tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

171276 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-09-04 date_hijri=1442-01-16 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:30/14 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171276) (الصادر في الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-171276) قرار رقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118936-2022) المقامه
من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد / المتهم.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/06/06 اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الكتور / ....
عضو
الكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1541) / ال. / هويه وطنيه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المرفوع من / هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن / هويه وطنيه
رقم (....) ب صفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16
والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض و جده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجماره علي
منح الشريك / هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه
والقضاييه وتعيين الوكلك وال محامين، القاضي منظومه بما ياتي:
1- اداره المستورد (شركه) ، سجل تجاري رقم (....) ضوريا بالتهريب الجمركي.
2- ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغ قدره (76,318) سنه وسبعون انفا وثلاثماكه
وثمانيه عشر ريال.
3- ازامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغ قدره (76,318) سنه وسبعون انفا وثلاثماكه
وثمانيه عشر ريال، ليسحب الاجمالي مبلغ قدره (152,636) مايه واثنوان وخدمسون الفا وست満ه وثلاثون
.ريال
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتاريخ 2022/12/28 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/01/25 م، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه
بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك المود.
واما و qtايج القنيه فتنلخص بورد ارساليه عباره عن (مغاسل) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده
الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ 1440/06/08، وبعد فسح الارساليه تم الاستباه في
شهاده المطابقه رقم (…) وتاريخ 04/09/2020، وبعد مخاطبه الجهه المختصه عن مدي صحه تلك الشهاده
وردت الافاده بانها غير صحيحه ولم تصدر من قبلهم، wed اصدت اللجنه الابتداييه قرارها اجاده المستورد
بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني
ان تقدمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد الموافقات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الرساليه
الوارده مما يعد تهوريا جمركيا طبقا للماده (142) / 14) من نظام الجمارك الموحد.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملاحظها قد جاء
علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك
الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والداعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي البابه العامه ذلك
ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 28/05/2024 ه، كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/05/27
مما يعني انه سابق لتاريخ محضر الضبط في حين ان الاجراءات النظاميه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفه 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-171276) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-171276)
مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك الدعوي، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفAWت برفع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي وانهم الشركه فيها محاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208 بال تاريخ 22/03/2022 - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الرساليه وحتي تاريخ محضر蜃ت وتريك الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ (10) 1437/07/10 ه بالاتيكيد عليه وذھبت اليه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده Cordده قضيه تحمل علامه تجاريه مشوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا ومواقعه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي حده وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تترتب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلايعه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ونن تحر بمحالبها او تعرضهم للخط وان هذه في الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه "... " وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثميره المستانف من عدم وجود القصد الجناي في لانتفاء عالقه الشركه المستورده بشهادات المطابقه التي قدها المخلص الجمركي، واختتمت اللايحه بطلب عده قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض الفرار المستانف وتقرير عده ادانه الشركه بالتوهيب الجمركي.
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مخذره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/23 م تضمنت ما ملخصه ان
المخالفه وQEعت بتاريخ 08/06/40/1440/06/14ه وفقا لتاريخ البيانات الجميري المقدم وقت فسح الارساليه ووفقا لذلك
فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30/14) وتاريخ 02/14/1400/06/02
القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركه من الهييه العامه للجمارات الي
النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محترر تنسيقي لنقل الاختصاص
من الهييه الي النيابه الذي نص في فقترته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ
بان الشركه غير مسووله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد مسووله اصلح
البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها
بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان شان
طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به و يكون الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول
الارتباطه و حتي تاليخ الضبط فان نظام الجمارك الموحد حد دمه التقدم في اعمال التبويب الجمركي
بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي حوره الا بعد اشعار
من الجمرك باجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد توريا مجمركيا ولم ينص التعهد علي ازام الجمارك بمده معينه
لابلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفحه 2
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171276) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-171276) قرار رقم
الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، وانتتمت المذكره
بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
و في يوم الخميس الموافق 2024\05\09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جستها للنظر في الاستثناف المقطر علي القرار رقم (CFR-2022-1541)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملق الفضيه والاستثناف المقطر من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بحاتتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجمه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحرك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/06/08 الجمركيه من الهييه الي قبل صدور الامير الملكي القاضي ينقل الاختصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه العامه ا傅ادا للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل ينقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 يعني ان الهييه تعدد صاحبه الالختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسوؤليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء تترتب علي هذه العلاقه اداه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، وال مستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بموقع الضر عليه بسببه، واما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق مولكته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطعت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاعه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته الماده من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحويل رفتارهم وفهو وکيل الفكره من ان قامت بتحويل الالغوايه في شهر في حده القرار الابتدايي ما يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من انها السطه المفتاحات محل; الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانا بذلك لا ترقي الي لي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤخره الفكه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الادخال المستورداتها بتقدمي مستندات غير صيحه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلافها بجعت عليه الموظفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محضر Cubط وكذلك تحرك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فاله لا ينفي الاصل الثالث انت من تقديم المستورد لمستندات غير صيحه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلافا لاحكام المنع والتقيد المربطه بشان اجازتها وfassها، واما ما يذكره المستالف من عدم توفر القصد الجنايي في الواقعه فمردود، بالنظر الي الالرساليه محل الشكال دون مراعاه منه لما يجب تقدمه من مستندات صيحه للافراج عن الرساليه اجازها
علي الوجه الذي يقتضيه النظام العام الذي يقتضيه النظام الجمركي في شان التعامل
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
(PC-2023-171276) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171276) قرار رقم
مع الارساليه عن اراده انهاء اجراءات دخولها الي البالد علي الوجه الصحيح، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستثناف
بلا سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فانه لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاجاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وبالخطر الي ان اللجنه الاستثنافيه ل활حت بعد مراجعه الاوراق ان الرسم المستحق (12%) البالغ (7%) قيمته من خلال الاوراق مبلغا قدره (76,318) ريال، Amar الذي يتقدر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي ان البضاعه الوارده ضمن الارساليه ليست في اصلها من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المناطق، وعليه خلصت اللجنه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي:
المناطق
CFR-2022-1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1541)
(1541) , الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه
بدل المصادره المكتوم بها، مع تعديل ملف الغرامه الجمركيه المكتوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم
الجرمركيه، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (94,634) اربعه وتسعون الفا وستثمه
واربعه وثلاثون ريالا وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
... /الستاذ
... / الدكتور /
رييس اللجه
... / الدكتور /
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 4 من
8001220000 : الرقم المجاني