moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7156 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتنميه والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) نصها: (ان ممثل المدعي عليها قد استاجر بموجب عقد ايجار بوكلين مؤرخ بتاريخ 2015/05/03م عدد واحد حفار (...) اصفر اللون موديل (...) وعدد اثنين حفار (...) برتقالي اللون موديل (...) مع السايق بقيمه ايجاريه شهريه قدرها (20,000) ريال للحفار الواحد وقد استلم ممثل المدعي عليها المعدات من تاريخ 2015/05/03م حتي تاريخ 2016/2/16م وذلك بناء علي كروت العمل فقد كانت فتره العمل تسعه اشهر ونصف حقق موكله اجمالي ساعات عمل مبلغ ( 260,490) ريال سلم ممثل المدعي عليها موكلي مبلغا قدره ( 208.000) ريال وتبقي لموكلي بذمه ممثل المدعي عليها مبلغ (52,490) ريال)، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم 7156 وباحالتها للدايره السابعه، باشرت النظر فيها وفي جلسه 22 /03/1441ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي، فاحال الي لايحته اعلاه، كما اكد وكيل المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (52.490) ريال المتبقي من اجره 3 معدات (حفارات) وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره من صفحه واحده دفع فيها بشرط التحكيم وباطلاع الدايره علي العقد تبين فيه تشارط الطرفين علي اللجوء للتحكيم عند النزاع ولكنه مخصوصا في النزاع فيما يتعلق في نصوص العقد او تعديلاته وفي جلسه اخري بتاريخ 19/ 02/01442ه، انعقدت عبر برنامج مايكروسفت تيمز، سالت الدايره وكيل المدعي عن شرط التحكيم، فاجاب قايلا: شرط التحكيم يتعلق بالخلاف في بنود العقد من حيث الناحيه الشكليه للعقد كزياده في البنود او نقصان لا في المبالغ الناتجه عن العقد، ثم اصدرت الدايره حكما مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعي عليها قد تمسكت بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بينها وبين المدعي، ولما كان هذا الشرط من الحقوق الخاصه التي يجب الدفع بها قبل اي طلب او دفاع، وحيث قد دفعت به المدعي عليها في اول مذكره جوابيه لها، ولما كانت الشروط في العقد ملزمه لطرفيه في الاصل لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم )، ولما كان نظام التحكيم قد نص في الماده (11/1) علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع )، فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، ولا ينال منه ما دفع به المدعي فان دفعه عباره عن تفسير لنص البند وهو تفسير يخصص منطوقه بلا مخصص، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتنميه والمقاولات سجل مدني رقم: (...)، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1126 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتنميه والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (52.490) ريال المتبقي من اجره 3 معدات (حفارات). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/2/19ه في القضيه رقم : 7156 لعام 1440 ه القاضي : بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (...) رقم الهويه: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتنميه والمقاولات رقم الهويه : (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.