moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٦٨٨٥لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه حضر مدير الشركه: (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وجاء فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (غرف تفتيش خرسانيه) عدد (٢) (غرف تفتيش خرسانيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تم التنفيذ وتسليم المبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب رفض المدعي عليها للسداد ادي لتعيين محامي مما ادي الي (رفض المدعي عليها للسداد ادي لتعيين محامي) خلال المده من ١٤٤٧/٠٧/١١ه الي ١٤٤٧/١١/٢٦ه، بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال وتتمثل بيناته في مطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اجاب بانه يكتفي بما قدم وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداها، وبما ان النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن غرف تفتيش خرسانيه والتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه بينه تمثلت في المطابقه علي الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما جاء الفقره الثانيه من الماده (٢١) من ذات النظام علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا. يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي:(يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ولما كانت المدعيه قد ترافعت بنفسها اصاله في سبيل استيفاء حقها ولم تلجا الي الاستعانه بمحام، الامر الذي لا ينهض معه موجب التعويض وبناء علي ماورد في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه:( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وقد افتقرت الدعوي الي اركان التعويض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ثانيا: رفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي.