gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-146) : القرار رقم | (9297-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضفه في مدينه الدمام المفاتيح: - ضريبه- ضريبه القيمه المضافه- ربط ضريبي- التصرفات العقاريه- غرامات- غرامات- غرامات- غرامات- غرامات- غرامات- غرامات- غرامت غرامه التاثير في تقديم الاشراء - وجوب تقديم الاشراء الصفريه - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام. الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض ضريبه القيمه - المسح، وغرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراهه علي عدم علمه بوجوب الضريبه علي الافراد - دلت النصوص النظاميه علي ان التوبريدات العقاريه التي يقوم بها اي شخص في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي تخضع لضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقدم القيصر الضريبي في الوقت المحدد - ونعت علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستفقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام - ثبت لداره صحه قرار الهييه، واقرار المدعي بوجود توريدات عقاريه توجب دفع ضريبه القيمه المضافه ضمن اقراره الضريبي، ومخالفته الالتزام بتقدم الاقرارات الضريبيه وسداد الضريبه خلال المحدد المحدده نظاما - مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1) و (0) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (0/1) متاريخ ١٤٣٨/٥/٣ ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ - الماده (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢³) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) ب تاريخ (١١٣/٢) ١٤٨/١١/٠٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ابلاغ المكلفين بوجوب دفعها قبل البيع. لم استلم ردا من الهييه علي طلبي هذا، مع التعقيب المتكر ومراجعه موظفي الهييه. تقدمت بطلب الاعتراض امام الامانه العامه للجان الضريبيه علي الضريبيه والغرامه في ٢٠١٩٠٨٠٢٠٢٠ م تفاديا لانتهها فتره الاعتراض امامها، وابتثار الاجابه من الهييه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت: «اولا: الدفعو المWOUSيه: ا- فيما يخص اعتراض المدعي علي ضريبه القيمه المضافه للربع الاول ٢٠١٩ م، لم تقدم الهييه اجراء اي تعديل علي اقرار الممدي الذي قدمه ذاتيا بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠ م، وانا تقدم به بنفسه، ولم يجر اي تعديل عليه حتي تاريخه، واما بخصوص الاعتراض رقم (…) الذي اشار له المدعي في لايحته، فقد كان اعترا ضا منه علي غرامه التاخير في تقدم الاقرار التي فرضت عليه نتيجه التاخير في تقدميه للاقرار، كما سيتم تبيانه لادقا. وبخصوص المظرفه علي الافراد العقاربين، فان الانظمه في المملكه العربيه السعوديه تصبح ساريه وملزمه لجميع الاشخاص المظابطين باحكامها بمجرد نشرها في الجريده الرسميه (وهي جريده الم الفري) وبعد ذلك تصبح الانظمه نافضه فوريا، ما لم ينص نظام علي تاريخ ل الحق لنفادها، وجاء في الفقره السابعه من الماده التاسعه من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه بانه: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهديه «الخ». وبالتالي فانsdم يعد ملزما بتطبيقات احكام نظام ضربه القيمه المضافه بمجرد استيفايه لشروط الخضوع لها. ب - بخصوص اعتراضsdmey علي غرامتي التاخير في تقدم الاقرار والتداخير في السداد المفروضه عليه في الربع الاول ١٩٠٠: قم: قم: قم: قم: قم: قم: قم: قم: قم: قم: قم: قم: القمره الفتره ١٩,٥٠٠ ريال، وقام سدادها بتاريخ ١٩,٥٠٠ ريال، وقام سدادها تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٢٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٦٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,١٥٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٤٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ تاريخ ١٩,٥٠٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المضافه. ب-سق ان طالبت الهييه بنفي قصورها في تطبيق النظام، وتجاهالت الرد علي هذا الطلب. ارسلت للهييه خطابا برقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٦ م بالافاده عن طريقهها لابلاغ الافراد بوجوب الضريبه عليهم، ولم ترد عليه رغم المراجعه المتكرره وطفي ٣ شهور. في هذه