moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2512 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ضد المدعي عليه حاصلها ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ 549.900 ريال علي دفعات لاستثماره في مجال الزراعه وقد استلمها المدعي عليه بموجب شيكات وقد اقر المدعي عليه باستلام المبالغ علي صور الشيكات وقد طلب موكله من المدعي عليه سداد هذا المبلغ الا ان المدعي عليه رفض ذلك كما ذكر بانه لا يوجد عقد بين الطرفين وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ 549.900 ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ 50.000ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعي وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله الجواب عن الدعوي ذكر انه استلم من المدعي مبلغ 549.900 مقابل الشراكه في الزراعه بحيث يكون من المدعي المال ويكون الجهد وايجار المزرعه من المدعي عليه علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما وقد استاجر ارض وتم شراء ماكينه (...) بمبلغ 240.000 ريال لسحب المياه من الابار العميقه وقد راها المدعي كما انه اشتري بذور ومواصير لسحب المياه من البير ثم سرقت الماكينه وتم الابلاغ عنها والمدعي علي علم بذلك وقد دفع المدعي عليه قيمه الايجار حتي اقامه الدعوي ثم سلم الارض بعد الرجوع للمدعي ولم يعمل الا مده سته اشهر وقد تعثر المشروع وصدر امر وزاري بايقاف الاعلاف وكل الفواتير موجوده لديه الا ان المدعي يطالب براس المال وهو شريك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكرانه يتمسك بما ورد في لايحه دعواه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس مال موكله المسلم للمدعي عليه لاستثماره في مجال الزراعه بالاضافه لاتعاب المحاماه ولما كان المدعي عليه قد اقر باستلامه راس مال المدعي ودفع بانه عمل في المشروع وقام بشراء المعدات والبذور الا ان المشروع قد تعثر وليس للمدعي المطالبه باسترداد راس ماله ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1319 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص طلب الزام المدعي عليه برد راس مال موكله المسلم للمدعي عليه لاستثماره في مجال الزراعه بالاضافه لاتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، عقدت الدايره لنظرها عده جلسات الموضحه بمحاضر الضبط، وفي جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعي/ (...) وذكر انه هو من قدم الاعتراض وانه محامي متدرب، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، كما قرر ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي