tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431011153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-07-11 date_hijri=1444-11-10 document_type=ruling entity=document_number:401323774 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٤٣٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه اسواق (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ قدره (٦٧٣,٢٠٠.٠٠) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي، مقابل سمسره عقاريه،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي المذكره المقدمه منه في تبادل المذكرات، ثم ذكر المدعي بان من بينته شهاده الشاهد الوارده في القضيه المقامه من المدعي علي (...)، وعليه رفع الجلسه للدراسه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٩/١١/١٤٤٤ جاء فيها: اشاره الي دعوي المدعي والمرصوده في موقع ناجز، فانا نوجز ردنا بالاتي: - اولا: بشان ما ذكره المدعي من تملك موكلتي الارض الواقعه في مدينه الطايف بحي (...) بموجب الصك رقم (٣٢٠٧٠٧٠٠١٩٢١)، وتاريخ ٥/ ٧/١٤٣٧ه، فصحيح. ثانيا: اما بشان ما ذكره المدعي من سمسرته وسعيه لبيع الارض المذكور بيانتها اعلاه علي موكلتي، وتسليمه المستندات الخاصه بالارض لموكلتي فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي اشترت الارض من ورثه (...) عن طريق وسطاء اخرين، وهما الوسيط (...)، والوسيط (...) احد ورثه (...). ثالثا: قامت موكلتي بتحويل قيمه السعي للوسطاء كلا بنسبه حصته من قيمه السعي المتفق عليه مع السعاه (مرفق صوره من الشيكات). وبناء علي ما سبق اطلب: رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٦/١١/ ١٤٤٤جاء فيها: اولا: نحيل الي جميع ماورد في لايحه الدعوي حفظا للحق ومنعا للتكرار ثانيا: اسم الشاهد (...) هويه مقيم رقم (...) اجنبي بجواز سعودي عمره (...) سنه يسكن في (...) ثانيا: اقرت المدعي عليها بشراء الارض محل الدعوي وهذه قرينه بصدق دعوي موكلي حيث انه قام بتسويقها وعرضها للبيع بناء علي طلب وكيل البايعين مرفق طيه صوره من تعميد الوكيل بوضع اللوحه الاعلانيه علي الارض وتكاليف اللوحه الاعلانيه. وبموجب اقرار وكيل البايعين الوارد بصك الحكم رقم ٤٠١٣٢٣٧٧٤ وتاريخ ٥/١١/١٤٤٠ه الصادر من المحكمه العامه بالطايف ثالثا: ماورد في جواب المدعي عليها من ان الوساطه تمت من قبل وكيل البايعين للارض وهو (...) وطرف اخر قرينه اخري علي ان الوكيل بعد علمه برغبه المدعي عليها بالشراء عن طريق موكلي اتم البيع معها دون الرجوع لموكلي رغبه منه في الحصول علي عموله البيع، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان هذا مخالف لما هو معمول به قضاء بان الوكيل لا يستحق عموله سعي واكده قرارا المحكمه العليا بان الوكيل لا يستحق عموله السعي. رابعا: السمسار ليس وكيل فهو لا يتفاوض لابرام العقد يقتصر عمله علي ايجاد طرف اخر للسمسره علي عمل تجاري. خامسا: عموله السعي (السمسره) هيا (٦٧٣٢٠٠ ريال) حسب النصيب الشرعي المتمثل في ٢.٥% من قيمه البيع وحسب ما ورد في جواب المدعي عليها بالشيكات المسلمه من قبلها للطرفين يتضح ان المسلم فقط (٤٤٨٨٠٠ريال) اي ان هناك طرف ثالث مشترك في السعي اخفته المدعي عليها في جوابها مستحق للثلث المتبقي (٢٢٤٤٠٠ريال) وهذه قرينه اخري ان المدعي عليها لم تجب صراحه عن الدعوي وحيث ان ممثل المدعي عليها في ذلك الوقت (...) والذي تقدم لموكلي وابدي رغبه المدعي عليها بشراء الارض وقام موكلي باجراء مكالمه هاتفيه في حينه مع وكيل البايعين (...) وقام باخباره (...) متواجد في مكتبه ويرغب في شراء الارض و(...) هو ومدير الشركه المدعي عليها الحالي فنطلب منكم اصحاب الفضل والفضيله استجواب (...) عن ذلك. سادسا: اقر المدعو (...) وكيل البايعين في الصك رقم ٤٠١٣٢٣٧٧٤ وتاريخ ٥/١١/١٤٤٠ه الصادر من المحكمه العامه بالطايف في الصفحه الثانيه من الصك بالسطر العاشر بان موكلي المدعي هومن دل المدعي عليها علي الارض وسعي في بيعها فهذه بينه علي ان المدعي هو من سعي في بيع العقار بين البايع والمشتري المدعي عليها عليه. اخيرا نؤكد علي ماورد في طلباتنا بلايحه الدعوي ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بها. ، وفي جلسه اليوم ٢٦/١١/ ١٤٤٤ وبحضور المشار اليهما اعلاه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بنزاع متفرع عن اتفاق سمسره بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧٣,٢٠٠ريال) مقابل وساطته بين البايع والمدعي عليها المشتري بحسب ما فصل في لايحه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وتوسطه في العقد المبرم بين الطرفين، وان الوساطه تمت من خلال شخص اخر، ولما كان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه من قيامه بما ادعاه، الامر الذي معه دعوي المدعي مفتقره الي البينه، ولقوله عليه الصلاه والسلام: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وحيث نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ما يلي: ١-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، كما نصت الماده الرابعه والتسعين علي ما يلي: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به.
ولا ينال من ذلك تقديم المدعي ما ذكر انها بينه علي ما ادعاه حيث قدم شهاده شاهد علي انه كان الوسيط في البيع، وحيث ان شهاده الشاهد غير مقبوله لكونها تجر له نفعا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٧١) من نظام الاثبات علي انه: لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا ، وفيما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه، وحيث انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما طالب به، ولما كانت هذه المطالبه متفرعه عنها، فتنتفي بانتفايها، وعليه انتهت الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.