moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٥٤٢٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٥٩١٤٧٤٥)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتم الصلح مع المدعي عليه الا انه لم يتم تثبيت الصلح لدي المنصه، ثم احيلت الي المحكمه لاستكمال اجراءات نظرها، ثم عرضت المحكمه الصلح علي وكيل المدعي وانتهاء الدعوي وديا فذكر بان المدعي عليه لم يحضر وعليه اطلب السير في الدعوي، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق مانصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز"انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩م، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي قيام المدعي بتاجير معدات (شاحنات و وايت) للمدعي عليه للقيام باعمال حفر وترحيل البطحاء ورش المنطقه بالمياه في مشروع (...) حيث ان الاتفاق بالعقد المرفق ينص علي ان تحسب اجور العمل بالساعه لكل معده والساعه تكون بمبلغ (٥٧.٦٩) سبعه وخمسون ريال وتسعه وستون هلله، وحيث ان اجمالي ساعات العمل التي قام بها موكلي ولم تسدد اجورها من قبل المدعي عليه حسب كروت التشغيل هي (٣٧٩٦ ساعه)، حيث يصبح الاجمالي بمقدار (٢١٩,٠٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريال اطلب الزام المدعي عليه سداد اجره الاعمال ومقدارها الاجمالي (٢١٩٫٠٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريال" وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كروت التشغيل، ثم عقب بانه يطلب اسقاط بينته المشار اليها سلفا ويطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعوي موكله ، وباطلاع المحكمه علي وكاله المدعي الحاضر تبين صلاحيه الوكيل بحقه طلب اليمين وردها والامتناع عنها، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه باليمين التي طلبها المدعي في هذه الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٦٥٥٠٠٧٩)، وتشير المحكمه الي تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين والتي طلبها المدعي في الجلسه الماضيه وتم ابلاغه بموجب البلاغ رقم (٩٦٠٩١٠٥٩) الا انه تخلف عن الحضور واداء اليمين، ولوصول الدعوي لهذا الحد قررت المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٩.٠٠٠) مايتان وتسعه عشر الف ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه كروت التشغيل، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور عن جلسات هذه الدعوي رغم تبلغه، وعليه فان المحكمه قررت السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان المدعي قد اسقط بينته وطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي، استنادا لما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده (٩٩) من نظام الاثبات وادلته الاجراييه علي ان"للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره"، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور لاداء اليمين كما هو موضح بجلسه المحكمه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه، ولما كان الامر كذلك وحيث نصت الماده (١٠٣) من نظام الاثبات وادلته الاجراييه علي انه"١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"، وعليه وحيث وجهت المحكمه اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده المحكمه نكولا منه عن اداء اليمين وتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٩.٠٠٠) مايتان وتسعه عشر الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.