moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 3313 لعام 1439ه والمقامه من/ (...) ضد/ مصرف (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين ... اما بعد: ففي هذا اليوم الاربعاء 9/1/1440ه وبمقر المحكمه العامه بابها عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي عبد الله بن علي ال احمد عضوا القاضي عبد الله بن محمد خضي عضوا وبحضور يوسف بن محمد عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع والاسباب) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها متعلقه بعقد ايجار تمويلي بينهما، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه تم تحديد جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيه ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وبما ان موضوع الدعوي هو منازعه تمويليه من جهه مرخص لها بمزاوله اعمال التمويل، وبما ان الماده الثالثه من نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه قد نصت علي ما يلي: "تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص والناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. (لذا) حكمت الدايره بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر يوسف بن محمد عسيري عضو عبد الله بن محمد خضي عضو عبد الله بن علي ال احمد رييس الدايره عمرو بن محمد العمري الحكم في القضيه رقم 23 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مصرف (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه بعسير عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عثمان بن محمد الخضير عضوا وبحضور عبدﷲ بن علي الشريف امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) في هذا اليوم اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم خلال المده المقرره نظاما من وكيل المدعيه. وبما ان المدعي عليه قام بتاجير العقار المملوك له للمدعيه مع تمليك لاحق باجره متغيره حسبما ورد في العقد المبرم بين الطرفين والشروط الوارده فيه، وقد نصت الماده 16 من العقد ان النزاع يتم الفصل فيه من قبل الجهه القضاييه المختصه، وبما ان هذه الدعوي متعلقه بالضرر من المنتفعين بالعقار فان الدايره التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه . (لذلك) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في 9/1/1440ه والحكم مجددا بعدم اختصاص الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدﷲ بن علي الشريف عضو عثمان بن محمد الخضي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه