gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (VR-2020-45) | في الدعوي رقم: (301-2019-V) --- ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات وضريبه ### القيمه المضافه في مدينه الرياض --- ### المفاتيح: دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. --- ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- ### المستند: - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. --- ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ٤٤١١/٠٧/٠٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٢م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (301-2019-V) وتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۱۷م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها «تظلم من غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، سبب التاخير هو خلل في الموقع سبب رفضا في التسجيل، وقد حاولت عده مرات مع الموقع والاتصال علي الهييه، واطلب الغاء الغرامه او تخفيضها». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان اشعار فرض الغرامه هو ٢٠١٨/٠٢/١١م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٨/٠٣/١٤م، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يصبح القرار المطعون عليه متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق نطلب من الدايره عدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، افتتحت الدايره جلستها الاولي؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) مالك (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوي، طلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال، علي سند من القول بان سبب التاخير هو خلل في الموقع لم يتمكن معه من التسجيل علي الرغم من محاولته التسجيل عده مرات والاتصال بالهييه. ودفعت ممثله الهييه بعدم قبول نظر الدعوي شكلا لفوات مده تقديمها. وبسؤال المدعي عن سبب التاخير في تقديم الدعوي؟ ذكر انه لا يعلم فيما اذا كان له الحق في رفع الدعوي للاعتراض علي الغرامه محل الدعوي، كما ان الرساله النصيه الوارده علي تليفونه قد قام بحذفها، ولم يتقدم برفع دعواه الا بالتاريخ المقيد في لايحه الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١١م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٤م؛ فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * رفض دعوي المدعي (...) مالك (...)، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.