moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470163548 لعام 1444ه المدعي: شركه ايسيلور العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه وليد جاسر الحربش للبصريات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/رامه فيصل رمضان عناني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432844896) الوكاله رقم بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 21/03/1437ه الموافق 01/01/2016م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (انواع مختلفه من العدسات والادوات البصريه للنظارات وغيرها من المنتجات ذات صله) وتاريخ ابتداء التعامل 21/03/1437ه الموافق 01/01/2016م بثمن اجمالي قدره (٦٧٦,٤٨٧.٧٠) ست ميه وسته وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٥٠٧,٠٦٦.٢٠) خمس ميه وسبعه الفا وسته وستون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/09/1442ه الموافق 30/04/2021م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مايه وتسعه وستون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/05/1444ه، حضرت وكيله المدعيه/ خديجه احمد لاري بالوكاله رقم (432844896) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مايه وتسعه وستون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال، وذلك قيمه توريد انواع مختلفه من العدسات والادوات البصريه للنظارات للمدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبه ابرز مصادقه مختومه من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبالتالي فان ما تضمنته المصادقه المشار اليها ثابته في ذمه المدعي عليها والدايره تنتهي بالزام المدعي عليه بما تضمنته، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ وليد جاسر الحربش، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب (مؤسسه وليد جاسر الحربش للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه ايسيلور العربيه السعوديه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (169,421,50) ريال والله الموفق. رييس الدايره القضاييه عبدالله بن محمد موسي الدهيمان الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470163548 لعام 1444ه المدعي: شركه ايسيلور العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه وليد جاسر الحربش للبصريات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بالزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مايه وتسعه وستون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال، وذلك قيمه توريد انواع مختلفه من العدسات والادوات البصريه للنظارات للمدعي عليه. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الحاديه عشره اصدرت حكمها بتاريخ 19/05/1444ه، القاضي بالزام المدعي عليه/ وليد جاسر الحربش، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب (مؤسسه وليد جاسر الحربش للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه ايسيلور العربيه السعوديه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (169,421,50) ريال وسببت ذلك ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبه ابرز مصادقه مختومه من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبالتالي فان ما تضمنته المصادقه المشار اليها ثابته في ذمه المدعي عليها. ثم تقدم فادي فؤاد الجشي وكيل المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم، ومفاده ان المصادقه التي قدمتها الجهه المدعيه وبني علي اساسها الحكم غير معتمده من المدعي عليه بصحه المبلغ الوارد بها، بل كتب المدعي عليه علي مستند المطابقه عباره (جاري الاطلاع) ووقع وختم تحت هذه العباره، وبخصوص قيمه التوريدات المدعي بها والتي تمت بين 31/1/2017م و30/4/2021م بقيمه 169,421.50ريال، فان مبلغ المطالبه غير صحيح وغير مستحق للمدعيه بالكامل، وخالف الحكم محل الاعتراض الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه لتقادم القضيه، واختتم بطلب الغاء الكم الابتدايي محل الاعتراض، والزام المدعيه بتقديم ما يؤيد صحه مطالبتها من فواتير موقعه ومختومه من المدعي عليه، والحكم للمدعيه علي ما يثبت لها من مبالغ موثقه بفواتير معتمده من المدعي عليه، وبعد خصم فاتوره الدعايه المتفق عليها وقيمتها (36.750) ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظر القضيه بجلسه مرييه، وقد تقدمت رامه فيصل رمضان عناني ممثل المستانف ضدها بمذكره تضمنت ان الخط المكتوب في المصادقه لا يظهر منه ماهي الكلمه المكتوبه؛ بالاضافه الي انه قام بالتوقيع والختم علي المصادقه وكان بامكانه الاكتفاء بالكتابه "جاري الاطلاع" فقط. واما عن وجود خصم مبلغ مقداره ٣٦،٧٥٠ سته وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا سعوديا عن طريق البريد الالكتروني؛ فكافه المستندات المرسله في اللايحه الاعتراضيه من قبل المدعي عليها مكتوبه باللغه الانجليزيه ويجب عليها ترجمتها استنادا الي الماده الثالثه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه، وان بخصوص دفع المدعي عليه "المستانف" بمخالفه المدعيه الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص: " فيما لم يرد نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم بعذر تقبله المحكمه" انه قد جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مواد ذات صله وهي: الماده سته وثلاثون والتي تنص علي: " اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"؛ عليه فان الحق المطالب به نشا قبل نفاذ النظام وممتد لمده خمسه سنوات. وان النظام ذكر تاريخ نشوء الحق وليس تاريخ بدايه التعامل. وان الدعوي مقدمه من محام مرخص وانها مشتمله علي كافه المتطلبات المنصوص عليها في الماده عشرون من نظام المحاكم التجاريه وتم ارفاق رخصه مزاوله مهنه المحاماه في مرفقات صحيفه الدعوي وهي ظاهره لطرفي الدعوي في بوابه ناجز الالكترونيه. وطلبت تاييد الحكم. كما تقدم فادي فؤاد سعيد الجشي المستانف وكاله بمذكره تضمنت ما لم يخرج في مضمونه عن اعتراضه. كما اردفت ممثله المستانف ضدها مذكره لم تخرج عما سبق، مضيفه عدم تقديم المدعي عليها اي ما يثبت مخاطبتها المدعيه بشان الاعتراض علي خطاب المطابقه الوارد بعد التوقيع عليه؛ بل علي العكس قامت المدعي عليها بتسديد المدعيه مبلغ ٢٠٩،٨٩٣.٥ ميتين وتسعه الاف وثمنميه ثلاثه وتسعين ريال وخمسون هلله من اصل مبلغ المطابقه؛ وانه بخصوص مطالبه المدعي عليها بخصم مبلغ مقداره (٣٦،٧٥٠) سته وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا سعوديا قيمه فاتوره دعاييه ان هذه المطالبه غير متعلقه بهذه الدعوي، ولكن لا مانع لدي موكلتها من خصم هذا المبلغ. وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسديد المدعيه مبلغ مقداره ١٣٢،٦٧١.٥ ميه اثنين وثلاثون الفا وستميه واحد وسبعون ريالا وخمس هللات. وبجلسه اليوم 09/07/1444ه المرييه حضر الطرفان وكاله المشار اليهما، وبسؤال المستانف وكاله عما ذكره من كون المطالبه يتعلق جزء منها بعام 2017م؟ اجاب بانه يحصر رده بان هناك فواتير غير معتمده وان اقرار المدعيه بخصم مبلغ الدعايه يدل علي صحه ما ذكره، واكتفي بذلك، اما المستانف ضدها فذكرت بان المصادقه متعلقه بعام 2016م وتم سداد جزء منها وبقي محل المطالبه، واكتفت بما رد في مذكرتها الاخيره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: باحاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فبما ان المستانف ضدها وكاله لم تمانع من خصم مبلغ الدعايه وقدره (36.750ريالا) من قيمه المطالبه، وبما ان المستانف وكاله لم يقدم ما يقدح في صحه المصادقه، سيما وانها بمثابه الاقرار بالحق، وقد اندرج الناس باعتمادها وصحتها في تعاملاتهم، وتعارفوا عليها، وبما ان المستانف وكاله بجلسه اليوم حصر رده بان هناك فواتير غير معتمده وان اقرار المدعيه بخصم مبلغ الدعايه يدل علي صحه ما ذكره واكتفي بذلك، فانه لم يقدم ما يثبته بل جاء مرسلا، وبحسبان الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ومن ثم فلا جنف من اطراح ما دفع به المستانف وكاله، وعليه تنتهي الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١٣٢،٦٧١.50) مايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسون هلله في ذمه المدعي عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 19/05/1444ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/ وليد جاسر الحربش (هويه وطنيه رقم (...)) صاحب مؤسسه وليد جاسر الحربش للبصريات (سجل تجاري رقم (...)) بان يدفع للمدعيه شركه ايسيلور العربيه السعوديه المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (١٣٢،٦٧١.50) مايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني