gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(القرار رقم ١٢٣٠ الصادر في العام ١٤٣٤) في الاستثناف رقم (١٠٠٤) لعام ١٤٣٠ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٤/١/١٩ اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٢٤١٢/٦/٦ ه المظفي بسامرا الالجه ١٤٣٢/٦/٦ ه المظفي بسامرا الالجه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن الطق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٢١) وتاريخ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي رقم (٢٤) لعام ١٤١٢٩ ه بشان الربط الزكي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، وتحديدا ما يتعلق بتحديد المسيول عن سداد ضريبه الارباح الراسالميه الناتجه عن بيع احد الشركات حصته في الشركه لشريك جديد خلال عام ٢٠٠٠ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠ ...و... كما مثل المكلف ... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٤) لعام ١٤٩٩ موجب الخطاب رقم (٢/١٠٩) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٢ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤١) وتاريخ ١٨٩/١٢/١٩ ه، كما قدم ضمانا بنكي صادرا من (ب) برقم ٢٤١/١٢٩، واتريخ ١٤٩/١٢٩ (١,٣٢٩,٣٢٩) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبدلك يكون الاستيناف المقدم من الملك مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEYE: البند الاول: مستوله سداد ضريبه الارباح الراسالميه لعام ٢٠٠٣. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه وتاييد المصلحه في تحميلها مسيوله دفع ضريبه الارباح الراسالميه الناتجه عن يب شركه (د) صنها في شركه (د) وفقا للبحيات الواره في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر ان شركه (ج) قامت بيعت اسهمها في شركه (ا) الي شركه (د) طبقا للقرار الصادر من الشركه بتاريخ ١٣٢٤/٣/١ ه الموافق ٢٠٠٣/٥/٣ وتم تعديل عقد تاسيس شركه (ا) واعتمت وزاره العد تعيير الملكيه بتاريخ ٢٩ وتم اثبات هذا الحدث في الايضاح رقم (١) من ايضاحات القوايم الماليه للشركه وذكر انه قدم ٥/١ للمصلحه قوايمه الماليه للسنه الماليه المنتويه في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م مع الاقرار الضريبي، وبناء عليه يري ان التغيير في ملكيه الشركه قد اكتمل في ٢٠٣/٧/٦ م، وانه طبق للانظمه الضريبه المطبقه والمعمول بها، قامت شركه (ا) ا褒تساب الضريبه عن سنه ٢٠٠ م والمستحقه علي شركه (ج) عن حصتها في الارباح للفتره حتي تاريخ تحويل الحص وسددتها للمصلحه في المواعيد النظاميه، وقامت المصلحه بفرض ضريبه مكاسب راس ماليه قدرها (١،٣٢٩،٣٤٦) ريال علي شركه (ا) بموجب خطابها رقم (١٢/٤٩٣١) بتاريخ ١٥٤٦/٩/١٢ ه الموافق ٢٠٠٧/٩/٢٥ مودلك فيما يخص ارباح بيع الحص من شركه (ج) الي شركه (د) واعترشت شركه (ا) علي ربط المصلحه بشان ضريبه المكاسب الراسماليه التي فرضت عليها لانها غير ملزمه بيسداد اي ضرايب مكاسب راسماليه عند بيع الشراء المتخارجين لاسههم في الشركه طبقا لما ينص عليه نظام الضريبه المعمول به في المملكه، وذكر ان لجنه الالتواييه الزكويه الضريبيه الثانيه اصدرت قرارها مستنده الي ان الشركه لم تخطر الصلحه ببيع الشرك الاجنبي حصته في الشركه بما يخالف الماده (٣٢) من الاليحه التنفيذيه التي تنص علي المكلف بالضربيه فردا كان ام شركه توقف عن العمل الذي يؤدي الضريبه علي كسبه او ارباحه وقوفا فعليا او محدودا اثناء السنه ان يخطر الماليه بذلك خلال ستين يوما من التاريخ الذي وفق العمل فيه ويجب عليه ان يقدم البيانات