) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريالا، والممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه (...) للمقاولات مع الاقرار بمطابقه الرصيد حتي تاريخ 2024/01/06م. وعقدت الدايره جلسه في 1446/04/20ه: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي احال في دعواه الي صحيفه الدعوي، وحصر بيناته في كشف حساب وتعهد بالسداد جميعها مختومه وموقعه من المدعي عليها، وذكر انها مرفقه في النظام، وللاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي وكاله؛ قررت المحكمه رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1446/04/27ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره وقدره (21,376) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريالا، والمتمثل في قيمه مواد طبيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف حساب بمبلغ المطالبه الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها مع مصادقتها، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم:

حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع مبلغ (21,376) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريالا لصالح المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.