الدعوي طالبت الهييه مره اخري بالاجابه علي الخطاب ولم ترد عليه ايضا. ثانيا: المذكره الجوابيه للهييه علي الدعوي تجاهتم المعلومات التي قدمتها سابقا: ا- ذكرت الهييه اخري قمت بدفع مبلغ الضريبه بنفس، وسبق ان شرحت السبب: دفعتها لتفادي غرامات اكثر. ب- الهييه لم تذكر انها هي التي فرضت الغرامات بعد تقدم الاقرار، ودفعتها ايضا لتفادي غرامات اكثر. ذكتر الهييه اني اعترضت علي الغرامات فقط،ogenous اعتراضي علي الضريبه والغرامات، لكن الهييه امملت اعتراضي علي الضريبه: لان موقعها الالكتروني لا يقبل الاعتراض علي الضريبه. ث- بعد عده محاولات لتقدم اعتراض علي الضريبه (زيارات لمكتبها تسليم خطابات باليد رفضت الهييه استلامها،) تسلمت الهييه نسخه الكترونيه من خطاباتي برقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٦. - الهييه اعتبرت ان الضريبه حلت عند اتمام الافراغ، بينما لم استلم المبلغ الا في ٢٠١٩/٠٧/٢٦ م، في الربع الثاني ٢٠١٩ م، ما يعني عدم التاخير في الدفع اذا كان واجبا. ثالثا: الرد علي المذكره الجوابيه للهييه: ا- الهييه سردت نحوها عامه ولم ترد علي تقصيرها في تطبيق النظام. الهييه سردت نح النظام بوجوب الضريبه، وسردت نح النظام في تطبيق الغرامه، الهييه علت وجوب دفعها بان «الانظمه تسري بمجرد نشرها في الجريده الرسميه»، الهييه تجاهلت واجبها في تحقيق التطبيق الامثل للنظام. ب- لا يوجد لدي الهييه طريقه معتمده ل تحقيق التطبيق الامثل للنظام حسب الواقع. كتابه العدل تبلغ المتابعين بانها ليس لها علاقه بضربه القيمه المضافه، افاد موظفو الهييه شفها انه لا يوجد للهييه طريقه معتمده لابلاغ الافراد بوجوب الضربه. ت- الهييه قصرت في تطبيق القصره الصادره في شان نظام الضربه المضافه كما يلي: الهييه قصرت في تطبيق الفقره السادسه من قرار مجلس الوزراء الموقر (رتم ١٥٤٤ ب تاريخ ١٥٣/١٠١) والتي نحها: (سادسا: قيام الهييه العامه للزکاه والدخل برفع ما تراه من مقرحات لتحقيق التفبيق السادسه من الامثل للانظمه الضريبيه في المملكه). الهييه قصرت في تطبيق الفقره السادسه : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ورقساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخعه - تنفيذ مرسومنا هذا). عموما، تطبيق اي نظام يتطلب وضع طريقه واضحه وكافيه لابلاغ المعنيين به بما يضمن علمهم به للالتزام به. مثال عام: لا يصر المروز مخالفه السرعه الا بعد وضع لوحات تحدد السرعه القصوي، وقبل ذلك حصول السايق علي رخصه سيافه بعد اجتياز امتحان نظام المروز: حيث قصرت الهييه في اعتماد طريقه لابلاغ الافراد بوجوب تحصل ضربه القيمه المضافه من المشتري ودفعها للهييه تبنيه كتابه البابع الي التنسيق مع كتابه العجل لابلاغ الافراد بالنظام. ث- مثال لمقترح لتحقيق التطبيق الامثل للنظام: الرفع الي مرجع الهييه بمراجعها وتحديد ازاميه تسجيله في نظام الضربه المضافه، وتحديد وجوب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 دفع ضربه القيمه المضافه عليه من عدها وقيمتها. ج- بعد مرور ما يزيد عن سنتين ونصف السنه من صدور النظام، مازال المواطنون يقعون في اشكالات وازامهم بدفع ما يلزم غيرهم نظاما بسبب تقصير الهييه في « تحقيق التطبيق الامثل للنظام». رابعا: الطبيات: (١) اطباب من اللجنه الضريبه اعتبار الهييه مقصره لعدم الاجابه علي خطابي برقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤ م ومرسل منذ ٣ شهور) للافاده عن الطريقه التي تتبعها لابلاغ الافراد بوجوب ضريبه القيمه المضافه عليهم قبل اتمام البيع، باعتماد احد الخيارين التاليين: اما ان تعتبر الامانه عدم رد الهييه علي الخطاب حتي اليوم اعترافا in تقصيرها في التطبيق الامثل لنظام ضريبه القيمه المضافه حسب توجيه مجلس الوزراء الموقر، او ان تعطي الامانه للهييه الفرصه لردد علي الخطاب بتحديد فتره زمنيه لرد عليه، واعتبارها مقصره في الاجابه علي الخطاب اذا لم ترد خلال تلك الفتره. ب- اطلب من اللجنه الضريبيه الحكم علي الهييه بالتقصير في تطبيق المرسوم الملكي الكريم وقرار مجلس الوزراء الموقر المشار اليها اعلاه لتحقيق التطبيق الامثل لنظام ضريبه القيمه المضافه، وذلك حسب الوضع الحالي; حيث لم يتم ايلغ البايع بما يجب عليه قبل البيع بطريقه رسميه وشامله، وازامها بالتالي: - الغاء وجوب ضريبه القيمه المضافه واعاده المبلغ الذي دفعته (١٩,٥٠٠) ريال. - الغاء وجوب الغرامات واعاده المبلغ التي دفعته (٣,٩٠٠) ريال. - اعاده كامل المبلغ الذي دفعته بمجموع (٢٣,٤٠٠) ت. - اطب من اللجنه الضريبه ازام الهييه بالافضاح للمواطنين عن اي طريقه مقبوله لديها حسب نظام ضريبه القيمه المضافه لاستعاده مبلغ ضريبه القيمه المضافه الذي يدفعه المواطن للهييه سبب عدم ابلاغه بوجب دفع قبل اتمام البيع، كما هو الحال في هذه الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١١٠١ انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد حيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اطه عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…)، وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صيغه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبناء عليه ذلك الحاره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٤٨١/١١٠٢ وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٩٣) وتعبدلباتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض ضريبه القيمه المضافه، وغرامه التاثير في تقدم الاقرار، وغرامه التاثير في السداد: وذلك استثانا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمانازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٥٨/١١/٢٠١٤، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٩٠/٧٠٧ مقدم اعتراهه بتاريخ ٤٠/١٩/٨٠٤، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنسوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOعيه: ففيما يخص بند الاعتراض علي ضريبه القيمه المضافه: فحيث نص تعريف الخاضع للضريبه من الماده (1) للاتفاقيه الموده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «الشخص الذي يزاول نشاها اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه». كما نص تعريف الشخص من الماده (1) للاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول ملخص التعاتين لدول الخليج العربيه علي انه «اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او اي شكل اخر من اشكال الشراكه». كما نعتت الماده (٥) للاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاتين لدول الخليج العربيه علي انه «١- ي凑د توريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. ٢- يشمل توريد السلع المعاملات التيه: ا- التاناز عن حيازه السلع بموجب اتفاق يقطي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقال كليا. ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تطعي حق استخدام عقارات. ج- نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قساريه عملا (٢٣) بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون». كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) للاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه، او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا، وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق». كما نعت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، ان يقوم بنشاط اقتضادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها القار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايله ذي صله وثيقه به: وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانييه من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه». كما نعت الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «لاغراض تطبيق قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاتفاقيه والظام، يشمل العقار ما يلي: اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حياره او غيرها من الحقوق العينيه. ب- اي ابنيه او انشاعات هندسيه اقصي بصوره دايمه علي ارض. ج- اي تركيبات او معدات تشكل جزءا ثابتا او ا JFق تشكل دايم بمبني او هيكل اشنايي او عمل هندسي». كما نتص الفقره (٢١) من المايه (٢٢) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه - الاقرارات الضريبيه - علي: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللازجه، للهيه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافحاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها spخص الخاضع للضربيه، واجمالي ضربه المخرجات للتوريدات». وحيث ان بعد الالطلاع علي احتوي عليه من دوعي وما احتوي عليه من دوعي: يتحر ان مطالبه المدعي