gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
# القرار رقم (1829) الصادر في العام 1439ه) ## في الاستيناف رقم (1534/زض) لعام 1435ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/3/9ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه العامه للزكاه والدخل قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1434ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل ( الهييه ) علي المكلف للاعوام من 2003م حتي 2007م والربط الضريبي لعام 2003م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1437/5/28ه كل من: ........... كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (30) لعام 1434ه بموجب الخطاب رقم (34/787) وتاريخ 1434/11/27ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (289) وتاريخ 1435/1/1ه, كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: **البند الاول:** خساره تحويل عمله لعام 2003م و الاعوام من 2005م حتي 2007م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في استبعاد خساير تحويل عمله غير محققه من الوعاء الزكوي الضريبي. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تزاول نشاط انشاء وصيانه واداره مصانع الالبان وانظمه التبريد والمسالخ والمنشات الزراعيه الاخري، وتقوم الشركه بتنفيذ معظم العقود مع مورديها وعملايها علي اساس مشاريع تسليم مفتاح قصيره الاجل، وهذه العقود بالعملات الاجنبيه، ووفقا لذلك تقوم الشركه بتسجيل المشتريات والالتزامات المتعلقه بها باستخدام اسعار صرف العملات الاجنبيه المطبقه في تاريخ المعامله، الا انه عند سداد المبلغ المستحق للمورد بالعمله الاجنبيه تستخدم الشركه سعر صرف العملات الاجنبيه المطبق في تاريخ السداد، وتقوم بتسجيل المكاسب او الخساير الناتجه في حساب الارباح والخساير باعتبارها مكاسب او خساير تحويل عمله طبقا لمعيار العملات الاجنبيه الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الذي ورد فيه ما نصه "2/1/3- عند حدوث عمليه ماليه بعمله اجنبيه ينشا عنها اصل او خصم او ايراد او مصروف او مكسب او خساره ولم تسدد العمليه وقت نشويها تسجل تلك العمليه بالعمله المحليه حسب سعر الصرف السايد في تاريخ الحدث، ويعالج الربح او الخساره الناتج عن اختلاف سعر الصرف وقت تسويتها ضمن قايمه الدخل لنفس السنه. 3/1/3- تقييم اصول والتزامات المنشاه النقديه المحدده القيمه بعمله اجنبيه في نهايه السنه الماليه حسب اسعار الصرف السايده في نهايه السنه الماليه، ويعالج الفرق بين التقييم وبين ما هو مسجل في السجلات في قايمه الدخل. 4/1/3- اذا تمت تسويه المعامله في سنه ماليه تاليه فان الفرق بين سعر الصرف السايد في تاريخ التسويه وسعر الصرف السايد في بدايه السنه يعتبر ربحا او خساره في نفس السنه التي تمت فيها التسويه". وقد اوضحت الشركه لفريق الفحص الميداني مثالا للقيود المحاسبيه عند تسديد المبالغ للمورد او عندما تستلم الشركه المبلغ من العميل وما ينتج عنها من مكاسب او خساير وذلك علي النحو التالي: ا- عمليه الشراء من الخارج: 1- في تاريخ المعامله [1 يورو = 5 ريال] من د/ المشتريات من الخارج (1,000 يورو × 5) الي د/ الذمم الداينه 2- في تاريخ التسديد [1 يورو = 6 ريال] من د/ الذمم الداينه د/ خساره تحويل عملات الي د/ البنك | | | |---|---| | 5,000 | 5,000 | | 6,000 | 5,000 | | | 1,000 | ب- عمليه المبيعات: -1- في تاريخ المعامله [1 يورو = 5 ريال] من د/ الذمم المدينه الي د/ المبيعات (1,000 يورو × 5 ريال) -2- في تاريخ الاستلام [1 يورو × 6 ريال] من د/ البنك الي د/ الذمم المدينه د/ ربح تحويل العمله | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | وعند اجراء الهييه الربط لاعوام الاستيناف، قامت باحتساب خساره تحويل العمله علي اساس جزافي، وذلك بضرب سعر الصرف نهايه السنه في الارصده الختاميه للذمم المدينه والذمم الداينه، ومقارنتها بالمبالغ المسجله من قبل الشركه في تاريخ المعامله، وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لاعوام الاستيناف بخساره تحويل العمله. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف اوضح في مذكره الاعتراض علي هذا البند انه لم يقم باستبعاد خساره تحويل العمله غير المحققه عند اعداد الاقرارات الزكويه والضريبيه، مما يؤكد ان المكلف يتفق مع الهييه في اجرايها. **راي اللجنه:** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بخساره تحويل العمله, في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات لاعوام الاستيناف بالمبالغ الوارده في الربط، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي محضر الفحص الميداني تبين ان ممثلي المكلف قدموا بيانا تحليليا يوضح الخساره غير المحققه من تحويل العمله علي النحو التالي : | العام المالي | خساره تحويل العمله | |---|---| | 2003م | 123,442 | | 2005م | 2,415,561 | | 2006م | 203,125 | | 2007م | 2,184,362 | ولم يقدم المكلف للجنه ما يثبت ان هذا البند ناتج عن خساره فعليه محققه, مما تري معه اللجنه ان هذا البند من المصاريف غير جايزه الحسم, و عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لاعوام الاستيناف بخساره تحويل العمله. ## البند الثاني : الدفعات المقدمه للاعوام من 2003م حتي 2007م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه الدفعات المقدمه للعملاء اول او اخر المده ايهما اقل للوعاء الزكوي. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه نفذت عده عقود تسليم مفتاح قصيره الاجل، وتتلقي الشركه المبالغ مقدما من العملاء، كما يتم تسويه المبالغ المستلمه مع الفواتير عندما يتم تحقيق الغرض، ولم يحل علي الدفعات المقدمه من العملاء حولا كاملا، وبالتالي لا تخضع للزكاه وذلك للاسباب التاليه: * ان الدفعات المقدمه عن العقود يجب الا تكون جزء من مكونات احتساب الزكاه في حال تقديم المكلف اقراره الزكوي بموجب حسابات نظاميه، حيث يشكل تعميم الهييه رقم ( 1/2/8443/2) وتاريخ 1392/8/8ه الاساس لاحتساب الزكاه المستحقه علي المكلفين الذين لديهم حسابات نظاميه، ويوضح التعميم المذكور ان الزكاه تحتسب علي الاموال المستثمره من الشركه، ولا يسمح التعميم المذكور للهييه باضافه الدفعات المقدمه من العملاء للوعاء الزكوي, حيث ان الدفعات المقدمه المذكوره لا تمثل اموال مستثمره. * تعالج الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه مساله الزكاه علي الاموال التي يحصل عليها المكلف من القروض من مصادر تمويل حكوميه ومن القطاع الخاص، ولا تنطبق الفتوي علي الدفعات المقدمه من العملاء. وبناء عليه يطلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه الي وعايه الزكوي للاعوام من 2003م حتي 2007م. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم تزكيه رصيد الدفعات المقدمه اول او اخر المده ايهما اقل استنادا الي الفتوي رقم (2/1570) وتاريخ 1405/8/1ه التي تنص علي ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراضي او غيرها لعده سنوات تجب اضافته الي وعاء الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد". ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه الي وعايه الزكوي للاعوام من 2003م حتي 2007م في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ظهر هذا البند كعنصر من مجموعه الخصوم المتداوله في القوايم الماليه وهو ما يدل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ تحقق الايراد، وبالتالي يعد رصيدا داينا حال عليه الحول، ويدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف شانه شان احد مصادر التمويل الاخري، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الدفعات المقدمه الي وعايه الزكوي للاعوام من 2003م حتي 2007م. البند الثالث: غرامه التاخير لعام 2003م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد الاجراء الذي اتخذته الهييه في فرض غرامه التاخير علي الضريبه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379ه ينص علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانوني لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... وذلك لان القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف، ان القانون لا يقصد انزال العقوبه علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه، وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه". وبايجاز فان الاحوال التي لا توجب فرض غرامه التاخير هي وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين الهييه والمكلف، حتي وان اساء المكلف تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف بحسن نيه, وعلي ضوء ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باخضاع الفروقات الضريبيه لغرامه التاخير وفقا للماده (15) من نظام ضريبه الدخل. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه لعام 2003م, في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبيه, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان تعديل نتيجه الحسابات بخساره تحويل العمله يعد من المسايل التي هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، لذا فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعام 2003م بخساره تحويل العمله. # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: ## اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1434ه من الناحيه الشكليه. ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2003م والاعوام من 2005م حتي 2007م بخساره تحويل العمله، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الدفعات المقدمه الي وعايه الزكوي للاعوام من 2003م حتي 2007م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه لعام 2003م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...