اللازمه لتصفيه حساب الضريبه والا ازم بدعها عن سنه كامله كما وانا التنازل عن كل او بعض المحل التجاري او غير يكون فيها يتعلق بالضريبه كحكم وقف العمل وان لم يحصل التبليغ في الميعاد ففي هذه الحاله يكون المتنازل اليه مسيولا بالتضامن مع المتنازل بدفع الضريبه المستحقه) وان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه استناذا الي ذلك رات ان شركه (ا) مسيوله عن سداد ضريبه المكاسب الراسماليه، وذكر ان مواد نظام ضريبه الدخل التي اوردتها لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه تنص بوحوج علي ان المكلف بالضريبه فردا كان امر شركه توقف عن العمل الذي يؤدي الضريبه علي كسبه او ارابحه وقوفا فعليا او محدودا اثناء السنه ان يخطر الماليه بذلك سلين يوما من التاریخ الذي وفق العمل فيه، وبناء عليه يري ان شركه (ا) لم تتوقف عن العمل توقف فعليا او محدودا وانما انسحب الشريك الاجنبي في الشركه شركه (ج) وباع اسهمه لشركه اخري، لذلك فانه كان يتوجب علي شركه (ج) ابلاغ المصلحه بذلك الانسحاب وفق للانظمه الضريبيه والبرغم من ان هذه الماده توضح بجلاء ان المسيول عن تبليغ المصلحه هو شركه (ج) الا ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رات تحيل مسيوله هذا الاجراء الي شركه (ا) بدل عن شركه (ج)، وذكر ان شركه (ا) لم تكن تمثل الجهه المتنازه او المتنازل اليها طبق لما هو مبين بموجب الانظمه، وبناه عليه فان شركه (ا) ليست مسيوله عن سداد الالتزامات الصحيه خاصه بشركه (ج) او الشريك الجديد، كما ان شركه (ا) وفقا لانظمه المعمول بها ليست مسيوله عن اخطار المصلحه عن توقف شركه (ج) وعدم استمرارها كشريك في الشركه، وحيث انها ليست الجهه المتنازه او المتنازل لها فلا تفع عليها اي مسيوله بشان سداد الضريبه علي ارباح بيع حص شركه (ج) واضاف المكلف انه لا يتعين عليه سداد اي ضريبه مكاسب راسماليه ان وجدت في حال تحقيق هذه المكاسب من قبل شركه في الشركه من خلال بيع حصهم، ووفقا لنظام ضريبه الدخل يعتبر البايع مسيول عن اخطار المصلحه بعمليه البيع وسداد الضريبه المستحقه، وذكر ان التعميم رقم (1) لسنه ٢٠١٤ ه الصادر بموجب الخطاب رقم (١١٧٩) والذي اورد المزيد من الشرح حول تليق الماده رقم (٣٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوازي رقم (٣٤٠) ينص علي (… ان يلتزم المتنازل (البايع مثل) ان يبلغ المصلحه بالتنازل خلال (١٠) يوما من تاريخ حصول التنازل وتقديم البيانات اللازمه لتصفيه الضريبه، والا التزم بدفع الضريبه عن سنه كامله، كما يلزم المتنازل اليه اخاا (المشتري مثل) بالتبليغ عن التنازل في ذات الميعاد والا اعتبر المتنازل اليه مسيولا بالاتضامن مع المتنازل عن دفع الضريبه المستقه) كما ان التعميم اعلاه ان بوضوح مسيوله البايع عن سداد الضريبه وفي حال عدم سداد البايع للضريبه ففي هذه الحاله يكون المتنازل مسيولا بالاتضامن مع المتنازل اليه بدفع الضريبه المستقه، وبنا عليه فان ما ذهبت اليه لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بان شركه (ا) هي الجهه المسيوله عن سداد ضريبه المكاسب مكلف افر في شركه (ا) وانه طبقا لنظام ضريبه الحداد بموجب المرسوم الملكي رقم (٣٣٣١) بتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ هلا يقع بعد سداد الضريبه الناشيه من الارباح او المكاسب المحقه من قبل الشركه فيها عند بيع حصمم علي الشركه، وذكر ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه القاضي بتايد المطلبه بشان فرض ضريبه المكاسب الراسماليه علي الحصي الخاصه بملك افر في شركه (ا) يتناقض مع الانظمه