بالغاء الضريبه بحه عدم علمه بوجوبها علي الافراد، لا يعد مبرزا مقبوله لمخافه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه: حيث ان الجهل بالنظام لا يعد عذرا به، كما ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي واوجه ممارساته، كما حددت الخاضع منها: سواء للنسبه اللاساسيه، او لنسبه الصفر، والمعفي منها، وتواريخ استحقاق الضريبه علي التوريد، وكيفيه وتوقيت الاقرار عنها، والمعنيين بهما دون التباس. وحيث بنت المدعي عليها ،٢٠١٩/٠٦/٢٠، قراها محل الطعن علي الاقرار الضريبي المقدم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠ والذي اقر فيه بوجود توريدات ع-Qاريه توجب دفع ضريبه القيمه المضافه وفق المواد المذكوره اعلاه، الذي تخلص معه dArqره الي صحه اجراء المدعي عليها في فرض ضريبه القيمه المضافه. وفيما يخص بند غرامه التاخير في تقدم الاقرار: فحيث نصت الفقره (1) و (٢) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «١- تحدد للاليحه الفتره الضريبه التي يلترم الخاضع للضريبه بتقدم اقرار عنها. - علي الشخض الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبا عن الفتره الضريبه (1) خلال المده ووفقا للشروط والضوابط التي تددها اللايحه». كما نعت الفقره (1) من المالاده التي تددها في القيمه المضافه علي الشخض الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبه، ويد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقريريا». كما نعت الفقره (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحدها اللاشخه عره من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تخدمها اللاشخه عره من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تخدمها اللاشخه عره من لم يقدم القرار هذا (٢٥) من نظام ضريبه القيمه (٢٦) من نظام ضريبه القيمه (٢٦) من نظام ضريبه القيمه (٢٦) من نظام ضريبه القيمه (٢٢) من نظام ضريبه القيمه (٢٢) من نظام ضريبه القيمه (٢٢) من نظام ضريبه القيمه (٢٢) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والمتجاوز بها حد التسجيل الالزامي، بما يثبت معه تاخيره في تقديم الاقرار الذي كان يستلزم معه القيام بالتسجيل وتقديم اقرار الفتره محل النزاع في المواعيد النظاميه، وحيث لم يمتل ما ترتب عليه تقديم المدي اقرار الربع الاول لعام ٢٠١٥ م، بتاريخ ١٩٠٦٠ (١٩,٥٠) وبلغت الضربه المستحقه عن تلك الفتره الضريبيه (١٩,٥٠) في القصيم، م تاخرها ضهرين عن المده المحدده نظاما لتقديم وسداد ضربه الربع الاول لعام ١٩٠٦ م، وفق الفقره (١) من الماده (٢٦) باللاله، مما يعد ذلك تفريقا وتقصيرا منه، وعليه تخلص الداره الي صحه اجراء المديد عليها في فرض غرامه التاخير في تقدم الاقرار الضريبي وفقا للفقره (٣) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه. وفيما يخص بنده غرامه التاخير في السداد: حيث نعتت الفقره (1) من الماده (٩٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه « يجب علي الشخص الخاضع للضربه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نعتت الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه « يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاللايه بغرامه تعادل (٥٤) من قيمه الضربه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه», وحيث ثبت تخلف المدعي في سداد ضربه اقرار الربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م. حيث ان الم投د المحدد للمدعي لسداد ضربه وفقا للفتره الضربيه الخاصه به كان بتاريخ ١٩٠٢٠ م. والمدعي لم يقم بسداد ضربه الا بتاريخ ١٩٠٢٠ اي بعد المواعيد المحدده نظاما للسداد وفق الفقره (١) من الماده (٩) باللايحه كنتيجه م. متتربه علي تاخيره في تقدم الاقرار كما سيق بيانه، وبما يستدل عليه بتطريز المدعي وتقصيره، حيث انه لا يجوز لمقصر الاستفاده من تقصيره، الامر الذي تخلص معه الداره الي صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في السداد. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه المودده، ونظام ضريبه القيمه المضافه والثنيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الداره بعد المداوله بالاجمع. القرار: رد الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدث dctaláره (يوم……١٤٤١/٠٠٠) موعدا لtsليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.