moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٨٨٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه في بدايه شهر مايو من عام ٢٠٢١م اتفق موكله مع المدعي عليها علي الشراكه في مقهي (...) بمدينه (...)؛ علي ان تكون نسبه الشراكه هي (٣٥%) للمدعي و(٦٥%) للمدعي عليها؛ وقد قام المدعي بدفع مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال للمدعي عليها حصته بالشراكه ولكن قبل بدء المشروع طلبت مبالغ زياده فرفض المدعي ذلك وتم الاتفاق علي ان يخرج المدعي من الشراكه وسيتم ارجاع المبلغ الذي قام بسداده وسيتم ادخال / (...) مكان المدعي، وخرج المدعي من الشراكه من عام ٢٠٢١م، ومنذ ذلك الحين وهو يطالب بارجاع المبلغ وهي تطالبه بالصبر؛ واقرت باستلامها للمبلغ، وحتي الان لم تسدد اي ريال من المبلغ الذي استلمته وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم(...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي ما ورد فاحال علي الدعوي المذكوره في ديباجه الوقايع، وسالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه الشراكه بين الطرفين فافاد بان علي موكله دفع مبلغ من المال المبين في الدعوي وعليه العمل، وكذلك المدعي عليها تدفع جزء من راس المال المبين في الدعوي وعليها العمل وذلك لغرض الشراكه في مقهي، ثم سالت الدايره المدعي هل سبق وان رفعت دعوي من موكلك فيما يخص المطالبه في هذه الدعوي امام محكمه اخري؟ فافاد بانه لم يسبق وان رفع موكله دعوي بهذا الخصوص، واصدرت الدايره بعد المداوله حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال والمتمثله في قيمه الشراكه المبرمه بينهما علي النحو المبين في وقايع الصك، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن طبيعه الشراكه بين الطرفين فافاد بان علي موكله دفع مبلغ من المال المبين في الدعوي والعمل، وكذلك المدعي عليها تدفع جزء من راس المال المبين في الدعوي وعليها العمل وذلك لغرض الشراكه في مقهي، وبما ان المدعي قام بدفع راس المال والتزم بالعمل والمدعي عليها شريكه بالمال والعمل، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي رحمه الله: (احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما) ؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظر المحاكم التجاريه ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها بناء علي الفقره (٣) في الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وعليه فتكون الدعوي خارج اختصاص هذه المحكمه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم،...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي اله وصحبه واجمعين.