tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830072434 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2026-07-16 date_hijri=1448-02-02 document_type=ruling entity=document_number:acfc2c96-5ec8-4259-988c-8e2b9b9b7741 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٧١٠٢١٦ لعام ١٤٤٨ه.

المدعي : 

(....) 

المدعي عليه : 

(....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها – في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها انه نشات بينهما علاقه تجاريه تمثلت في توريد منتجات غذاييه، وانه قام بتنفيذ التزامه بتوريد البضاعه، وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (١٦,٦٦٢) ريالا لم يقم بسداده، وطلب الحكم بالزامه بسداد هذا المبلغ، اضافه الي التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (١,٦٦٦.٢٠) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره اجرت ما يلزم لنظرها وحددت لها جلسه، وباشرت نظرها وفق ما هو ثابت بمحضر الضبط، حيث قدم المدعي بينته المتمثله في فاتورتين ممهورتين بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه، اضافه الي كشف حساب، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه، ولما رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه واصدار الحكم

الاسباب:

لما كانت هذه الدعوي ناشيه عن علاقه تجاريه بين تاجرين تتعلق بالمطالبه بباقي ثمن مبيع؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع، فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٦,٦٦٢) ريال، وقد قدم لاثبات دعواه فاتورتين ممهورتين بتوقيع استلام منسوب الي المدعي عليه، وكانت الفاتورتان من المحررات العاديه التي تعد حجه علي من صدرت عنه متي كانت موقعه منه، وذلك وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما يؤيدهما كشف الحساب المقدم، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه لينازع في صحه هذه المستندات او يدفع بما ينال من حجيتها، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمته بالمبلغ محل المطالبه. وحيث ان الاصل وجوب الوفاء بالالتزامات العقديه؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، كما نصت الفقره (٢) من الماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه علي وجوب وفاء المتعاقد بما اوجبه العقد عليه، ونصت الماده (٩٥) منه علي وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه؛ فان امتناع المدعي عليه عن سداد الثمن يوجب الزامه بادايه. واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الاصل ان التعويض عنها لا يحكم به الا عند ثبوت موجبه، ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لهذا التعويض او مقدار ما تكبده من مصاريف، فان طلبه يكون غير قايم علي سند، مما يتعين معه رفضه

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٦,٦٦٢.٠٠) سته عشر الفا وستمايه واثنان وستون ريالا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.