tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-07-17 document_type=ruling entity=document_number:83083715-4839-4bdf-ba1c-de7b3ef3b294 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9136 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل مدني (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ المطرودي عضوا
وبحضور سليمان بن خالد الموسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، تضمنت انه يطلب المدعي عليها بمبلغ وقدره (587.455.68) فقط خمسمايه وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وستون هلله، وذلك لقاء تاجير عماله للمدعي عليها حيث قام المدعي بالوفاء بجميع الالتزامات مع المدعي عليها لكن المدعي عليها لم تسدد المستحقات الماليه التي بذمتها حتي تاريخه وكذلك المطالبه باتعاب التقاضي وقدرها (80.000) ثمانون الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 17/07/1440ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه، دون الاعمال المدنيه او المهنيه او الجهات التي في الاصل عملها مهني اجتماعي لا تجاري، وحيث انه بالاطلاع علي ما ورد بلايحه الدعوي وعلي اجابه وكيل المدعي، استبان للدايره ان حقيقه عمل المدعي انما هو عمل مهني وليس تجاري، وان علاقه المدعي بالمدعي عليها في هذه الدعوي، علاقه مهنيه، لتوفير ما تحتاجه المدعي عليها في سبيل تسيير مهنتها واعمالها؛ ومن ثم اي التزام لها او عليها لا يمكن وصفه بالعمل التجاري؛ طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعا مدنيا يتعلق باعمال مهنيه يتقاضي عنه المدعي اتعابا لا ارباحا؛ وعليه فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه, وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…)، ضد شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
سليمان بن خالد الموسي
 عضو 
 عبدﷲ بن محمد البدر
 عضو 
 هشام بن عبدﷲ المطرودي
 رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 2667 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل مدني (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/12/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير عماله والمطالبه بمبالغ... وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بان العقد يتعلق باعمال تجاريه.. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده استنادا لقرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 156/3/4 في 19/2/1440ه.
 (لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/7/1440ه في القضيه رقم 9136 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
عمر بن سليمان العيسي
 عضو 
 عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان