moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470142642 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها (انه بتاريخ 24/٠٤/1441ه الموافق 21/١٢/2019م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن مناديل وتاريخ ابتداء التعامل 24/٠٤/1441ه الموافق 21/١٢/2019م بثمن اجمالي قدره (٥٠،٩٤٢.٨٥) خمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله سدد منه (٤١،١٤٣.٠٠) واحد واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩،٧٨١.٨٥) تسعه الاف وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 15/03/1444ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه حسب ما يظهر في خانه الابلاغ وحضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) واحالت علي لايحه الدعوي وافهمتها الدايره بابداع البينات في خانه تبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم 12/05/1444ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه واودع وكيل المدعيه البينه من خلال طلب فتح الحساب والمصادقه علي الرصيد بختم المدعي عليها بتاريخ 30/06/2021 بمبلغ 14281.85ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال المصادقه علي الرصيد المشار اليها اعلاه بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (9781.85) تسعه الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.