tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 8505/1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-10-25 date_hijri=1436-09-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 entity=document_number:241 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم8505/1/ ق لعام 1436ه.
المقامه من المدعيه/ (...) املج
ضد المدعي عليها/ (...) (مساهمه مقفله)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين 24/3/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من:
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا
القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا
القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري عضوا
وبحضور/ محمد بن موسي الربعي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 5/9/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته ساهمت كشريك مؤسس مع الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (1,000,000) ريال ، الا ان المدعي عليها تاسست دون ادراج اسم المدعيه كشريك مؤسس مخالفه ما تم الاتفاق عليه وانتهي الي طلب ابطال عقد المساهمه مع المدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده مبلغ المساهمه وقدره (1,000,000) ريال كما يطلب الزامها بدفع مبلغ (250,000) ريال تمثل اتعاب محاماه وبعد ان تم قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر الضبط وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله لم يحضر من يمثل المدعي عليها واستمعت الدايره الي الدعوي حيث حصر الحاضر مطالبته في الزام المدعي عليها بمبلغ1,000,00 وهو ما يمثل ما وهو يمثل ما دفعه لشراء100,000 سهما في شركه (...) غير ان الشركه لم تباشر نشاطها. وطلب الحاضر نظر الدعوي والسير فيها غيابيا استنادا الي شهاده الاسهم وسند القبض والحواله الماليه المرفقه بملف الدعوي.
(الاسباب)
حيث ان النزاع القايم بين الطرفين في هذه الدعوي نشا عن عقد انشاء شركه مساهمه فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري بنظرها والفصل فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم241 وتاريخ26/10/1407ه وبموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ22/3/1385ه.
وحيث ان الماده (527) من النظام التجاري نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث طلب وكيل المدعي السير في نظر الدعوي غيابيا والحكم لموكله بمبلغ (1,000,000) ريال يمثل قيمه شراء اسهم في الشركه المدعي عليها لعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وقدم شهاده اسهم صادره من المدعي عليها برقم (165) والمتضمنه قيام المدعي بدفع مبلغ (1,000,000) ريال قيمه (100,000) سهما موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها.
وحيث قدم وكيل المدعيه ما يثبت صحه المطالبه والمتمثله في شهاده اسهم صادره من المدعي عليها بمبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها ولعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وتاسيس الشركه ومباشره نشاطها فانه يتعين علي المدعي عليها اعاده ما تسلمته من المدعيه لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وتنتهي الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) باملج مبلغا وقدره (1,000,000) مليون ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا
القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا
القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري عضوا
 محمد بن موسي الربعي امينا للسر

الحكم في القضيه رقم8505/1/ ق لعام 1436ه.
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 3335/ ق لعام 1438ه.
المقامه من/ (...) باملج
ضد المدعي عليها/ شركه (...) (مساهمه مقفله)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 24/3/1437ه.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 5/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد ال داود، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 6/6/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته ساهمت في الشركه المدعي عليها كشريك مؤسس بمبلغ مليون ري1,000,000ال بناء علي شهاده الاسهم وسند القبض الصادر من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تدرج اسم موكلته كشريك مؤسس مخالفه ما تم الاتفاق عليه ولم تتمكن من مباشره نشاطها الفعلي، وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ ري250,000ال.
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) باملج مبلغا قدره مليون ري 0001000ال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، لما هو مبين باسباب الحكم.
وبتاريخ 9/1/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 22/1438ه اي خلال (15) يوما المحدده للاعتراض امام الدايره مصدره الحكم الغيابي الا ان الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض قررت في جلستها بتاريخ 16/5/1438ه فوات مده (15) يوما المحدده لتقديم الاعتراض علي الحكم الغيابي من قبل الدايره مصدره الحكم بناء علي ان وكيل المدعي عليها حين تقديمه للاعتراض كان وكيلا عن (...) بصفته الشخصيه وليس بصفته وكيلا عن الشركه المدعي عليها، فتمت احالتها لمحكمه الاستيناف.
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض-بعد تصحيح الصفه- خلال المده المحدده نظاما منه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، واسوه بالاحكام الصادره في قضايا مماثله من مدعين ضد المدعي عليها، لذلك فانه تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 24/3/1437ه الصادر في القضيه رقم8505/1/ق لعام 1436ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) باملج مبلغا قدره مليون ري 0001000ال، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
 قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
 امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد ال داود،