moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8505 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان يستاجر منه سياره من نوع (...) ، بلون ازرق فاتح، ولوحه رقم (...) بطريقه التاجير المنتهي بالتمليك، ثم سحبت المدعي عليه السياره منه بعد الانتهاء من دفع الاقساط واجمالي المبلغ قدره(18.000ريال) يمثل قيمه السياره؛ وختم دعواه بطلب اعاده السياره او اعاد المبالغ المدفوعه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم السياره محل الدعوي؛ وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وبعد المرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار تمويلي، ولما كانت الماده (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه نصت علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كانت المدعي عليها غير مرخصه بنشاط التاجير التمويلي حسب قايمه الشركات المرخصه بذلك، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنه المذكوره، وانما تختص المحاكم العامه بنظر النزاع وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1/1435ه و التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين، بعرضه رقم (32305) وتاريخ 17/4/1439ه والذي جاء فيه: ( ... 6- ان الفصل في منازعات وعقود التاجير التمويلي التي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل فان كان المؤجر مصرفا فالفصل فيها من اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه بناء علي الامر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/8/1433ه وان لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوي لم تنشا من تطبيق نظام الايجار التمويلي)، ولما تقدم فان الدايره ترا وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