moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٨٨٠٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم تاسيس شركه توريدات المحدوده هي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد الشركان اثنان وهما (...) و(...) وقد توفي الشريك (...) والت حصصه الي ورثته ومن ضمن ورثته امه (...) (...) الجنسيه وزوجته المدعي عليها (...) الجنسيه، وذكر بان الام قد وافقت علي التنازل عن حصتها لصالح ابنها الشريك (...) ، اما المدعي عليها فرفضت التنازل او تصحيح وضعها بالتقدم للجهات المختصه للحصول علي رخصه مستثمر، وذكر بان هذا الامر قد اضر بالشركه وسبب ما يلي: ١-ايقاف حساب بنك (...). ٢- ايقاف التسهيلات للتمويل لاستيراد البضايع من الخارج. ٣- عدم القدره علي مراجعه الجهات الحكوميه لكون الشركه مختلطه بالاجانب ولا يوجد رخص استثمار لهم. ٤- عدم القدره علي استرجاع مبلغ مقدم لشراء مصنع عن طريق التنفيذ لعدم القدره علي فتح حساب بنكي للمصنع الخاص بالشركه. ٥- عدم القدره علي صرف الرصيد الموجود ببنك (...) لوقف التعامل بعقد التاسيس من قبل اداره البنك. ٦- ايقاف السجل التجاري لفرع (...) وعدم التمكن من تجديده. ٧- عدم التمكن من تجديد رخص البلديه. ٨- عدم القدره علي استخراج الميزانيه ورفعها الي وزاره التجاره علي منصه قوايم لعام ٢٠٢١م. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم باخراج المدعي عليها من الشركه وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد بلايحته وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعيه وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه ونصها: ردا علي ماورد في دعوي المدعي وكاله اجيب فضيلتكم بما يلي: اولا: لا صحه لما اورده المدعي وكاله حيال تحديد نصيب موكلتي في راس مال الشركه حيث ان موكلتي لا تعلم عن نصيبها والذي ال اليها بعد وفاه مورثها الشريك، ويتضح التناقض البين في بيان نصيب موكلتي في الدعوي. ثانيا: لم يتقدم باخراج موكلتي من الشركه سوي المدعي فقط وهذا مخالف لما ادعاه من طلب جميع الشركاء اخراج موكلتي من الشركه، ولم يبين المدعي الشركاء الذين طلبوا اخراج موكلتي. ثالثا: اوضح المدعي ان احد الشركاء قد تنازل له عن حصته في الشركه وانتقال الحصص اليه وهذا التصرف يعد مخالفا لما نصت عليه الماده (١٦١) المعدله من نظام الشركات ومخالف ايضا للبند الثامن من عقد تاسيس الشركه. رابعا: حاول المدعي التضليل بنسبه عدد من الاضرار التي لحقت بالشركه الي موكلتي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فبالاضافه الي ارتكاب مدير الشركه (المدعي) لعدد من المخالفات والتصرفات والتي هي من اضر بالشركه بسبب محاوله الاستحواذ علي حصص الشركاء بشكل غير نظامي وادعاء ان الاضرار الوارده في دعواه بسبب موكلتي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وعليه فانه سيتضح لفضيلتكم انه لم يتم عقد اي جمعيه عموميه ولم يتم تزويد موكلتي بعقود التاسيس والقوايم الماليه والدفاتر المحاسبيه وبيان الحصص علي الرغم من طلب ذلك منه بموجب الاخطار المرسل لمدير الشركه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه استنادا للماده ١٩ من نظام المحكمه التجاريه الا ان المدعي لا زال يتصرف بطريقه اضرت بحقوق الشركاء وبصوره مخالفه للنظام، وعليه لما سبق ايضاحه نامل من فضيله ناظر القضيه رد دعوي المدعي مع العلم انه سبق لنا البدء في اجراءات التظلم من تصرفات المدعي وسبق امهاله لمعالجه هذه المخالفات وحفظ حقوق المساهمين وتطبيق النظام دون جدوي ، وبعرضها علي وكيل المدعي ارفق مذكره الرد ونصها: (اولا: ردا علي ما جاء في الفقره (اولا) المتعلق بدفع المدعيه عدم علمها بنصيبها في الشركه، فان هذا الرد غير ملاق ويعد خروجا عن موضوع الدعوي. ثانيا: ردا علي ما جاء في الفقره (ثانيا) فان مساله اخراج المدعي عليها من الشركه ليس مطلبا شخصيا للمدعي ولكنه امر تحتم طبقا للنظام بعد ان تحولت الشركه الي شركه مختلطه بوفاه مورث المدعي عليها، واصبحت بذلك مخالفه لعقد تاسيسها، ومخالفه لنظام الشركات وللوايح وزاره التجاره. ثالثا: ردا علي ما جاء في الفقره (ثالثا) فان ما ذكرته المدعي عليها خارج عن موضوع الدعوي ايضا وخصوصا بانه لم يتم التنازل من اي من الشركاء ولم يتم اتخاذ اي اجراء يخص هذا الموضوع. رابعا: ردا علي ما جاء في الفقره (رابعا) فان الاضرار التي ترتبت بسبب تحول الشركه الي مختلطه واضحه للعيان، وثابته، ونؤكد ثانيه ان وجود المدعي عليها وام المتوفي الشريك في الشركه مخالف للنظام، وطلب اخراجهم بسبب ذلك. لذا: نتمسك بطلباتنا الوارده في الدعوي، ونطلب سرعه الفصل في الدعوي لتضرر موكلي ، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قررت اكتفاءها بما تم تقديمه سابقا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي التالي. الاسباب: ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الحكم باخراج المدعي عليها من الشركه، ولما كانت دفوع المدعي عليها تتلخص في الدفع بعدم صحه ما جاء في الدعوي، ولما كان من البين ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٣ وتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٣٧ه لم يمنح الحق للشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الحق في طلب اخراج الشريك، مما يتبين معه للدايره ان طلب المدعي لا يقوم علي سند نظامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: جكمت الدايره الدايره برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه اقامه رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٨٨٠٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه تم تاسيس شركه (...) المحدوده هي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد الشركاء اثنان وهما (...) و(...) وقد توفي الشريك (...) والت حصصه الي ورثته ومن ضمن ورثته امه/ (...) (...) الجنسيه وزوجته المدعي عليها (...) الجنسيه ، وذكر بان الام قد وافقت علي التنازل عن حصتها لصالح ابنها الشريك (...)، اما المدعي عليها فرفضت التنازل او تصحيح وضعها بالتقدم للجهات المختصه للحصول علي رخصه مستثمر، وذكر بان هذا الامر قد اضر بالشركه وسبب ما يلي: ١-ايقاف حساب بنك (...). ٢- ايقاف التسهيلات للتمويل لاستيراد البضايع من الخارج. ٣- عدم القدره علي مراجعه الجهات الحكوميه لكون الشركه مختلطه بالاجانب ولا يوجد رخص استثمار لهم. ٤- عدم القدره علي استرجاع مبلغ مقدم لشراء مصنع عن طريق التنفيذ لعدم القدره علي فتح حساب بنكي للمصنع الخاص بالشركه. ٥- عدم القدره علي صرف الرصيد الموجود ببنك (...) لوقف التعامل بعقد التاسيس من قبل اداره البنك. ٦- ايقاف السجل التجاري لفرع (...) وعدم التمكن من تجديده. ٧- عدم التمكن من تجديد رخص البلديه. ٨- عدم القدره علي استخراج الميزانيه ورفعها الي وزاره التجاره علي منصه قوايم لعام ٢٠٢١م. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم باخراج المدعي عليها من الشركه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٣-٠٥-١٤٤٤ه، الذي قضي ب: رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...)، هويه اقامه رقم (...). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت جلسه للنظر في تاريخ ٠١-٠٧-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه (باستقراء الحكم المعترض عليه يتضح ان مقام الدايره مصدره الحكم سبيت حكمها الصادر في الدعوي المقامه من موكلي المدعي - المستانف والقاضي يرفض الدعوي علي ما يلي وفقا لما ورد في اسباب الحكم: (ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الحكم باخراج المدعي عليها من الشركه، ولما كانت دفوع المدعي تتلخص في الدفع بعدم صحه ما جاء في الدعوي، ولما كان من البين ان نظام الشركات لم يمنح الحق للشركه في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الحق في طلب اخراج الشريك، ما يتبين معه للدايره ان طلب المدعي لا يقوم علي سند نظامي)، وفي ذلك اغفلت الدايره -مصدره الحكم- عن عده امور واستندت علي امر واحد وهو ان نظام الشركات لم يمنح الحق في الشركه ذات المسيوليه الحق في طلب اخراج الشريك، وما اغفلت عنه الدايره ولم تاخذه في عين الاعتبار بالرغم من شرعيته من جهه ونظاميه الامر فيه ما يلي: (١) ان ما لا خلاف فيه ان القاعده الشرعيه تقضي بما يلي: (لا ضرر ولا ضرار) ولدي اقامه الدعوي موضوع الاستيناف فان اساسها هو ان المدعي عليها هي اساس الضرر الذي لحق بالشركه، ولا يعني ادعاء موكلي بانها اساس الضرر انها هي من تسببت به عمدا، ولكن نسبت به دون سابق قصد حيث ان دخولها في الشركه له مقتضي شرعي باعتبار انها احد ورثه الشريك السابق في الشركه السيد/ (...)