الضريبه المعمول بها، ودون الاخلال بما ورد اعلااه اعداد المكلف بانه قدم كافه المعلومات التي بحوztه ٥/٢ للمصلحه لتمكينها من تحليل اي ضرايب من شركه (ه) وابلغ الصلحه بان لشركه (ه) فرع مسجل في المملكه العربيه السعوديه وفام بتزويدها بعنوان الشركه في المملكه (شركه (ج)) في المملكه العربيه السعوديه ضريبه الارباح الراساليه المستحق بموجب ربط المصلحه (الناتجه عن بيع الحص من قبل شركه (ج) الي شركه (د) لا تقع علي شركه (ا)وانما تقع علي شركه (ج) او الشريك الجديد وذلك ان نظام الضربيه يعتبر البايع مسول عن اخطار المصلحه بعمليه البيع وسداد الضربيه المستحقه وشركه (ا) في هذه الحاله لم تكن تمثل الجهه المتنازله او المتنازل اليه، كما انه يمكن لالمصلحه تحليل هذه الضرايب من شركه (ه) وهي جهه مقيمه في المملكه. وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد مثلوها علي وجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي وقدموا مع خطابهم المؤرخ في ١٨١ ه البيانات التي طلبتها الجنه واجابوا علي الاستفسارات التي طرحت اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بما يلي: بخصوص سؤال اللجنه هل يوجد ملف مستقل لشركه (د) ? نعم يوجد لها ملف برقم (*****) وتحاسب في فرع -1 المصلحه بالرباح. بخصوص سؤال اللجنه هل يوجد ملف لشركه (ا) بخلاف شركه (د) ? (ب) تمل كان بالكامل (ا). لا يوجد ملف مستقل لشركه (ا) بخلاف شركه (د) حيث ان شركه (د) وشركه (و) تملكان بالكامل شركه (ا). بخصوص سؤال اللجنه هل يوجد ملف مستقل لشركه (ه) في المملكه العربيه السعوديه (البايع) ? لا يوجد لها ملف والشركه ظهر اسمها كشريك في شركه (ا) كشريك قبل البيع. واكد م芒果 المصلحه بان النظام الضريبي ازم شركه (ا) بموجب الماده (٢٣) من اللايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٤٠) وتاريخ (٢٧٠/٧١) ه بدفع الضربيه اذ انها هي المكلف امام المصلحه، ويتم قياس واحتساب الربح الراسمالي بموجب القوايم الماليه لشركه (ا), ولا يعد ربط المصلحه الا للمطالبه فقط بالضربيه، اذ انه يجب علي شركه (ا) اتساب الضربيه وسدادها مباشره للمصلحه، ولا تعتبر شركه (ج) بصفتها المستقله عن شركه (ا) مكلفا بدفع الضربيه امام المصلحه لانه لا يمكن انتساب الربح الراسمالي من واقع القوايم الماليه لشركه (ج) بصفتها المستقله، ومما ينبغي التنويه عنه ان شركه (ه) المسجله لدي المصلحه برقم (١٤٩/٥/٣) وسجل تجاري رقم (******) وتاريخ ١٤٢٨/٢١١ ه سجلت في المملكه بتاريخ ١٤٢٨/٢١١ ه الموافق ٢٠٠٧/٣/١٨ م اي بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٨ والتنازل ولذلك تتمسك المصلحه بوجه نظرها الوارد بالقرار الابتدايي وحييثاء. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تحميله مسؤوليه ابلاغ المصلحه عن عمليه بيع شركه (ج) حصها في شركه (ا) الي شركه (د) وباتالي عقدم ازامه بسداد ضريبه الارباح الراسالميه الناتجه عن عمليه البيع، ويري ان تلك المسؤوليه توقع علي عاتق شركه (ج) بصفتها (البايع), وعلي شركه (د) بصفتها (المشتري), في حين تمسك المصلحه بما قضي به القرار الابتدايي باعتبار شركه (ا) المكلفات، (المكلفات) مسؤوله عن ابلاغ المصلحه عن عمليه البيع بالاتضامن مع شركه (ج) (البايع), والشريك الجديد - شركه (d) (المشتري) ومسيوله بالاتضامن معهما عن سداد ضريبه الارباح الراسالميه المستحقه الناتجه من عمليه البيع. وبعد الدراسه يtتضح ان الامر يتطلب تحديد ما اذا كانت شركه (ا) مسؤله عن ايلاع المصلحه عن عمليه بيع شركه (ج) حصها في شركه (ا) الي شركه (د) وبالتالي مسؤوله وملازمه بالاتضامن عن سداد ضرايب الارباح الراسالميه الناتجه من عمليه البيع، ام (٢٢) انها غير مسؤوله عن ذلك وبالتالي غير ملزمه بسداد الضربه المستحقه علي الارباح الراسالميه، وبرجوع اللجنه الي الماده (٢٢) من القرار الوزاري رقم (٢٤٠) لعام ١٣٧٠ واعلي تعميم المصلحه رقم (١) لسنه ١٤٥٦ تبين انها يقضيان بانه (يجب علي ٥/٣ المكلف بالضريبه فردا كان امر شركه توقف عن العمل الذي يؤدي لضريبه علي كسبه او ابراحه وقوفا فعلي او محدودا انثنه ان يخطر الماليه بذلك خلال ستين يوما من التاريخ الذي وقف العمل فيه ويجب عليه ان يقدم البيانات اللازمه لتصفيه حساب الضريبه والا ازم بدفعها عن سنه كامله كمان وان التازل عن كل او بعض المحل التجاري او غيره يكون فيما يتعلق بالضريبه كككم وقف العمل وان لم يحصل التبليغ في الميعاد ففي هذه الحاله يكون المتانزل اليه مسوللا بالتضامن مع المتانزل بدفع الضريبه المستحقه), وحيث ان القوايم الماليه لشركه (ا) لعام ٢٠٠٠م تفيد بان شركه (ا) هي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده تم الترخيص لها بالعمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب القارار رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٤٠٨/٥/٣٦ ه الموافق (١٩٨٨/٥/٣٦) وتضمنت الاشاره انه بتاريخ الشركه علي السجل التجاري المعدل بتاريخ ١٤٤٤/٨/٥ م قبل (٥) ، كما اجزاء بتعديل بعض بنود عقد التاسيس بتاريخ ١٤٤٤/٣/١ ه الموق من وزاره العدل بOTARخ ١٤٤٤/٥/٢٩ ه. ضمن النص علي انه .... سبق تاسيس شركه (ا) شركه ذات مسؤوليه محدوده منظمه وفايمه بموجب لوايح وانظمه المملكه العربيه السعوديه والمفید عقد تاسيسها لدي كاتب عدل الرياض برقم .... وتاریخ ١٣١٤/٣/١ ه. وحيث ان الطرف الاول الشركه (ز) والطرف الثاني شركه (ح) والطرف الرابع الشركه (ط) رغبوا في التنازل بالبيع عن التنازل وات اليها ملكيه جميع الحص المتنازل عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات wed استوعي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض، ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخلصه تامه ونهاييه فيما بينهم، وقرر الشراكه تعديل عقد تاسيس الشركه وملاحقه ليسبح الشركه الحاليون المالكون للشركه هم: شركه (د) سجل تجاري رقم .... صادر من الرياض بتاريخ وبناء عليه وحيث ان (البايع) شركه (ج) كان شريكا في شركه (ا) وبما انه باع حتته لشركه (د) والمشتري (و هو الشريك الجديد في شركه (ا) فان شركه (ا) كونها ممثل للشركه فيها تعد مسوله وملزمه بان تبلغ المصلحه بعمليه البيع ومتضامنه مع الشركه البايع والمشتري في سداد الضرايب والغرامات المستحده الناتجه عن عمليه البيع. وان احتساب الارباح الراسماليه تعتمد علي القوايم الماليه للمكلفogenous عليه احتساب الارباح الراسماليه وضبيتها واقتصاعها من قبل المتنازل حال اجراء عمليه التنازل. وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به واعتبار شركه (ا) مسيوله بالتصامن مع البايع والمشتري عن سداد ضريبه الارباح الراسماليه الناتجه عن عمليه بيع شركه مجموعه بوينغ حصتها في الشركه (د). 0/4 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٤) لعام ١٤٢٩ ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: وفي الموضوع: رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد المصلحه في اعتبار شركه (ا) مسيوله ومتضامنه مع البايع والمشتري في سداد ضريبه الارباح الراسماليه الناتجه عن عمليه بيع شركه مجموعه (ج) حصتها في شركه (ا) لشركه (د) وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... 0/0