moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4381669 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: شركه (...) للوجستيات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لانهاء اعمال التخليص الجمركي فيما يخص الارساليه رقم (...) مقابل قيمه عقد وقدره (2,784) الفان وسبع ميه واربعه وثمانون دولارا امريكيا اي ما يعادل (10,440) عشره الاف واربع ميه واربعون ريالا. وقد تم دفعها مقدما من قبل المورد الخاص بالمدعيه في(...) في تاريخ 23/ 03/ 2020م. وحيث انه من واجبات المدعي عليها كمخلص جمركي، تسليم كافه المستندات الجمركيه الخاصه بالارساليه للمدعيه، الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن تسليم المستندات الجمركيه للمدعيه دون وجه حق، مما كبد المدعيه غرامات ماليه قدرها (12,470.79) اثنا عشر الفا واربع ميه وسبعون دولارا امريكيا وتسعه وسبعون سنتا اي ما يعادل (46,765.04) سته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا. واربع هللات. وطالب ب 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (46,765.04) سته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا واربع هللات. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- بيان بالغرامات المتضمنه حصر اجمالي مبلغ الغرامات المفروضه علي المدعيه بسبب امتناع المدعي عليها من تسليم المستندات وقدره (12,470.79) اثنا عشر الفا واربع ميه وسبعون دولارا امريكيا وتسعه وسبعون سنتا اي ما يعادل (46,765.40) سته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا. واربعون هلله. بتاريخ 09/11/2020م. 2- فاتوره المتضمنه قيمه القيام بكافه الاعمال المتعلقه باعاده شحن الارساليه مبلغا قدره (2,784) الفان وسبع ميه واربعه وثمانون دولارا امريكيا اي ما يعادل (10,440) عشره الاف واربع ميه واربعون ريالا، برقم (...) وتاريخ 11/03/2020م. 3- خطاب المدعي عليها المتضمن اقرار المدعي عليها بعدم القدره علي اصدار فاتوره /بوليصه الشحن حتي يتم سداد المدفوعات، وذلك عبر رساله بالبريد الالكتروني لبريد المدعيه الالكتروني، بتاريخ 24/04/2020م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/05/30ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن ماهيه الغرامات التي يطلب التعويض عنها؟ فاوضح: بان المستند المرفق يدل علي ان المبلغ المدعي به دفع للمخلص في الصين بسبب غرامات ناتجه عن التاخير واكتفي بذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (46.765.40) سته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال. وبما ان وكيل المدعيه قد طالب بان تدفع المدعي عليها مبلغا عن الخساير التي تكبدتها موكلته والغرامات التي بلغت باجماليها مبلغا قدره (46.765.40) سته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله، وبما انه قدم بينته المتمثله في البيان بالغرامات التي وقت علي عاتق المدعيه بسبب تاخر المدعي عليها بتسليم المستندات للتخليص الجمركي، وتشمل مبلغ المطالبه باجماليها علي كل البضايع، وبما انها قدمت الفاتوره التي تثبت اتفاقها مع المدعي عليها علي التخليص الجمركي للبضايع التي ارفقت فاتورتها الاوليه معها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها، مما يعتبر نكولا منها عن الجواب، وتقويه لجانب المدعي عليها اذ لو كان لديها ما تقدمه لما تاخرت في الدفع به، واستنادا لما جاء في الماده (67) السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ونصه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي). وبناء علي ما جاء في الماده (137) السابعه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه التي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب)، وبما ان المدعي قد قدم اقرار المدعي عليها بالبريد الالكتروني بعدم القدره علي اصدار الفاتوره، ولان الاقرار حجه، و لا عذر لمن اقر، ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعيه قد طالبت بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (73) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه، علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: (ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للوجستيات المحدوده - س، ت (...) ان تدفع للمدعي/شركه (...) لمواد البناء - س، ت (...)مبلغا قدره ست واربعون الفا وسبع ميه وخمس وستون ريالا واربعون هلله (46.765.40) ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعه الالف وست ميه وسته وسبعون (4.676)ريالا، لما هو موضح بالاسباب.