tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430996714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:5d3ec67e-d97e-4b54-a760-d0a4630998de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471097503 لعام 1444ه
المدعي:
عاصم عبداللطيف بن عبدالرحمن الحايك
المدعي عليه:
مؤسسه محمد علي محمد الحارثي للدعايه والاعلان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 23/ 11/ 1444ه، وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالتسويق والاعلان عن منتجات المدعي عبر منصات التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره: (1,850) الف وثمانمايه وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه هذا المبلغ، الا انه لم يلتزم بالعقد، وطلب الزام المدعي عليه بارجاع هذا المبلغ، ثم رات الدايره ان هذه القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ قدره: (1,850) الف وثمانمايه وخمسون ريالا، مقابل عدم التزام المدعي عليه بالتسويق والاعلان عن منتجات المدعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولما نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي والثانيه علي انه: ( تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، ولما كان المدعي عليه ليس تاجرا ولا ينطبق عليه وصف التاجر، اذ ان العمل المقدم منه هو تسويق واعلان لمنتجات المدعي، والتسويق ليس عملا تجاريا، بل هو عمل مهني بحت، وليس في نظام المحكمه التجاريه ولا الانظمه التجاريه الاخري ما يضفي علي هذا العمل الصفه التجاريه، وقد صدرت احكام كثيره من القضاء التجاري تؤكد مهنيه هذا العمل، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: الحكم رقم (4470315248) الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، والحكم رقم (9066) لعام 1439ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، والحكم رقم (4470039485) الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، المقامه من المدعي/ عاصم عبداللطيف بن عبدالرحمن الحايك سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه محمد علي محمد الحارثي للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.