tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 10210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a875e412-bd13-4b9c-9967-94b1d399e43b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10210 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعيه الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, وقد جاء في الصحيفه علي لسان وكيلها الشرعي ما نصه: (نفيد فضيلتكم بانه تم تعيين المدعي عليه (...) عمل كمدير تنفيذي لدي المدعي عليها شركه (...) للتجاره (محدوده المسؤوليه) بسجل تجاري رقم (...) ، وراس مالها 500,000 ريال بتاريخ 2012/05/01 م حتي تاريخ استقالته في شهر 4 من عام 2019م, وقد تجاوز المدعي عليه سلطاته فتره قيام العقد بينه وبين المدعيه، وقام بسرقه عملاء المدعيه، وقد تحقق ذلك عند قيام المدعي عليه، بعملاء من اعمال المنافسه الغير مشروعه والتصرفات التي لا تتفق مع اغراض الشركه عندما قام بانشاء شركه مماثله للشركه المدعيه بتاريخ 27/09/2018م، والاستعانه بموظف من الشركه المدعيه كشريك بالشركه المنشاه، واصبح مدير تنفيذي بالشركتين (في شركه المدعيه وشركته في وقت واحد) دون علم المدعيه وفي فتره قيام العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعيه؛ بالاضافه الي منح اوامر وعقود الشراء لشركته المنشاه وبدون علم الشركاء بملكيتهم لها، والتعاقد مع عملاء المدعيه بمفرده ومن خلال المدعيه دون علمها وعليه؛ فلا يجوز له القيام بتجاره مماثله لتجارتها، لان في ذلك منافسه لها، كما لا يجوز له التعاقد باسم الشركه دون سبق الحصول علي ترخيص من الشركاء لما في ذلك لتعارض مصلحته الشخصيه مع مصلحتها), وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره بتاريخ 3/11/1441ه, حددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيها, حيث تبين حضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 20/3/1441ه, في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر, وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وبسؤالها هل تم اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي بوفق ما نصت عليه الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه فذكرت انه لم يتم اخطار المدعي عليه بذلك, وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي بحالتها الراهنه.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه كما ذكرت ذلك وكيلتها في جلسه اليوم، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (10210/1/ق) لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد