moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 1713 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، بانه في تاريخ 11-3-1440ه تقدم المدعي اصاله - الموضحه بياناته بعاليه – بدعواه، والتي ذكر فيها بانه تعاقد مع المدعي عليها بعده عقود علي شراء اجهزه كهرباييه منها ، ( العقد الاول بحد ايتماني قدره (300،000) ريال ، والعقد الثاني بحد ايتماني قدره (1،000،000) ريال ، والعقد الثالث بحد ايتماني قدره (2،000،000) ريال ، والعقد الرابع بحد ايتماني قدره (2،000،000 ريال )، ثم قامت المدعي عليها بمطالبته بمبلغ قدره (1،996،000) ريال ، ثم قام بسداد جزء من المديونيه المتعلقه بذمته للمدعي عليها بمبلغ قدره (200،000) ريال وتبقي في ذمته للمدعي عليها مبلغ قدره (1،796،000) ريال ، ثم قامت المدعي عليها بجدوله المديونيه بواقع مبلغ (50،000) ريال شهريا تدفع عند كل نهايه شهر ميلادي ، وقام بدفع عدد من الاقساط ثم توقف عن السداد وذلك لانه طلب من المدعي عليها امداده ببضاعه ولكنها رفضت بحجه ان الحد الايتماني مليونين ريال ولا يمكن تجاوزه، ثم انتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ قدره (8،114،192) ريال، وباحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 4-4-1440ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)-هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5-3-1439ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده -، ثم سالت الدايره المدعي عن الدعوي ، فقدم لايحه دعواه ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، وباطلاعه عليها قدم جوابه في مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها بان المدعي عليه مديونيه متاخره للمدعي عليها لقاء اجهزه كهرباييه ، وقد تعاونت معه المدعي عليها وقامت بجدوله المديونيه الا انه قد تخلف عن السداد والالتزام بها ، وقامت المدعي عليها بتقديم دعوي امام محكمه التنفيذ بتاريخ 29-2-1440ه ، ثم قام المدعي باقامه هذه الدعوي بتاريخ 12-3-1440ه وان جميع ما يدعي به المدعي غير صحيح ، وان المديونيه ثابته في ذمته بموجب اقراره وكذلك سند لامر قام بتحريره بمبلغ (1،500،000) ريال للمدعي عليها ، وكذلك بموجب كشف الحساب المصادق عليه من المدعي ، وانتهي الي طلب رفض الدعوي ، ارفق بها صوره ضوييه للسند لامر المشار اليه وارفق كذلك صوره كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي ، وكذلك صوره اقرار المدعي بمبلغ المديونيه الثابت في ذمته للمدعي عليها - جميعها طوبقت باصلها -، كما ارفق عددا من المرفقات تسلم المدعي نسخه من جواب وكيل المدعي عليها ، وطلب اجلا للاطلاع والرد ، ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 16-5-1440ه ، حضر طرفي الدعوي اصاله ووكاله ؛ وبعد دراسه الدعوي ولكونها صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ قدره (8،114،192) ريال، ولم يقدم ما يؤيد دعواه ، سوي ادعاءات مرسله لا يمكن للدايره الاستناد عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد رد علي جميع ما ادعي به المدعي في هذه الدعوي بتقديمه لسند لامر بقيمه (1،500،000) ريال ، وكذلك بتقديمه لاقرار من المدعي بمديونيه ثابته في ذمته للمدعي عليها، وبتقديمه ايضا لمصادقه المدعي علي كشف حساب بما تبقي في ذمته للمدعي عليها، وجميع ذلك يثبت انشغال ذمه المدعي بالدين للمدعي عليها، وان حقيقه دعوي المدعي لم تكن سوي محاوله للفرار من الدين المتعلق بذمته للمدعي عليها، مما يجعل دعوي المدعي حريه بالرفض لعدم صحتها، وبناء علي انه لا يعطي الناس بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (1713 لعام 1440ه) المقامه من (...)، ضد / شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده. الحكم في القضيه رقم 1233 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (8.114.192) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1713 لعام 1440 القاضي: برفض الدعوي رقم 1713 لعام 1440ه المقامه من / (...) ضد شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.