moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٨٦٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: وقف (...) المدعي عليه: شركه (...) واولاده القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣١/٠٢/٠٣ه الموافق ٢٠١٠/٠١/١٨م ورد خطاب رييس مجلس اداره المدعي عليها الموجه الي المشرف العام للمدعيه بما نصه: نامل التكرم بتعذيه الحساب التابع لشركه (...) واولاده القابضه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال رقم الحساب (...) بفرع الاسواق مصرف (...). باسم الوالد (...)، وذلك لصرف مكافات اعضاء مجلس الاداره السنويه. ٢. بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠ه صدر توجيه المشرف العام للمدعيه باعتماد صرف المبلغ. ٣. بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٧م تم صرف المبلغ المذكور. ٤. بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م تم اخطار المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه خلال مده خمسه عشر يوما. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المبلغ الحال في ذمتها بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٢- اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- شيك صادر من المدعيه بمبلغ المطالبه. ٣- سند صرف شيك علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والموكل من قبل نظار الوقف كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وللتحقق من صحيفه الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت المهله لارفاق الجواب وتشير الدايره الي انه في سبيل تحققها من الاختصاص القضايي اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي وكاله قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المبلغ الحال في ذمتها بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٢- اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه وذلك لان موكلته قدم قامت بتغذيه حساب المدعي عليها نتيجه لخطا المدعي عليها ولم تقم بالسداد. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان المدعي لا يحمل الصفه التجاريه، كما ان العمل محل الدعوي لا يوصف بانه من الاعمال التجاريه الاصليه والتبعيه التي تختص بها المحكمه التجاريه ولا من دعاوي العقود التجاريه التي يجوز رفعها علي التاجر من غير التاجر ان كانت قيمه المطالبه اكثر من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، مما تنحسر معه ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.