moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 11104 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) صاحب المؤسسه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 28/ 10/ 1441ه، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "تم الاتفاق شفهيا مع المدعي عليها في تاريخ: 1/ 11/ 2019م علي (...) بغرض القيام باعمال (...) لدي المدعي عليها وعلي ذلك قام موكلي بالبدء باجراءات توريد (...) , وجري عرض اكثر من (...) علي المدعي عليها لاختيار (...) وعليه تمت الموافقه علي الدفعه الاولي من (...) وذلك بالتوقيع علي (...) وقبول المدعي عليها للسير جميعا. وعليه تم التعميد من قبل المدعي عليها والموافقه علي باقي (...) وذلك بالتوقيع عليها في تاريخ 2/ 2/ 2020م. وبناء علي الاتفاق الشفهي والتعميد تم في تاريخ 11/ 2/ 2020م توقيع العقد وملحقه لتوريد (...) لاجل المدعي عليها, وعليه التزمت موكلتي باداء ما عليها من اجراءات لتنفيذ العقد من (تعاقد مع مكاتب خارجيه (...) لتحديد (...) الجيده والمناسبه لشروط المدعي عليها, واصدار (...) والعقود.. وغيرها من اجراءات لازمه لتنفيذ العقد), وحيث ان موكلتي التزمت باداء ما عليها من الاجراءات اللازمه لاجل المدعي عليها الا ان المدعي عليها تخلفت بما عليها من التزامات، حيث انها لم تلتزم بدفع 20% من قيمه العقد عند التعاقد (والموضحه في عرض اسعار الخدمات) بمبلغ وقدره (1.665.600) ريال، ولم تلتزم بتسليم موكلتي الدفعه الاولي الموضحه في ملحق العقد وذلك بقيمه 3.27% من قيمه العقد المستحقه بعد اسبوع من توقيع العقد بمبلغ وقدره (267.617) ريال بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه التي تمثل 5% بمبلغ قدره (13.381) ريال بقيمه كليه وقدرها (280.998) ريال. وجراء ذلك تم عقد عده اجتماعات مع المدعي عليها لتحديد المستحقات الماليه المفروضه عليها بناء علي الاتفاق ومحاوله لحل النزاع وديا الا ان المماطله والتسويف الي حينه وذلك كله لمحاوله فسخ العقد دون اي اعتبار لما عليها من التزام، واستنادا علي ما جاءت به الفقره الاولي من الماده السابعه في ملحق العقد, وبناء علي ما جاءت به الفقره الثانيه: يلتزم الطرف الاول بسداد المبلغ المتفق عليه وفق مراحل الدفع الموضحه في البند الخامس من هذا الملحق، واستنادا علي ما جاءت به الفقره الثالثه من الماده السابعه في نفس الملحق: (يحق للطرف الثاني استلام المبالغ الماليه عن الاعمال المنجزه للطرف الاول مع البينه المعتبره والمقدمه من الطرف الثاني....) الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بالدفعات المستحقه من العقد المبرم محل الدعوي: 1- الزام المدعي عليها بدفع 20% من قيمه العقد مبلغ وقدره (1.665.600) مليون وستمايه وخمسه وستون الف وستمايه ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بدفع الدفعه الاولي وقدرها (280.998.84) ميتان وثمانون الف وتسع مايه وثمان وتسعون ريال واربع وثمانون هلله. 3- الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع التكاليف التي تكبدها موكلي لاجل المدعي عليها 4- الزام المدعي عليها بدفع التكاليف التي تكبدها موكلي لاجل المدعي عليها وذلك بمبلغ وقدر (1.946.014) مليون وتسع مايه وسته واربعين الف واربعه عشر ريال سعودي. علي ان يكون اجمالي المبالغ: (3892612.84) ثلاثه ملايين وثمانميه واثنان وتسعون الف وستميه واثني عشر ريالا واربع وثمانون هلله. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، (و) (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن (...) صاحب المؤسسه المدعيه، تخولهما الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 28/ 10/ 1441ه كما حضر (...) عن ممثلي المدعي عليها بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي، وسالت الطرفين: هل المدعي عليها مكتسبه للصفه التجاريه اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته تمارس نشاط تقديم الخدمات (...)، واجابت وكيل المدعيه بانها مكتسبه للصفه التجاريه، وبسؤالها عما يثبت ذلك اجابت بان سجل المدعي عليها ليس لديها، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون مقامه علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان موضوع العقد محل هذه الدعوي (توفير (...) فيما يخص (...) التابع للمدعي عليها) ولما كان نشاط المدعي عليها المبين في سجلها التجاري هو ( (...)، ومن ثم فان الدعوي مقامه علي غير تاجر، وليست ناشيه عن مزاوله المدعي عليها لعمل تجاري، فلا يدخل نظر هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، وهو ما اكده محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 2826 في 29/ 1/ 1439ه والمعمم برقم 979/ ت في 12/ 2/ 1439ه المتضمن: (ثامنا: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات- التعليم- الاستشارات الهندسيه- المحاسبه- تقديم خدمات للحجاج- خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعيه)، ويكون المختص بنظر هذا النزاع المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه وامرت باحالتها اليها. وحدد يوم الاربعاء 7/ 1/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو محمد بن علي السلطان رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب