moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها / (...) هويته الوطنيه برقم (...) عقد مقاوله بان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال البلدورات والانترلوك بدون مواد في مشروع (...) بموجب العقد المرفق بملف الدعوي، وانه تم الاتفاق علي الاعمال بمبلغ اجمالي مقداره (٢٣,٨٩٥) ريالا، وان المؤسسه المدعي عليها لم تسدد سوي مبلغ ٩٠٠٠ ريال من اجمالي المبلغ المستحق، ثم قامت المؤسسه بالغاء اتفاق عمل الانترلوك بحجه عدم الجديه في العمل، مع ان المؤسسه لم تدفع المستحقات التي في ذمتها، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته باقي المبلغ المستحق ومقداره اربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا (١٤,٨٩٥) ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي عليه اجابه مضمونها: امل من المدعي ارفاق العقد والفواتير واثباتات علي صحه دعواه، ولم تقدم المدعيه ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الخميس ٩ / ١ / ١٤٤٢ه، والتي حضرها وكيل المدعيه / (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ١٣/ ٤/ ١٤٣٨ه، كما حضر المدعي عليه، وبعد التحقق من المسايل الاوليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الرد من المدعي عليه طلب تمكينه من الاطلاع علي العقد والفواتير فتم افهامه بانه مرفقه في الملف الالكتروني للدعوي، فطلب المهله لاعداد الرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٧/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه، وتخلف المدعي عليه رغم تبليغه الكترونيا، وعقب وكيل المدعيه بانه قدم ما لديه، وان المدعي عليه لم يقدم جوابا في الجلسه الماضيه كما تخلف عن هذه الجلسه وانه يطلب الحكم في الدعوي، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود الاستصناع) والتي تقام ضد التاجر، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي :... ٢_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه "، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( ١٣/ ت/ ٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي : ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". كما ان الخصومه في هذه الدعوي تعد حضوريه، طبقا لنص الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". واما عن موضوع الدعوي : ولما قدم المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المؤرخ في ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨م، كما قدم فاتورتين مرفقتين بملف الدعوي، تثبت قيامه باداء الاعمال محل التعاقد، ولما تضمنت دعواه ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال البلدورات والانترلوك بدون مواد في مشروع (...) بموجب العقد المرفق بملف الدعوي، وانه تم الاتفاق علي الاعمال بملغ اجمالي مقداره (٢٣,٨٩٥) ريالا، وان المؤسسه المدعي عليها لم تسدد سوي مبلغ ٩٠٠٠ ريال من اجمالي المبلغ المستحق، ثم قامت المؤسسه بالغاء اتفاق عمل الانترلوك بحجه عدم الجديه في العمل، مع ان المؤسسه لم تدفع المستحقات التي في ذمتها، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته باقي المبلغ المستحق ومقداره اربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا (١٤,٨٩٥)، ولم تلق هذه الدعوي انكارا من المدعي عليها، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي فخضر المدعي عليه جلسه وطلب المهله ولم يحضر بعدها، فان ذلك يعد نكولا منها، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا، طبقا لنص الماده الثلاثون (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده ( ١٠٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ١ ) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه :" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. "، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم : ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها / (...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره (١٤,٨٩٥) اربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا، لمؤسسه (...) للمقاولات، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبتها/ (...) ، هويتها الوطنيه برقم (...) ، وذلك لما هو موضح في الاسباب.