، ولوفاته -رحمه الله- اقتضي الامر شرعا ونظاما ادخالها كشريك في الشركه باعتبار انها احد الورثه، وهي غير سعوديه الجنسيه مما يقتضي الامر حصولها علي موافقه من وزاره الاستثمار وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي، ولم تقم المدعي عليها بذلك وكذلك يتعذر الحصول علي موافقه من وزاره الاستثمار علي دخولها في الشركه كشريك لكون ان الشركه التي هي فيها شريك (شركه (...) المحدوده) لا تنطبق عليها متطلبات الحصول علي ترخيص استثماره وعليه يكون بقاؤها ضررا علي نفس الشركه وباقي الشركاء في الشركه، وذلك لاستحاله ممارستها لعملها ولنشاطها التجاري الذي تمارسه. (٢) اضافه الي ما تقدم فان ما يقتضي توضيحه وبيانه بان الشركه (شركه (...) المحدوده) حاليا متوقفه تماما. العمل حيث جمدت حساباتها البنكيه ونشاطها متوقف نهاييا بسبب عدم حصولها علي ترخيص استثمار اجنبي والذي يتعذر الحصول عليه نهاييا، وكل ذلك يعود بسبب المدعي عليها. (٣) ان ما استندت عليه مقام الدايره من الناحيه النظاميه صحيح الا انها اغفلت ان بوجود المدعي عليها كشريك اصبحت الشركه موضوع الدعوي الخاضعه لنظامين الاول هو نظام الشركات والثاني هو نظام الاستثمار الاجنبي ولا يمكن الاستناد علي نظام الشركات فقط واغفال نظام الاستثمار، وكان الاحري علي الدايره الاخذ بالنظامين ضد اصدار حكمها.(٤) ان مما لا خلاف فيه ان نظام الشركات التذي استندت عليه الدايره مصدره الحكم نص صراحه علي ما يلي: (الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح تقديم حصه من مال او عمل او منهما معا واقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربع او الخساره)، ومقتضي النص المذكور ان الشركه يجب ان ينشا عنها ربح او خساره وبحمد الله وقبل دخول المدعي عليها كانت الشركه موضوع الدعوي تحقق ارباح وحاليا اصبح نشاطها متوقف. (٥) ما يجدر التنويه عنه هو ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (١٦) في نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ب تحقق العرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه )، وباستقراء النص كان من المتاح لموكلي المدعي اقامه دعوي بطلب تصفيه الشركه لا استحاله تحقق العرض الذي اسست من اجله في ظل توقف كل وسايل بقايها بسبب وجود الشريك الاجنبي -اي: المدعي عليها- الا انه وجد موكلي ان اقامه دعوي بذلك والمطالبه بهذا الامر من شانه الحاق ضرر اكبر علي الشركه والشركاء فيها والبالغ عدد الشركاء السعوديين فيها سبعه شركاء ولذلك اتجه في دعواه هذه وطلبه الوارد في هذه الدعوي باخراج المدعي عليها ودون الاضرار بها حيث يحق لها ان تقيم حصتها وعرضها علي باقي الشركاء في الشركه لشرايها من قبلهم كلهم نسبه وتناسبا علي حسب حصتهم في راسمال الشركه او التنازل المباشر لاحد الشركاء خاصه ان هنالك سته شركاء الي الشركه من ابنايها، وتنفيذ ذلك ما هو الا اجمالا لقاعده الضرير الاشد يزال بالضرر الاخف ، وكذلك اعمالا لقاعده لا ضرر ولا ضرار . ثالثا: الطلبات بناء علي ما تقدم اطلب الغاء الحكم الصادر والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالتنازل عن حصتها والتخارج من الشركه). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، اجابت قايله: بانها تؤكد علي ما سبق تقديمه وتكتفي به. كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه مؤكدا علي ما ورد في اللايحه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وبما ان الماده (١٧٨) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم بالملكي رقم (م/ ١٢٣) وتاريخ ٠١-١٢-١٤٤٣ه، نظمت طريقه استرداد الحصص ونقلها للغير، وليس من بينها الزام الشريك قضاء بالخروج من الشركه ؛ لذا اضحي النظام حاكما للتعامل بين الطرفين ولا يمكن الحيده عنه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٣-٠٥-١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...)، هويه اقامه رقم (...)،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.