moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٢٧٩٨٢لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات) عدد (٢) (بيع ٢ فاتوره حلويات مشكله)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠٣/١٤ه الموافق ١٩٩٩/٠٦/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٦,٣٩٢.٩٠) سته الاف وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٦,٣٩٢.٩٠) سته الاف وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقات). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٩٢.٩٠) سته الاف وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بالاقامه المؤقته رقم (...) بصفته مدير لشركه (...) (شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)بالوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي وذكر ان طلبه مبلغا قدره (٥.٩٤٤.٩٠) هلله، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها فواتير، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان التعامل صحيح والمبلغ صحيح لكن نحن الان لا يوجد عندنا عامل وعندنا حاليا تعثر ونريد الصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان هذا التعامل صار له سنتان، ثم اتفقا علي ان يكون السداد بتاريخ (٢٦-٦-١٤٤٦ه) وطلب اطراف الدعوي انهاء الدعوي صلحا علي ان يكون السداد بتاريخ (٢٦-٦-١٤٤٦ه)، وعليه تقرر باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وفق ما هو ادناه لما يلي: الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه " ان يكون سداد المدعي عليها للمدعيه بتاريخ (٢٦-٦-١٤٤٦ه) "، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.